استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم اثبات علاقه زوجية بعقد زواج عرفي بعد وفاة الزوج وإدخال الزوجه ضمن الورثه الشرعيين

حكم اثبات علاقه زوجية بعقد زواج عرفي بعد وفاة الزوج

0 3٬948

محتوى المقال

حكم اثبات علاقه زوجية بعقد زواج عرفي بعد وفاة الزوج

حكم اثبات علاقه زوجية بعقد زواج عرفي بعد وفاة الزوج وإدخال الزوجه ضمن الورثه الشرعيين

صاحب الحكم الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي  / مدير مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

” الزواج العرفى “

وإجراءاته، وكيفية ثبوته طبقاً للقانون.

الزواج العرفي ؛؛
وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
وهو مصطلح يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أو علم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.
شروط الانعقاد:
أن «الزواج العرفى»، له شروط لانعقاده تتمثل فى أن يكون طرفا العقد عاقليـن، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين، كما أن شروط صحته تتمثل فى أن تكون المرأة محلاً للنكاح أى غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتــًا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التى يتزوجها، وحضور شهود لهذا العقد.

حكم اثبات علاقه زوجية بعقد زواج عرفي بعد وفاة الزوج وإدخال الزوجه ضمن الورثه الشرعيين

المستندات المطلوبة لإثبات الزواج العرفى وفق لقانون الأحوال الشخصية:

أن إجراءات إقامة دعوى إثبات زواج بعقد عرفى أمام محكمة الأسرة، وفق نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أكدت على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى.
وترفع الدعوى عن طريق محامي متخصص أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك
# وفى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهما الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار، وبعدها يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

حكم اثبات علاقه زوجية بعقد زواج عرفي بعد وفاة الزوج وإدخال الزوجه ضمن الورثه الشرعيين

<yoastmark class=

 

<yoastmark class=

 

<yoastmark class=

و لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية،

أما فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج فتتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية، كما تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى وتقديم “أصل العقد العرفى”.
# إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة ترفض الدعوى،أما إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.

صيغة دعوى إثبات علاقة زوجية

 

أنه في يوم ………. الموافق   /  / ۲۰۱۷ م

بناء على طالب السيدة / ………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /

أنا……………………  محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت : –

السيد / ………………………  ـ والمقيم في :…………………………………..محافظة…………………………

مخاطباً مع / …………………………………………………………………

وأعلنته بالأتي

 

– الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في  /  /  ۲۰۱۷ م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما

– ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم : ۱ ـ …………………….. ۲ ……………………………. على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . – ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للأسرة بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. /  ۲۰۱۷  وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / ۲ و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .

– الأسانيــد القانونيــة : ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على :-

(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية

وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.

ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ).

و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادةز

وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية.

لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد.

وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (۱۷ ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار.

ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص.

و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.

– هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-

( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ العدد الثالث ص ۱۱۹۳ )

– وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

 

– وحيث إن الإقرار شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه ( شرح فتح القدير-ج ۸ ص ۳۱۷، الطعن رقم ۱٦ لسنة ۵۰ق أحوال شخصية – جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۱ )، و إذا أقر الشخص بحق لزمه ، و يعد الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة ، فإذا أقر أحد الزوجين بالزوجية كان اقراره هذا دليلاً كافياً لاثباتها دون حاجة إلى دليل آخر ، و لا تشترط الشهادة في صحة الإقرار لأن الإقرار ليس انشاء للزوجية (البكري – ص ۱۲۷ ).

– و يشترط في صحة الإقرار بالزواج و نفاذه ما يلي : –

۱- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً .
۲- أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه ، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
۳- أن تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

– و الإقرار بالزوجية صحيح و نافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت ، متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر، سواء كان المقرهو الرجل أو المرأة ، أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث ، أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل بعد موتها ، فلا تثبت به الزوجية و لا يستحق به الميراث ، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية ، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقيب وفاتها و بأربع سواها ، و لا يحل له أن يغسلها إذ صارت أجنبية عنه، أما بعد موت الرجل فللزوجية أحكام باقية كالعدة ، و لذلك يحل لها أن تغسل زوجها .

 

بنــاء عليـــه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. للأسرة والكائن مقرها ……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق   /  / ۱۷۲۰ أمام الدائرة (   ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

مع حفظ كافة حقوق

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,

مؤسسة حورس للمحاماة 01129230200

اترك تعليقا