استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حيثيات وأسباب ومنطوق الحكم الصادر ببراءة قاتل والديه بالبحيرة…

حيثيات وأسباب ومنطوق الحكم الصادر ببراءة قاتل والديه بالبحيرة...

0 236

حيثيات وأسباب ومنطوق الحكم الصادر ببراءة قاتل والديه بالبحيرة…

==============
باسم الشعب
أسباب الحكم الصادر بجلسة ٢٠١٩/٣/١٢ فى القضية رقم ٩١٠٩ لسنة ٢٠١٨ جنايات قسم كفر الدوار
والمقيدة برقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨ جنايات كلى شمال دمنهور..
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : حيث إن النيابة العامة اتهمت عبد الرحمن أحمد حمدى محمد السقا

لأنه فى يوم 24 – 6-2018 بدائرة قسم شرطة كفر الدوار محافظة البحيرة …

أولاً : قتل المجنى عليهما ليلة حسين أبو صيرة وأحمد حمدى السقا (والديه) عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحهما وما أن انفرد بالمجنى عليها الأولى (أمه) حتى تربص لها حال وجودها بدورة مياه المنزل لغسل الملابس فأحضر سكين المطبخ وغافلها ووجه إليها عدة طعنات فى ظهرها وعند استغاثتها انهال عليها ضرباً بمقعد خشبى صغير كانت تجلس عليه فوق رأسها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها ثم ظل مترقباً قدوم المجنى عليه الثانى (والده) للمنزل حتى عاد وما أن اتجه الأخير إلى غرفته حتى باغته المتهم بطعنه من الخلف وعندما استدار إليه المجنى عليه بادره بعدة طعنات فى الصدر والبطن والعنق وأجزاء أخرى فى جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً : سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما من مسكنهما عقب اتمام جريمته محل الاتهام الأول.
ثالثاً: أحرز سلاح أبيض ( سكين) وأداة ( مقعد خشبى) مما تُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لاحرازهما مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية..
واحالته إلى هذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 230 و231 و232 و317 أولاً من قانون العقوبات والمواد 1 فقرة 1 و25 مكرراً فقرة 1 و30 فقرة 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبندين ( 6 و 7) من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل.
وركنت فى اثباتها إلى شهادة مقدم ابراهيم عبد الحق ابراهيم النجار ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الصادر من الطب الشرعى .
فقد شهد مقدم ابراهيم عبد الحق ابراهيم النجار وكيل ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أن تحرياته السرية توصلت إلى انتواء المتهم قتل المجنى عليهما ( أبواه) على أثر خلافات متعددة بينه وبينهما بسبب مطالبته المتعددة لهما بمبالغ مالية لتعاطى المخدرات وكذلك لخلاف وقع بينه وبين شقيقه الأكبر محمود قبل ارتكابه الحادث بيوم, انحاز فيه أبواه إلى شقيقه مما أوجد لديه الرغبة للإنتقام منهما وذلك بإزهاق روحهما, وإنه يوم حدوث الواقعة انتهز المتهم تواجده مع والدته المجنى عليها بمفردهما حيث كانت موجودة بدورة المياه تقوم بغسيل بعض الملابس وعدذاك قام بإحضار سكين من المطبخ ثم قام بضربها فى ظهرها وعقب ذلك قام بضربها بمقعد خشبى كانت تجلس عليه المجنى عليها عند غسيل الملابس وانهال به فوق رأسها حتى أجهز عليها ثم أنتزع قرطها الذهبى من أذنيها وقام بغسل آثار الدماء من سطح الأرض وكذلك غسل السكين أداة الجريمة من الدماء وأغلق عليها باب دورة المياه منتظراً والده المجنى عليه حتى عاد فحدثت مشادة بينهما بسبب طلب المتهم منه مبلغ نقدى ثم قام بطعنه هو الآخر بذات السكين بظهره وعندما استدار إليه المجنى عليه عاجله بضربات متفرقة فى صدره وبطنه ووجه ورقبته ثم قام بجره إلى دورة المياه بجانب جثة المجنى عليها المسجاة فوق الأرض. وأنه بعد ذلك أخذ هاتفى المجنى عليهما ودفتر توفير المجنى عليها وبطاقتها الشخصية بالإضافة إلى قرطها الذهبى وغادر المنزل متجهاً إلى مدينة المنصورة حيث تم بضبطه هناك بأحد الأكمنة وعند سؤاله أقر بارتكاب الواقعة..

