استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حقوق وواجبات المحامي فى القانون المصرى

0 254

حقوق وواجبات المحامي فى القانون المصرى

 

المحاماة صوت الحق في هذه الأمة ، وفي كل أمة .. هي رسالة ينهض بها المحامون فرسان الحق والكلمة ، ويخوضون فيها الغمار ، ويسبحون ضد التيار .. !
يحملون راية العدل في صدق وأمانة وذمة ووقار .. يناصرون الحق ، ويدرئون الظلم .. يناضل المحامي في القيام بأمانته مناضلة قد تتعرض فيها مصالحه وحريته للخطر وربما حياته نفسها .. !

وسيبقى رائعًا وعظيمًا ومنشودًا ، أن يكون العدل مهجة وضمير وغاية ولسان وقلم القاضي فيما به يحكم ، بيد أنه ليس يكفي المحامي أن يكون العدل مهجته وضميره وغايته ، وإنما عليه أن يكون مفطورًا على النضال من أجله وأن يسترخص كل عناء ومجاهدة وخطر في سبيل الوصول إليه ــ القاضى حسبه أن يقتنع بالعدل فيحكم به ، فالكلمة به صادرة من لسانه وقلبه ، ثم هو محصن بالاستقلال وبالحصانة القضائية وبالمنصة العالية التي إليها يجلس أما المحامى فيخوض غمارًا عليه أن يقف فيه شامخًا منتصبًا رغم أنه بلا حماية ولا حصانة يكافح من أجل الحق الذى ينشده ويستصغر في سبيله مصالحه ويستهين بما قد يصيبه فى شخصه وحريته ، وربما في حياته نفسها ، وتاريخ المحاماة شاهد في كل العصور على ذلك .. !

المحاماة رسالة ، تستمد هذا المعنى الجليل من غايتها ونهجها .. فالمحامي يكرس موهبته وعلمه ومعارفه وقدراته لحماية (الغير) والدفاع عنه .. قد يكفي المهندس أو الطبيب أو الصيدلي أو المحاسب أو المهني بعامة أن يملك العلم والخبرة ، والجد والإخلاص والتفاني ، وعطاؤه مردود إليه .. معنى (الغير) والتصدي لحمايته والدفاع عنه ليس حاضرًا في ذهن المهني أو الحرفى ، ولكنه كل معنى المحاماة وصفحة وعي المحامى .. الداعية الديني ــ مسلمًا كان أو مسيحيًا ــ يجلس إلى جمهور المتلقين المحبين المقبلين الراغبين في الاستماع إليه ، لا يقاومون الداعية ولا يناهضونه ولا يناصبونه عداء ولا منافسة ، أما المحامي فإنه يؤدي رسالته في ظروف غير مواتية ، ما بين خصم يناوئه ، و رول مزحوم قد يدفع إلى العجلة أو ضيق الصدر ، ومتلقى نادرًا ما يحب سماعه وغالبًا ما يضيق به وقد يصادر عليه ويرى أنه يستغني بعلمه عن الاستماع إليه !! لذلك كانت المحاماة رسالة ، الكلمة والحجة أداتها والفروسية خلقها وسجيتها…

يستطيع المهني أن يؤدي مهمته متى دان له العلم والخبرة بتخصصه ــ بالطب إذا كان طبيبًا فذلك يكفيه للتشخيص وتحديد العلاج ، وبالهندسة إذا كان مهندسًا فذلك يكفيه لإفراغ التصميم ومتابعة التنفيذ ــ وهكذا ، أما المحامي ــ فلا يكفيه العلم بالقانون وفروعه ، ولا تكفيه الموهبة ــ وهي شرط لازم ، وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعي الثقافة والمعرفة ، لأن رسالته قائمة على (الإقناع) ، يتغيا به التأثير في وجدان ، والوصول إلى غاية معقودة بعقل وفهم وضمير سواه ، وهذه الغاية حصاد ما توفره الموهبة ويدلي به العلم وتضافره الثقافة والمعرفة – مجدول ذلك كله في عبارة مسبوكة وشحنة محسوبة لإقناع المتلقي. وما لم يصل المحامي إلى هذا الإقناع ، فإن مهمته تخفق في الوصول إلى غايتها .. لذلك في المحامي لا يمكن أن يكون من الأوساط أو الخاملين ، وإنما هو شعلة نابهة متوقدة متيقظة ، موهوبة ملهمة ، مزودة بزاد من العلوم والمعارف لا ينفد ، مستعدة على الدوام لخوض الصعب وتحقيق الغاية مهما بذلت في سبيلها ما دامت تستهدف الحق والعدل والإنصاف.

