استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى إبطال عقد من القاصر بعد بلوغه الرشد لعدم استئذان المحكمة

0 616

دعوى إبطال عقد من القاصر بعد بلوغه الرشد لعدم استئذان المحكمة

 اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 011111295644  

انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… المحامي
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد فتحي عيسى المحامي الكائن أمام مجمع شرطه الأميريه
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ………………….
مخاطبا مع / ……………………………………
الموضـــــوع
” تشرح واقعات الدعوى بشكل مرتب ودقيق بحيث تتسلسل واقعات الدعوى “

” تسلسلاً زمنياً مبسطاً ومنطقياً وصولاً إلى تأكيد حق المدعي في إقامة دعواه “

الأساس القانوني لطلب قاصر بلغ سن الرشد إبطال عقد تحرر وهو قاصر .
تنص المادة 44 من القانون المدني :
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
تنص المادة 118من القانون المدني :
التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمهـا
القانون.
تنص المادة 118من القانون المدني :
يجوز لنـاقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .

تنص المادة 40 الفقرة 1 من قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952 :
علي الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي ، إذا كانت له مصلحه في ذلك ، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع ، وعلي الوصي أن يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها .
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها ………… الدائرة … وذلك صباح يوم …… الموافق _/_/___م تمام الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم :
أولا : بإبطال عقد …… بسبب نقص أهليه المدعي وعدم استئذان المحكمة .
ثانياً : إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي الأستاذ ……. المحامي

مشكلات عملية خاصة بدعوى الإبطال المرفوعة من
القاصر بعد بلوغه سن الرشد لعدم استئذان المحكمة

تثير دعوى الإبطال المرفوعة من القاصر بعد بلوغه سن الرشد لعدم استئذان المحكمة عدة مشكلات هامة نوردها كالتالي :
المشكلة الأولي : اثر نقص الأهلية على العقود
الأستاذ الزميل :
الأهلية هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين : أهلية وجوب وأهلية أداء ، وأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة . ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية . النوع الثاني من الأهلية هي أهلية الأداء وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .
وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه .

والآن ننتقل إلى مشكلة نقص الأهلية شرحاً وقضاءً
تنص المادة 44 من القانون المدني : (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

تنص المادة 46 من القانون المدني : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
تنص المادة 4 من القانون المدني : يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

وحصل تطبيق هذه المواد السابقة وجوب الالتفات إلى ثلاث أحكام هامة تتعلق جميعاً بدعوى الإبطال لنقص الأهلية :

الحكم الأول : أن بلوغ الشخص سن الرشد يجعله أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية وأهمها قدرته
علي إبرام التصرفات القانونية ومنها العقود .

الحكم الثاني : أن سن الرشد المدني 21 سنة ميلادية كاملة ، وقد يظل الشخص غير كامل الأهلية رغم وصوله هذه السن إذا لم يكن متمتعاً بقواه العقلية كاملة

الحكم الثالث : أن بلوغ الشخص هذه السن – 21 سنة – وهو متمتع بكامل قواه العقلية يخوله حق رفع دعوى إبطال العقود التي أبرمها وهو قاصر أو أبرمها عنه الوصي دون استئذان المحكمة بالمخالفة لنص 40 الفقرة 1 من قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952 ، والتي يجري نصها ” علي الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي ، إذا كانت له مصلحه في ذلك ، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع ، وعلي الوصي أن يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية ” .
قضت محكمة النقض : إن قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها و تكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها ، و ليس فى القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخى أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها فى الجريدة الرسمية . و إذن فمتى كان الواقع هو أن جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الأهلية إلى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه و تسجيله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصـحة هذه العقود تأسـيسا على أن قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية لم ينشر فى الجريدة الرسمية وفقا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1925 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

المشكلة الثانية :لجوء القاصر إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص الأهلية وأثرة
تنص المادة 119 من القانون المدني : يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .
قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 119 من القانون المدنى أنه إذا لجـأ ناقص
الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته ، فإنه و إن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهلية ، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذي صدر منه عملا بقواعد المسئولية التقصيرية ، و لا يكفى فى هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها ، بل يجب أن يستعين بطرق احتيالية لتأكيد كمال أهليته .

المشكلة الثالثة : إجازة ناقص الأهلية للتصرف الصادر منه
تنص المادة 138 من القانون المدني : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد
فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
وتنص المادة 139من القانون المدني : (1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. (2) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.
إجازة العقد القابل للإبطال عمل قانوني يصدر من جانب واحد ، يزيل به المتعـاقد
عيباً في العقد ، وتستند هذه الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد أي بأثر رجعي دون
الإخلال بحقوق الآخرين ، وقد عرف قضاء النقض الإجازة – إجازة العقد القابل
للإبطال بالنص ” و هي – أي الإجازة – إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيـه الغير فليس له التحدى بنصوص يدعى أنها وضعت لحماية الغير فى التعامل .

قضت محكمة النقض : الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان
ناقص الأهلية . و إذن فمتى كان الحكم إذ اعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانوناً قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه ، فإن النعي على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح و لا محل للتحدى بعدم نشر قـرار استمرار الوصاية فى الجريدة الرسمية وفقاً لما كانت تقضى به المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية ، إذ ليس من شأن إغفال النشر أن يكون لمن صدرت لمصلحته الإجـازة أن يدعى صحتها : أولاً – لأن الإجازة ، و هي إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيـه الغير فليس له التحدى بنصوص يدعى أنها وضعت لحماية الغير فى التعامل . و ثانياً – لأن قرارات المجالس الحسبية الصادرة فى ظل المرسوم بقانون الصادر فى 13 من أكتوبر سنـة 1925 بالحجر أو باستمرار الوصاية تحد من أهلية المحجور بمجرد صدورها و لا يتراخى هذا الأثر قبل الغير حتى يقوم الوصى أو القيم بنشر إقرار فى الجريدة الرسمية وفقاً لما يفرضـه نــص المادة 30 من القرار الوزارى الصادر فى 24 من نوفمبر 1925 .

اترك تعليقا