استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حق الغير مدخول بها في النفقة | قضايا محكمة الاسره

0 245

حق الغير مدخول بها في النفقة | قضايا محكمة الاسره

– نصت المادة 1/16 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه:
تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما،وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي الا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

وقضت محكمة النقض:

( إن النص في المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 علي أنه تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة…..يدل علي أن نفقة الزوجة واجبا شرعا علي زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية ما دامت سلمت نفسها إليه حقيقة او حكما ولو ظلت باقية لدي وليها ولن تنتقل إلي الزوج طالما لم يطلب نقلها إليه فامتنعت سواء دخل بها أو لم يدخل فمناط وجوب النفقة للزوجة علي الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها ولم يقم الدليل علي وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج وداعيه).
” الطعن رقم 7545 لسنة 63 ق جلسة 2002/3/24″
“الطعن رقم 882 لسنة 72 ق جلسة 2005/3/21”
– هذا وقد أجمع الفقهاء علي أنه إذا لم تمتنع الزوجة عن تسليم نفسها للزوج بمعني أن تأخير إتمام الزفاف والدخول هو الزوج نفسه،فحينئذ تجب النفقة كاملة للزوجة طيلة هذه الفترة الطويلة،لأن المرأة إذا عقد عليها الرجل شرعا تثبت أحكام الزوجية لها وعليها؛كالخلوة والوطء والنفقة والطلاق والخلع والإرث ،وتجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج،لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعا من فرض نفقتها.
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

اترك تعليقا