ولذلك فإن فروسية الكلمة ، ليست محض رصف لحروف ، أو عبارات ، ولا هي محض مباهاة أو طنطنة .. لا تتحقق للكلمة هذه الفروسية ما لم تكن تعبيرًا عن حاصل واقع وقائم في وجدان وحناياه ملقيها ، مقرونًا باستعداد للبذل والنضال والكفاح من أجل تحقيق معانيها : في عالم الواقع لا في عالم الخيال ، فى عالم الفعل لا في عالم التفاخر والتباهي والتيه بالكلمات بغض النظر عن قيمتها وما تترجم عنه في عالم الواقع والفعل والعمل والسلوك .. لم يكن النبى ــ عليه السلام ــ فارسًا للكلمة لمجرد أنه يقول : ( أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب) ــ ولا لمجرد أنه قال لعمه أبي طالب في شأن كبار قريش الذين جاءوا يساومونه على دينه ويعرضون عليه العروض ليصرف النظر عما يدعو إليه ، فقال : والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ــ ما تركته !. ( .. ولم يكن عليه السلام فارسًا للكلمة لمجرد أن ختم دعاؤه الشهير بالطائف قائلاً في مناجاته لربه : ( إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي ! ) .. وإنما كان محمد المصطفى فارسًا للكلمة لأنه كان يعني ما يقول ، ولأنه ترجم الكلمات إلى واقع احتمل فيه العذاب والتنكيل والإساءة و الإهانة والإيذاء .. جاهد ما وسعته و فوق ما تسعه طاقة أشداء المجاهدين ، واحتمل جمرات قذائف وطعنات الكفار والمشركين ، ولم يضق بما كان فيه من مكابدة ونصب ، بل مضى لأداء رسالته يحول الكلمات إلى واقع غيّر وجه الحياة وحمل النور والضياء إلى الإنسانية عبر المكان والزمان !!

المحاماة رسالة الحق ونصيره وصوته ، والمحامون هم فرسان هذه الرسالة ، الحاملون لأمانتها ، الناهضون بها ، الباذلون بصدق وأمانة ومضاء وإخلاص في محرابها .. يحتضنون فى ضمائرهم أوجاع وآلام وهموم الناس ، يخوضون الغمار ويجتازون الصعاب للقيام برسالتهم النبيلة .. قوامها الحجة والبيان والبرهان ، ورايتها الحق والعدل والحرية.

هذه الرسالة الضخمة ، تستلزم أن يتوفر للمحامى وللمحاماة الحصانة والحماية الكافية ، حصانة المحامي وحمايته في أداء رسالته وحمل أمانته ، هي حصانة وحماية للعدالة ذاتها ، لأن النهوض بها عبء جسيم ، يجب أن يتوفر لحملة رايتها ما يقدرون به أن يؤدوا الرسالة في أمان بلا وجل ولا خوف ولا إعاقة ولا مصادرة !!

ومع أن المدونة التشريعية المصرية ، لا تزال إلى الآن دون المستوى المطلوب في حماية المحامي والمحاماة ، فإن علينا أن نقر بأن كثيرين منا لا يلتفتون ــ بالقدر الكافى ــ لما حملته المدونة التشريعية من عناصر يتعين على المحامين ، وعلى النقابة ــ أن يلموا بها وأن يتمسكوا بإعمالها إلى أن ترتفع المدونات ومعها الحماية إلى المستوى الذي تنشده المحاماة والمحامون . هذا ويمكننا أن ستخلص من المدونات التشريعية الحالية بعض الخطوط العريضة التي نأمل أن تزداد عراضة واتساعًا وعمقًا.

