استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب الطلاق

0 102

حكم بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب الطلاق

حيث أصدرت الدائرة 150 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة حكماََ بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب انتهاء رابطة الزوجية فى الدعوى المُقيدة برقم 2946 لسنة 32 ق

واقعات الدعوى تتحصل فى أن المستأنف أقام دعواه ضد المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم له بانتهاء عقد الوكالة الثانية بالتوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هوليوبليس واعتباره كأن لم يكن وذلك لاستحالة تنفيذ الوكالة الثابت بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعى عليهم على سند أن الوكيلة زوجته منذ عام 11 يناير 1996 ولهذه العلاقة حرر لها توكيل شامل القضايا وأعمال الإدارة والتصرف والبيع للنفس أو للغير.

حكم بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب الطلاق

وفى تلك الأثناء – لأسباب جوهرية نتجت خلافات زوجية بينهما نتج عنها عدة قضايا متداولة بالمحاكم وعليه أصبح التوكيل الصادر منه لها ليس له أى إعتبار واجب الإلغاء لأنه سيجلب عليه المخاطر والإضرار وقد رفض مكتب التوثيق إلغائه فأقام دعواه والتى تداولت أمام أول درجة حتى قضت المحكمة بجلسة 18 يونيو 2018 برفض الدعوى وألزمته المصاريف استنادا إلى نص المادة 715 مدنى باعتبار أن الوكالة صادره لصالح الوكيل فلم يرتض المستأنف قضاء أول درجة فأقام عنه الاستئناف الماثل.

طالب الزوج فى الاستئناف بقبوله شكلاَ وإلغاء حكم أول درجة والحكم بإلغاء التوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس وإعتباره كأن لم يكن واحتياطياَ حظر تصرف المستأنف ضدها الأولى للتعامل بموجب التوكيل المذكور دون الحصول على أذن كتابى منه حيث أسس طعنه على أسباب حاصلها الفساد فى الاستدلال لأن قامت على اعتبارات شخصية أهمها أنها زوجة للمستأنف ومن ثم عدم تعارض المصالح وبحدوث المنازعات بينهما تعارضت المصالح وهو ما لم تبحثه أول درجة ثم الخطأ فى تطبيق القانون لأن الوكالة عامة وليست مخصصة وأنها تقوم على اعتباراَ شخصية بين الموكل والوكيلة هى علاقة الزوجية.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن سببى الاستئناف السالفين فإنهما سديدين ذلك أن المقرر قانوناَ وإن كان نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدنى والتى جرى نصها على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ولا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من حدوث الوكالة لصالحه ومن ثم فإنه لا يجوز عزل وكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحة فإن التطبيق المطلق والمجرد للنص بعباراته الظاهرة قد يؤدى إلى تجسيد النص وعدم الإقتراب منه يترتب عليه اختلاف التوازن فى العلاقة بين طرفى عقد الوكالة ويجعل إلغاء الوكالة على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد الوكالة القائم على سلطان الإرادة والموصوف بأنه من عقود التراضى إلى عقد أقرب إلى عقود الإذعان.

مما أوجب على واقع الحال فك طلاسم نص الفقرة الثانية من المادة 715 مدنى والعودة به إلى رقابه قاضية المنوط بتطبيقه ودفعاَ لما قد يحويه أو يمازحه من جور أو تعسف أو سوء استغلال أو منطقة التعدى على حقوق الطرف الأخر تحت مظلته وحتى لا يشكل حجر عثره فى المعاملات بين أطراف العلاقة وعدم استقرارها اجتماعياَ واقتصادياَ مما لازمه ولرفع كل التأويلات المذكورة إجازة إلغاء التوكيل بالإدارة أو البيع للنفس أو للغير أو التمثيل امام أى جهة أخرى رسمية أم غير رسمية حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين حتى يكون لقاضى الموضوع سلطة البحث فى الظروف والملابسات التى أحاطت بإصدار تلك الوكالة من حيث سعه إصدارها ونطاقها والظروف التى صدرت خلالها والدافع إلى ذلك ومدى ملائمتها بقاءاَ أو إلغاء وفق واقع الحال وكل ذلك حسب ظروف وواقع كل دعوى على حده.

ولما كان الثابت من واقع الدعوى المستأنف حكمها أن الموكل وهو الزوج قد إرتبط بعلاقة زوجية بالموكلة زوجته منذ يناير 1996 وأنه حرر لها الوكالة رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس أى بعد استمرار علاقة زواج أكثر من 17 سنة قبل تفويضها عنه كوكيل بالتوكيل سالف الذكر حيث أن وكالتها قامت على الاتفاق والتراضى بحسبان أن عقد الوكالة عقد بحكم سلطان الإرادة والتراضى ركن أساسى من أركانه وأنه اتفق مع موكلته بأن تمارس لصالحة بعض من أعمال الإدارة والتصرفات وتصرفت الزوجة فى أموال زوجها بناء على ذلك التوكيل.

وحدثت الخلافات بين الطرفين الزوج والزوجة حيث طرق الزوج أبواب القضاء بدعوتها إلى طاعته واعتراضها من خلال إنذار ثم طلبت الوكيلة تطليقها من الموكل طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة على النحو الثابت بصحيفة الدعوى المقامة منها ضده حسب الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها حتى أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوى الذى من أجله صدرت الوكالة وأصبحت الوكيلة غير مؤهلة لدى الموكل فى إدارة أمواله أو التصرف فيها سواء لنفسها أو للغير حيث استندت المحكمة فى إلغاء التوكيل طبقاَ لأحكام الفقرة الأولى من المادة 71 مدنى التى تعطى للموكل وفى أى وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

اترك تعليقا