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه أحمد حمدى محمد السقا حيوية حديثة طعنية وقطعية وغائرة, كلاً منها ينشأ عن نصل آلة حادة أيَا كانت ويجوز حدوثها من مثل الحرز المرسل.

وأن إصابات المجنى عليها ليلة حسين أبو صيرة طعنية نافذة تنشأ عن نصل آلة حادة أيَا كانت ويجوز حدوثها من مثل سكين وكذلك رضية تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيَا كان ويجوز حدوثها من مثل الكرسى الخشبى موضوع الحرز المرسل.
وأن وفاة المذكورين تُعزى إلى من إصابتهما الطعنية النافذة كل فيما يخصه بما أحدثته من تهتكات حيوية بالأحشاء الداخلية للصدر والبطن لكل منهما, بالإضافة إلى أن وفاة المجنى عليه أحمد حمدى محمد السقا تُعزى أيضاً إلى إصابته القطعية الغائرة بالعنق بما أحدثته من قطع حيوى بالأوعية الدموية الرئيسية بيمين العنق وما صحب ذلك كله من نزيف غزير وصدمة لكل منهما علماً بأن أى من الإصابات كافية وحدها وفى ذاتها فى إحداث وفاة المجنى عليهما وباقى إصاباتهم فى حكم البسيطة ليس من شأنها إحداث الوفاة فى حد ذاتها وكان قد مضى على الوفاة لحين التشريح مدة يصعب تحديدها على وجه الدقة وتقدر تقريباً بنحو يوم.
وحيث إنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة أقر بأنه منذ سنتين وهو مريض نفسى وكان يتردد على الأطباء دون أن ينتظم فى تلقى العلاج وأن أبواه المجنى عليهما كانا يتعاملان معه بطريقة قاسية ويرفضان إعطائه أية مبالغ مالية لاعتقادهما بأنه “مجنون” لأنه كان دائم الجلوس بمفرده وأنه قبل الواقعة بيومين تشاجر مع شقيقه الأكبر محمود بسبب اعتقاد الأخير أنه أخذ مفتاح شقة شقيقته وأن شقيقه قام بالتعدى عليه ضرباً على عينيه وأن والده المجنى عليه قام بضربه هو الآخر بسبب شجاره مع شقيقه وأنه يوم الواقعة انتهز فرصة تواجده بمفرده مع والدته المجنى عليها فقام بطعنها بسكين المطبخ فى ظهرها عندما كانت تقوم بغسل الملابس فى دورة المياه ثم انهال فوق رأسها ضرباً ” بمقعد حمام” خشبى حتى فارقت الحياة ثم تركها داخل دورة المياه بعدما أزال آثار الدماء من سطح الأرض ومن السكين الذى استخدمه فى الاعتداء عليها وبعد ذلك انتزع قرطها الذهبى من أذنيها وظل منتظراً أباه حتى حضر إلى الشقة وما أن دار حديث بينهما حول طلبه مبلغ مالى منه “خمسة جنيهات” حتى انهال ضرباً عليه من ظهره بذات السكين ولما استدار المجنى عليه إليه أولاه الضربات بالسكين فى صدره وبطنه ورقبته حتى أجهز عليه هو الآخر ثم قام بجره إلى داخل غرفة المياه بجانب المجنى عليها وبعد ذلك أخذ هاتفى المجنى عليهما ودفتر توفير المجنى عليها وبطاقته الشخصية وسافر إلى مدينة المنصورة بحثاً عن عمل حتى تم القبض عليه هناك بمعرفة رجال الشرطة.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم منكراً ما نسب إليه والدفاع الحاضر معه طلب عرضه على لجنة من خبراء الطب النفسى لكونه مريض نفسياً وغير مسئول عن أفعاله والمحكمة بذات الجلسة حكمت وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بإيداع المتهم إحدى دور الصحة النفسية الحكومية بمحافظة الإسكندرية تحت الملاحظة لمدة خمسة وأربعون يوماً وتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة لبيان ما إذا كان المتهم يعانى من أية أضطرابات نفسية أو عقلية أفقدته القدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجريمة وما بعدها وبيان مدى مسئوليته عن أفعاله.