ولقد نص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 على العديد من الحقوق والضمانات التي تكفل للمحامي ممارسة مهنته بحرية تامة ، وفى المقابل نص على العديد من الواجبات التي تقع على عاتق المحامى لضمان ممارسة مهنة المحاماة .

وحيث أنه قد ورد بالمادة الاولى من قانون المحاماة 17/1983 ــ أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

كما ورد بها أيضا ، أن مهنة المحاماة يمارسها المحامون وحدهم فى استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون ، فماذا أوردت المدونة التشريعية المصرية ضمانًا لذلك ؟ !

أولا ً: حقوق المحامى : ـ

لقد كفل القانون المصري العديد من الحقوق للمحامى ومنها :

عدم مسئولية المحامي على ما يرد في مذكراته أو دفاعه :ـ

وقد نصت على ذلك المادة 47 من قانون المحاماة ، وذلك لضمان حق المحام في الدفاع عن موكله فلا يجوز لخصم المحام ، إقامة الدعوى ضد المحامي على أي شيء قد يورده في مذكراته أو فى دفاعه.

حق المحام في قبول الوكالة أو عدم قبولها :ـ

فللمحامي الحرية الكاملة في قبول التوكيل في قضية معينه أو عدم قبوله وفقاً لما يمليه عليه ضميره ومعتقداته وآراءه الشخصية ، وكل ذلك من أجل عدم وقوع المحامي في حرج معين عند قبوله التوكيل في دعوى معينة فلا يمكن في هذه الحالة إجباره على قبوله.

وهذا ما نصت عليه المادة 48 من قانون المحاماة.

حق المحامي في أن يعامل بالاحترام الواجب من المحاكم وجميع الجهات التي يحضر أمامها :ـ

نصت على ذلك المادة (49) من قانون المحاماة ، في ضمانة للمحامي باعتباره شريكاً في تحقيق العدل ، فلا يجوز التعدي عليه أثناء تأديته واجبه أو الإتيان بشيء ينقص من الاحترام الواجب له ، وهذا الاحترام الواجب ، لا يصل إلى غايته ما لم تتضافر معه حماية تسبغ على المحامي حال قيامه بواجبه وأمانته ، فلا جدوى من ترك واجب الاحترام للآخرين يبذلونه متى شاءوا أو يضنون به متى أرادوا ..

لذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 49 سالفة الذكر ، على أنه :

” واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك “

فلا تجيز هذه المادة للقاضي أن يعامل المحامي الحاضر أمامه بما قد تعامل به جرائم الجلسات وكل ماله هو أن يحرر مذكرة تحال إلى النيابة العامة مع إخطار نقابة المحامين الفرعية بذلك ــ ونقلتها بنصها المادة 590 من تعليمات النيابة العامة ( الكتاب الأول ) .

وعلى ذات هذا النظر جرت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل وزادت أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر ما عساه أن يرفع على المحامي.

وتأمينا ً للمحامي من أي جنوح في معاملته ، نصت المادة 50 من قانون المحاماة على أنه :

” إذا وقع من المحامي أثناء الجلسة ما يخل بنظام الجلسة ، فهنا لا يجوز توقيع الأحكام الخاصة باحترام الجلسات المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية. وإنما يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة وأن يخطر النقابة الفرعية.

وهنا لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من النائب العام أو المحام العام ولا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء.

