استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الإجراءات العملية لدعاوي الاحوال الشخصية

الإجراءات العملية لدعاوي الاحوال الشخصية

0 295

الإجراءات العملية لدعاوي الاحوال الشخصية – وفقا لقانون الأحوال الشخصية، يحدد القانون رقم 1 لسنة 2000، مدد قانونية،
لتنظيم التقاضي فى بعض مسائل الأحوال الشخصية، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000، و”افوكاتو اون لاين
يرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها، لأهلية التقاضي، ومواعيد قبول دعاوى الزواج وشروطها، وكيفية عرض المحكمة للصلح.

الإجراءات العملية لدعاوي الاحوال الشخصية

دعاوي الاحوال الشخصية

 أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية وفقا للمادة 2، من قانون الأحوال الشخصية،
تثبت أهلية التقاضي فى للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية

 قبول دعاوى الزواج وشروطها

وفقا للمادة 17 أحوال شخصية، لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية،
أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية،
ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة

عرض المحكمة للصلح

المادة 18من قانون الأحوال الشخصية، حددت إلزام المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم،
ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له،
وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين، وأن عجزت عن ذلك،
فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة

المادة الثانية فى القانون رقم 10 لسنة 2004، نص على أن محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية،
كما تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة،
وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى، وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى
التى تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق.

انتهاء مدة تسوية المنازعات الأسرية

مادة 8 من قانون الأحوال الشخصية، تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب،
ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه.

وفى حالة إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه،
يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين، وتقرير من رئيس المكتب،
وترسل جميعاً إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

توثيق إشهاد الطلاق

مادة 5 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، تنص على المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها وزير العدل.

مادة (16)

ترفع الدعوي في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة (17)

لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية،
او كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق او الفسخ بحسب الأخوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه

مادة (18)

كما تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأفل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما

مادة (19)

كذلك في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية علي الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسات عينت المحكمة عنه وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أفوالهما او أفوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي

مادة (20)

دعاوي الاحوال الشخصية

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه،
وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون

كذلك بعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية
بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار،
او نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع أحوال طلاق بائن،
ويكون الحكم في جميع الأخوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن

مادة (21)

لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالأشهاد والتوثيق وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما فإن أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فورا او قررا معا أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج انه أوقع الطلاق

وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه وتطبق [ميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها،
اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي النموذج المعد لذلك ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا اذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو من ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية

مادة (22)

مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها،
وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتي إعلانها بالمراجعة

مادة (23)

اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوي ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة أجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر النيابة العامة بنفسها أجراء التحقيق في هذا الشأن مع عدم الأخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم أي جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة

كذلك بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة،
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي اجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها

مادة (24)

دعاوي الاحوال الشخصية

علي طالب إشهار الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة،
وإلا كان الطلب غير مقبول ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة
والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب،
كذلك يحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه فإذا ما انكر احد الورثة،
او الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الإنكار جدي،
كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه

تابع المزيد: رقم أفضل محامي جرائم إلكترونية

مادة (25)

يكون الأشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة،
ما لم يصدر حكم علي خلافه

مؤسسة حورس للمحاماة
للتواصل 01020743999

اترك تعليقا