وحيث أن اللجنة المختصة من الاستشاريين النفسيين قد أودعت تقريرها حيث ثبت منه النقاط الجوهرية التالية:

1- أن الاختبارات النفسية للمتهم أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً فى مؤشر الذهان والإجرام.
2- المتهم كان فى القسم منطوى لايتكلم مع أحد – متعاون إلى حد ما- يلزم فراشه معظم الوقت لايهتم بنظافته الشخصية ولوحظ أحياناً أنه يتكلم مع نفسه. شهيته عادية ونومه كثير ولا توجد عليه أى مظاهر عنف ولم يقم بعمل ” مشاكل” مع الآخرين.
3-بتوقيع الكشف الطبى والنفسى على المتهمم من قبل اللجنة تبين أنه واع هادئ متجاوب إلى حد ما. مهمل فى مظهره ونظافته الشخصية منعزل, قليل النشاط الحركى والنفسى مدرك للزمان والمكان والأشخاص , ذاكرته للأحداث القريبة والبعيدة لابأس بها , تركيزه وانتباهه قليل متبلد المشاعر مع نوبات من الضحك غير المبرر, كلامه قليل مفهوم ومترابط , يعانى من ضلالات الاضطهاد والإشارة والعظمة , لديه هلاوس سمعية غير مستبصر بمرضه وحكمه على الأمور مضطرب.
4- من مناظرة لجنة الفحص للمتهم عدة مرات فرادى ومجتمعين أثناء تواجده بوحدة الطب النفسى بمستشفى المعمورة للصحة النفسيىة تحت الملاحظة ومراجعة الملف الطبى وملاحظات التمريض وملف القضية والاطلاع على وصفات طبية علاجية من عيادات خاصة تبين للجنة أنه يعانى من مرض عقلى ( فصام ضلالى) وأنه قبل ارتكابه الواقعة وأثناءها كان تحت تأثير الضلالات اعتقاداً منه أن المجنى عليهما كانا يضراه ويقوما بايذائه بالسحر وكذلك بالهلاوس التى تصور له أن المجنى عليهما غير آدميين ووجههما قبيح وتصدر منهما روائح نتنة وأنه بعد أن فرغ من قتلهما سمع صوت تكبير من ” ربنا ” ( الله أكبر..الله أكبر)
” عشان هما كانا ظالمين ” وأن الله نصره عليهما , كما أنه ليس لديه أى شعور بالذنب تجاه المجنى عليهما وينكر أنهما والديه وأنه غير مكترث وغير مدرك لعاقبة أفعاله مما يدل على عدم وجود استبصار لديه واضطراب فى حكمه على الأمور.
5- خلصت اللجنة مما سبق أن المتهم عبد الرحمن أحمد حمدى محمد السقا يعانى من مرض الفصام الضلالى وهو مرض عقلى وأنه كان قبل وأثناء ارتكابه للواقعة تحت تأثير الضلالات والهلاوس المرضية التى أفقدته الإدراك والإختيار وعليه فهو غير مسئول عما ارتكبه وتوصى اللجنة بإيداعه إحدى مستشفيات الطب النفسى لمباشرة علاجه حتى تستقر حالته وتزول خطورة الأعراض المرضية لديه.
والدفاع الحاضر مع المتهم بذات الجلسة طلب براءته مما نسب إليه لعدم مسئوليته عن أفعاله وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المحضر رقم 3996 لسنة 2018 ثابت به أنه بتوقيع الكشف الطبى على المتهم ثبت أنه يعانى من نوبة هياج شديدة وذهان حاد ويحتاج للعلاج والعرض على استشارى نفسية وعصبية كما طويت الحافظة على صور ضوئية من تقارير طبية عن حالة المتهم وبعض وصفات علاجية صادرة عن استشاريين نفسيين.
وحيث إن المحكمة تُقدم لأسباب قضائها بالقول أن الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب التهمة المنسوبة إليه.
ولقد استقر قضاء محكمة النقض على حق محكمة الموضوع فى الأخذ باقرار المتهم فى حق نفسه فى أى دور من أدوار التحقيق