وجوهر هذا الاستثناء الذي قرره الشارع في شأن جرائم الجلسات التي قد تقع أو تنسب إلى محام – أنه لم يخول المحكمة سلطة التحقيق أو الحكم فيها ، وإنما قصر سلطتها على مجرد الإحالة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، فلا يجوز للمحكمة أن تحقق مع المحامي الحاضر أمامها أو تتخذ إزاءه أي إجراء من الإجراءات التحفظية ، وغاية هذا واضحة هي توفير مظلة الأمان الواجب للمحامي وهو ينهض برسالته بالجلسة

وعلة هذا الاستثناء أن المحامي يحتل في النظام القضائي الحديث مركزًا قانونيًا ، وهو يعاون القاضي في الفهم الصحيح لوقائع الدعوى والتطبيق السليم للقانون عليها ، ومن المصلحة أن يمكن من أداء واجبه في حرية ودون أن يخشى إجراءً تعسفيًا أو عقوبة فورية يوقعها القاضي عليه ، يعني ذلك أن ثمة اختلافًا أساسيًا بين وضع المحامي في الجلسة ووضع غيره من الحاضرين فيها ، وهذا الاختلاف يفسر الحكم الخاص بهذه الجرائم ، وبالإضافة إلى ذلك ، قدر الشارع أن من المصلحة – في حالة وقوع الاعتداء على أحد أعضاء هيئة المحكمة – أن يفصل في جريمة المحامي في جلسة غير الجلسة التي سيطر عليها التوتر الذي ترتب على المشادة بينه وبين عضو المحكمة ، بل إن الإرجاء قد يتيح الصلح بينهما ، فلا تحال الدعوى إلى القضاء ، وفي عودة الوئام بين عضو هيئة المحكمة المعتدى عليه وبين المحامي مصلحة لا شك فيها ، وإذا أحيلت الدعوى على القضاء ، فإنه يفصل فيها قاضٍ آخر غير من وقع الاعتداء عليه ، فلا يجوز أن يجمع شخص واحد بين صفتي المجني عليه والقاضي.

* د. محمود نجيب حسني ـــ الإجراءات ــ طـ 1988 ــ رقم 179 ــ ص 165 ــ 166

* الأستاذ علي زكي العرابي ــ الإجراءات ــ جــ 1 ــ رقم 1439 ــ ص 695

* الدكتور محمود مصطفى ــ الإجراءات ــ رقم 87 ــ ص 115

* د. حسن المرصفاوى ــ الإجراءات ــ رقم 65 ــ ص 168

* د. مأمون سلامة ــ الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ــ جـ 1 ــ ص 187/188

* د. مأمون سلامة ــ الإجراءات معلقًا عليه ــ ط 1980 ــ ص 612

وفيما يبدو أنه استجابة واجبة لهذه القاعدة المقررة بقانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة – نصت المادة 592 من تعليمات النيابة العامة على أنه:- ” لا يجوز القبض على محامٍ أو حسبه احتياطيًا لما نسب إليه في الجلسة من جرائم القذف والسب و الإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته المهنة ، وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث في هذه الحالة وإبلاغ صورته عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إلى مجلس النقابة ، و ذلك دون إخــلال بسلطة النيابـة فــي تحقـيـق هذه الجرائم . “

حق المحامى في الاطلاع على أوراق الدعاوى والمستندات :ـ

نصت على ذلك م (52) من قانون المحاماة أنه : ” للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى ، ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها ” .

واستجابة لما نص عليه قانون المحاماة ، وتوجيه العدالة وكفالة حقوق الدفاع ، أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 7/1996 أورد فيه ما يلي :

” ولما كان من المقرر أن حق الاطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية، والمادة / 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 – بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي وذلك تمكينًا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونًا.”

وتطبيقًا لذلك – نظمت المواد 605، 612، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق ، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملاً كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

وبناء على ما تقدم – ونزولاً على تلك الاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الاطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية تمكينًا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن.

كما نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .

ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائمًا في موضع التنفيذ في كافة مناحيه والعمل على إزالة أية عقبات تعترض سبيله ولعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق حتى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر وبصيرة حرصًا على أداء واجبه وصولاً إلى الحقيقة التي ينشدها المجتمع.