وأن ثمة شروط يجب أن تتحق لكى نستطيع أن نتحدث عن اعتراف بمعناه الصحيح تتمثل فى الآتى:

1-أن يكون المتهم قد أقر بارتكاب الجريمة المسندة إليه على نفسه.
2-أن يأتى الاعتراف فى أى دور من أدوار التحقيق سواء التحقيق الابتدائى الذى تجريه النيابة العامة أو التحقيق النهائى الذي تجريه محكمة الموضوع.
3-أن يكون الاعتراف صريحاً لا يحتمل تأويلاً فى ارتكاب الواقعة المسندة إلى المتهم ومن ثم فلا يجوز استنتاج الاعتراف.
4- أن يكون صادراً عن إرادة حرة , فالاعتراف الذى يُعول عليه يجب أن يأتى اختياراً خالياً من الضغط أو الاكراه سواء كان إكراهاً مادياً أو معنوياً
وأما بشأن تقدير الاعتراف فإنه إذا لم يستكمل سائر شروطه السابقة بطل الدليل المستمد منه وعلى القاضى أن يطرحه ولا يعول عليه أما إذا كان الاعتراف مستكملاً شرائط صحته فإنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها وحدها كامل الحرية فى تقدير صحته وقيمته فى الإثبات , ومعنى ذلك أن الاعتراف ليس دليلاً حسابياً يلتزم به القاضى بمجرد أن يستكمل شرائطة بل عليه أن يلتمس فيه الحقيقة والصدق والاتساق مع سياق الدعوى وواقعاتها فلا يصح أن يأتى الاعتراف مثل نغمٍ نشاذ لا تستسيغ الآذان سماعه.
و لا يصح وكما تقول محكمة النقض ” تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع” ولذلك كان من الواجب دوماً أن يؤخذ الاعتراف بشئ كبير من الحذر وعدم التعويل عليه إلا بعد أن تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان أنه جاء صحيحاً منسجماً مع الأدلة الأخرى فى الدعوى.
ولقد أرست محكمة النقض فى العديد من أحكامها ما يمكن أن نقول عنه أنه معياراً هادياً تستطيع أن تشق معه محكمة الموضوع طريقها نحو الاعتداد بالاعتراف كدليلٍ فى الدعوى أو طرحه إذ تقول فى شأن ذلك: ” لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع”
والحقيقة أن تقدير اعتراف المتهم ( شأنه شأن غيره من الوقائع التى تُعرض على محكمة الموضوع) لا يأتى دون ضابط رغم الحديث عن سلطة المحكمة المطلقة إذ يجب أن تبنى محكمة الموضوع قناعتها على أسباب سائغة صادقة تتطابق مع الواقع والحقيقة وهو لزاماً عليها , فلا اطمئنان مطلق كما يمكن أن توحى العبارات لكنه اطمئنان منضبط تصل إليه المحكمة بطريق الاستنتاج ومن كافة الممكنات العقلية مادام سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق وله سند وأساس صحيح فى الأوراق.
وأما بشأن تقدير أعمال الخبرة فإنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها وأن سلطة المحكمة هذه فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى شرطه أن لا تكون المسألة المطروحة من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها إذ تكون المحكمة بالنسبة لهذه المسائل ملزمة بندب خبير حتى ولو سكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة إذ يجب على المحكمة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع.
وأنه فى شأن تقدير تحريات الشرطة فإنه من المقر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التى يُوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع.

وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة عند أولى جلسات المحاكمة قد استجابت لطلب الدفاع و انتدبت لجنة مختصة من الاستشاريين النفسيين لتوقيع الكشف الطبى على المتهم

على النحو الذى جاء به الحكم التمهيدى المذكور آنفاً وكان تقدير اللجنة قد انتهى إلى أن المتهم غير مسئول عما ارتكبه من وقائع لإصابته بمرض عقلى هو مرض الفصام الضلالى قبل وأثناء الواقعة على نحو ما أثبتته المحكمة تفصيلاً وكانت المحكمة قد اطمئنت إلى النتيجة التى خلص إليها تقرير اللجنة نظراً لسلامة أعماله واتساقها مع النتيجة التى خلص إليها ومن ثم فإن المحكمة تأخذ به و لا تعتد بإقرار المتهم على نفسه بتحقيقات النيابة إذ جاء ذلك الإقرار غير منزهاً من العيوب التى من شأنها أعدمت إرادته على النحو الذى أشار إليه تقرير اللجنة حيث أقدم المتهم على الجريمة تحت تأثير الضلالات اعتقاداً منه أن المجنى عليهما يضراه بالسحر وكذلك بالهلاوس التى صورت له أنهما غير آدميين إلى آخر ما جاء بتقرير الخبراء.كما لا تعتد المحكمة بتحريات الشرطة وبشهادة مجريها وقد اصطدمت مع النتيجة التى أوردها تقرير الخبرة الفنية مما تطرحها المحكمة ولا تأخذ بها.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 أنه ” لا يسأل جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار ..”
والمعنى الجلى من ذلك النص أنه لا يكفى لقيام المسؤولية الجنائية على عاتق مرتكب الفعل الجرمى أن يكون إنسان وإنما يلزم أن يكون مرتكب الفعل وقت ارتكابه متمتعاً بالبلوغ والوعى وهما الدعامتان اللتان يقوم عليهما الوعى والإرادة، وهذا معناه أنه يلزم أن يكون مرتكب الفعل وقت ارتكابه متمتعاً بالملكات الذهنية والعقلية التى تسمح له بإدراك معنى الجريمة ومعنى العقوبة وتدفعه بالتالى إلى الاختيار بين الإقدام على الجرم وبين الإحجام عنه فلا يُعقل أن يُحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل بشعور واختيار عن وعى وإرادة وليس من مصلحة الجماعة أبداً أن يُحاكم من كان فاقد الوعى والإرادة وقت ارتكاب الجريمة وإلا كان منظورنا إلى العقوبة أنها تعبياراً عن إنزال الألم بمقترفها…مجرد إنزال الألم به….. وهذا ليس صحيح على الإطلاق.
إن العقوبة فى جوهرها ردع وإصلاح وإذا كانت كل السياسات العقابية الحديثة تنظر إلى العقوبة بوصفها أداة لإعادة التوازن بين الجريمة كشر وقع وبين العقوبة بما تتميز به من ردع وإصلاح وتهدئة لشعور العامة فإن تلك المعانى تذهب سدا عندما يدفع المجتمع بشخص فاقد الوعى والإدراك إلى العقاب مهما كان حجم الجرم الذى اقترفه.
ولقد صنع المشرع حسناً عندما استبدل المادة ٦٢ من قانون العقوبات بالقانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩ وأضاف المرض النفسى إلى المرض العقلى كمانع من موانع المسؤولية.
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة وهى فى سبيلها لاستجلاء الحقيقة قد استجابت إلى طلب الدفاع بإحالة المتهم إلى لجنة من خبراء الطب النفسى للوقوف على مدى مسؤوليته عن أفعاله وقد ورد تقرير الطب النفسى (بعد وضع المتهم تحت الاختبار مدة خمسة وأربعون يوما) والمحرر من ثلاثة من الاستشاريين النفسيين يثبت أن المتهم يعانى من مرض عقلى ( فصام ضلالى) قبل ارتكاب الواقعة واثناءها وأنه غير مسئول عن أفعاله على النحو الذى سبق تفصيله.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة فى العقل وتنعدم به المسئولية طبقاً لنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه يعدم الإدراك, الأمر الذى لا تجد معه المحكمة سبيلاً سوى أن تقضى ببراءة المتهم لإنتفاء مسئوليته الجنائية وإيداعه إحدى المصحات العقلية حتى يُعاد له رشده.