حماية المحامى من أي تجاوز أو إهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته :ـ

حماية المحامي هي فيما أسلفنا ــ حماية للمحاماة وللعدالة ، والإقرار بما للمحاماة من دور هام ومشارك في تحقيق العدالة ، تستوجب حمايته من أي تجاوزات تمسه أو تمس اعتباره أثناء نهوضه بأمانته – ومع أن التعدي والإساءة للاعتبار معاقب عليهما بالمدونة العقابية بغض النظر عن شخص المجني عليه ــ فإن قانون المحاماة 17/1983 نص في مادته 54 على ما يلي :

” يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ” .

وجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة 133 عقوبات ، تعاقب عن إهانة هيئة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

ضوابط وقيود التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه :ـ

نصت المادة 51 من قانون المحاماة 17/1983 على أنه :

” لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة “

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق ، ولمجلس النقابة ، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم .

ونصت المادة 587 من تعليمات النيابة العامة ( الكتاب الأول ) على أنه :

” إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها ، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة ” .

ونصت المادة 588 من تعليمات النيابة العامة ( الكتاب الأول ) على أنه :

” إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى ، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها .

ونصت المادة 589 من تعليمات النيابة العامة ( الكتاب الأول ) على أنه :

” إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه ، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو /التأديبية ” .

هذا وقد نصت المادة 593 من ذات التعليمات على أنه :

” لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب ” .

فإذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينبه من المحامين حضور التحقيق .

وتقييد تفتيش مكتب المحامي هو فرع على ما يجب توفيره له من ظروف وضمانات لتوفير الحماية الواجبة له ليستطيع أن ينهض بمهامه ويؤدي رسالته في حرية وطمأنينة وأمان ، يفرض هذا أيضًا أن المحامي عرضه بالأدوار التي يؤديها في الخصومات أن يكون هدفًا لانتقام هذا أو ذاك من أطراف الخصومة ببلاغ كيدي ، فضلاً عما يجب أن يتوفر للمكتب وأوراقه ومستنداته من سياج تأمن به من أي عبث أو تهديد قد يتستر شكلاً بشكاوى وإجراءات ظاهرها برئ وباطنها الرغبة في الكيد للمحامي أو الوصول إلى النيل منه أو مما لديه من مستندات وأوراق تتعلق بها أسرار ومصالح الخصوم الذين يتولى قضاياهم . .

حرية المحامي في اختيار الطريقة التي يبدي بها دفاعه:ـ

نصت على ذلك المادة (77) من قانون المحاماة فعلى المحامي أن يتولى تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظ المحامى بحريته في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية والدفوع والدفاع طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم.

ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين ــ بصفتهم المهنية ــ على وجه السرعة أو بصورة منصفة ووفقاً لإجراءات مناسبة ويكون للمحامي الحق في أن تسمع أقواله بطريقة عادلة ، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محامي يختاره بنفسه :ـ

وقد نص على ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990.

تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون ، أو أمام السلطة القانونية مستقلة أو أمام محكمة ، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة :ـ

ونص على ذلك مؤتمر الأمم المتحدة سبتمبر 1990.

حصانة المحامي في مرافعته الشفوية والمكتوبة :ـ

لا يعرف صعوبة المرافعة إلا من يكابدها ، فهي حاملة الرسالة التي ينهض بها المحاماة في ظروف عسيرة لبلوغ الغاية وإحقاق الحق وإرساء العدل ، ولا يجب في المرافعة ــ شفوية أو مكتوبة أن تحوطها المخاوف أو الهواجس ، وإلا فقد الدفاع حكمته وغايته جميعا ً .

وقد نصت المادة 309 عقوبات على أنه :

” لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الخصوم في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية ” .

كما نصت المادة 47 من قانون المحاماة 17/1983 على أنه :

” للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقًا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية “

هذا وقد جرى تواتر قضاء النقض باطراد ، على أن حكم المادة 309 ع ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأنه يستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أي في محاضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه (نقض 2/10/1965 – س 7 – 269-986)، حتى أنه قضى بدخول إنكار بنوة الطفل واتهام أمه بأنها حملته سفاحًا في دائرة أفعال القذف المباحة لأنها من مستلزمات الدفاع ، وكذلك نسبة الاختلاس والارتشاء إلى الموظف لإثبات مبررات فصله ، أو نسبة اختلاس ريع الوقف إلى نظار الوقف في دعوى عزله من النظارة ، (نقض 10/6/1940 مجموعة القواعد القانونية – جـ 5 – رقم 122 – ص 230 ) ، كما قضى بأن نسبة الإقراض بالربا الفاحش إلى الخصم في معرض بيان مقدرته المالية تعتبر متعلقة بدعوى النفقة المرفوعة عليه ( نقض 4/3/40 مجموعة القواعد القانونية – جـ 5 – رقم 71 – ص 122 ) ، كما قضى أيضًا بأنه من المباح لأنه من مستلزمات الدفاع إسناد المتهم شهادة الزور والرشوة إلى رجل البوليس الذي حرر ضده محضر جمع الاستدلالات .

( جرائم النشر .. الأستاذ محمد عبد الله محمد – ط 1951 – ص 347 )

وقد قضت محكمة النقض بأن :

” الإدانة بالسب تستلزم فى الحكم بيان العبارات محل الاتهام بالسب أو القذف ، حتى يتضح وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في النزاع ” .

( نقض 22/10/1972 – س 23 – 240 – 1074 )

بل وقضت محكمة النقض أيضا ًبأنه:

” يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقًا لنص المادة / 309 ع المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع ” . ( نقض 27/11/1956 – س 7 – 332 – 1196 )

كما قضت محكمة النقض كذلك بأن :

” حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام محاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه ، وما فاه به الطاعن من طلب السكوت من جانب الطعون ضده بقوله ((اخرس)) أدنى وسائل الدفاع عن نفسه في مقام اتهامه أمام الشرطة باغتصاب أثاث زوجته ورميه بأنه يعيش من مالها – ويكون الحكم إذ اعتبر ما تلفظ به الطاعن سبًا يكون قد أخطأ في التكييف القانوني ” .

( نقض 6/10/1969 – س 20 – 197 – 1014 )

وأيدت محكمة النقض الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده ــ والذي وجه لخصمه في دعوى مدنية أمام محكمة الموسكى الجزئية ــ عبارة (أنت خايف ليكشف تزويرك) ــ وقالت المحكمة أن هذا الإسناد مما يستلزمه الدفاع ، وأن الخصم إذ وصف اختلاف المستندات بأنه تزوير فإن ذلك يكون تضخيمًا لتهيئة ذهن المحكمة بما يستلزمه الدفاع ، وقالت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكًا لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة قد رأت أن العبارات التي صدرت من المطعون ضده إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه ، وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إليه حماية القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيسًا على تعلق (القذف) بالخصومة ومناسبته للمقام ، لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينًا رفضه . ” نقض 27/11/1956 – س 7 – 332 – 1196 “

* ” متى كانت محكمة الموضوع قد قررت في حدود سلطتها التقديرية أن العبارات التي اعتبرها الطاعن قذفًا في حقه – إنما صدرت من المطعون ضده في مقام الدفاع في الدعوى المدنية التي رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض “

( نقض 26/1/1948 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 519 – 478 )

* وقضت محكمة النقض بنقض وإلغاء الحكم المطعون فيه الذي كان قد قضى بالإدانة – وقضت مجددًا ببراءة الطاعن الذي كان قد رد على ادعاء المدعية بقيام الزوجية وأنها أثمرت طفلاً – بأن قال (إن هذا الولد نتيجة سفاح) – وأوردت محكمة النقض أن عبارات القذف إنما وقعت أثناء تحقيق النيابة وكانت في مقام الدفاع، فتكون الواقعة المسندة إليه لا عقاب عليها طبقًا للمادة 309 عقوبات، – ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه .

نقض 19/5/1941 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 5 – 266 – 522

* كما قضت في العديد من أحكامها ، – بأن تجاوز حق الدفاع المقرر في المادة 309 عقوبات لا يستوجب إلا المساءلة المدنية.