لقد رُفع عنه القلم وكان لزاماً على المحكمة أن ترفع قلمها عنه.

و المحكمة إذ تقضى ببراءة المتهم مما نُسب إليه لا يغرب عنها ذلك الجرم الكبير الذى راح ضحيته أبوان قد وقعا ضحية لمرض تمكن من عقل ابنهما وفلذة كبدهما ففتك بهما دون أن يعلم أنه يمزق رحماً قد بُث فيه روحه وأحشاءً قد حملته, ووريداً قد تشكلت دمائه منه.
إن المحكمة وهى تقضى بالبراءة فإنها تأسف لما حدث، قلقة مما يمكن أن يحدث مرات ومرات وطالما ظلت نظرة المجتمع المليئة بالسخرية للمريض العقلى والنفسى ناسيين ومتغافلين أن الفارق بين العقل والجنون هو مقدار سُمك شعرة وأن من مُتِّع بنعمة العقل لا يجب أبداً أن يسخر ممن ذهبت عنه.
إن هذه المأساة ما كانت لتقع لو كنَّا قد أدركنا العلاج فى حينه وما تراخينا حتى استفحل المرض بالمتهم وصار وحش كاسر…! وها هى النتيجة: أبوان غارقان فى دمائهما وابن فقد عقله ومجتمع يبدو أنه اعتاد ألا يفيق إلا بعد أن تقع الكارثة فتأخذه عاطفة من انفعال ثم لا يلبث حتى يعود إلى ثُباته ويالها من مأساة.
ومتى انتفت الإرادة انتفت المسئولية ومتى انتفت المسئولية عن الخير والشر انتفى معناهما…والضمير كالخير والشر لا بد لوجوده من وجود الغير ، أى المجتمع …فالإنسان الفرد المنعزل فى جزيرة نائية يعيش بدون ضمير لأنه يعيش بدون ثلاثية الخير والشر والغير.
وإنه من المؤسف أن المجتمع الذى عزل هذا الإنسان عنه هو الذى يستدعيه الآن ليحاسبه.
إن هذا المجتمع الذى صنع سياجاً من العزلة بينه وبين فرد من أفراده وأصدر حكمه عليه بالدونية ليس من العدالة أن يأتى اليوم ليحاكمه مستنكراً فعلته ومستهجناً قسوته رافعاً شعار القصاص فى مواجهة من فقد القدرة على التمييز بين الخير والشر.
إن هذا المجتمع فى الحقيقة لا يجب أن نصغى إلية وطالما اختلت موازين حكمه وشُوهت رؤيته وانحرفت بوصلته.
إن الضمير الذى غاب عن المتهم كان له ما يبرره فى مرض عقلى أحطَ بملكاته بحيث لم يعد قادراً على أن يلتقط خيطاً واحداً فى خيوط الضمير.
لكن الضمير الذى غاب عن المجتمع كيف نجد له من يبرره
أيُعقل أن تستعر بنا النيران ثم نظن ألا تحرقنا……

أيُعقل أن يستبد بنا الاضطهاد ثم لا نحسب أن الكراهية تتملكنا

إن المحكمة ليس فى ضميرها أن تقلب الآيات ولا فى مرماها أن تجعل قفص الاتهام كالأقفاص التى تتدرب فيها الوحوش فتصير كاسرة لا عقاب يردعها ولا حائل بينها وبين أن تتنمر بمخالب الإجرام.
الأمر الذى تقضى معه المحكمة ومن جماع ما سبق وعملاً بالمادتين 304 فقرة أولى و342 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة عبد الرحمن أحمد حمدى محمد السقا مما نسب إليه من اتهام وحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية لحين ورود تقرير يفيد أنه قد عاد إلى رشده..
فلهذه الأسباب.

اترك تعليقا