( نقض 23/2/1942 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 5 – 367 – 629 )

( نقض 8/1/1931 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 2 – 142 – 178 )

حق المحامي في زيارة موكله المحبوس في أحد السجون :ـ

هذا الحق ضماناً للاتصال بين المحامي وموكله وذلك لتسهيل مهمة المحامي في التصرف على أدق التفاصيل في موضوع الوكالة.

وقد نصت م 53 من قانون المحاماة على “للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد وفي مكان لائق داخل السجن”.

عدم جواز الحجز على مكتب المحامي :ـ

قدر المشرع أن أداء المحامي لمهمته السامية لا يمكن أن يتحقق ما لم يتحقق له الاستقرار والأمن والأمان للمكان الذي يمارس فيه مهنته ونشاطه ، فلم يجز القانون الحجز على مكتبه وكافة محتوياته وأدواته المستخدمة في مزاولة وممارسة نشاطه المهني

فقد نصت م/55 من قانون المحاماة رقم 17/1983 على أنه :

” لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة ” .

كما وضعت م/ 306 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية نصًا عامًا لا يجوز بمقتضاه الحجز على ما يلزم كل مدين صاحب مهنة أو حرفة أيًا كانت من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة.

فقد نصت م 306 مرافعات سالفة البيان على أنه :

لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة :

ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته وحرفته بنفسه.
. . . . . . . . . . . . .

ويشمل الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر كل ما يلزم صاحب المهنة أو الحرفة لمزاولة مهنته أو حرفته كالكتب اللازمة للمحامي لمباشرة مهنته سواء كانت كتبًا قانونية أم تتصل بعلوم اجتماعية يلزم معرفتها لمباشرة مهنته أيًا كانت قيمتها واللزوم مسألة نسبية تختلف باختلاف المهنة واختلاف مركز الشخص فيها.

الحق في تشكيل والانضمام إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وتثقيفهم في جميع النواحي القانونية والحياتية :ـ

وتمارس هذه الرابطات مهامها دون أي تدخل خارجي من أحد.

ثانيا ً: واجبات المحامى : ـ

الحضور بالرداء الخاص بالمحاماة والمظهر اللائق :ـ

فيجب على المحامي أن يحافظ دائماً أبداً على مظهره اللائق لأنه يعبر عن سمو لرسالته التي يحملها وذلك من خلال حضوره بالزى اللائق والخاص بالمحاماة. وأيضاً باتخاذه مكتباً لائقاً في دائرة النقابة التابع لها عمله.

احترام القوانين والسلطة العامة :ـ

لقد ألزم القانون على المحامي احترام القوانين والسلطة العامة. وقضى بمعاقبة من يخالف ذلك.

ونصت المادة 98 من قانون المحاماة على العقوبات التي توقع على المحامي الذي يخالف أحكام القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو الذي يخل بواجبات المهنة أو يتصرف تصرفاً ينال من قدر المهنة وهذه العقوبات هي:

الإنذار ــ اللوم ــ المنع من مزاولة المهنة ــ محو الاسم نهائياً من الجدول

تقديم المساعدات لغير القادرين :ـ

هذا من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المحامي ، مما يتفق مع أخلاقيات وسمو رسالة المحامي.

وقد نصت المادة 64/1 من قانون المحاماة على أن “على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً.

الالتزام بمبادئ الشرف والنزاهة :ـ

نصت المادة 62 من قانون المحاماة على أن “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.

فيتضح لنا إذن أنه يحب على المحامي أن يكون متسماً بالشرف والنزاهة عند تأديته واجباته.

الامتناع عن مساعدة الخصم :ـ

وضحت هذا الواجب (المادة 80 من قانون المحاماة) فإنه يمتنع على المحامي مساعدة خصم موكله حتى ولو كانت هذه المساعدة من قبيل المشورة وذلك في نفس النزاع القائم بين موكله وخصمه ، أو إذا كان هذا النزاع مرتبط به. وعلى وجه العموم لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.

الالتزام ببذل غاية جهده في الدفاع عن موكله :ـ

من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي أن يبذل غاية جهده وعنايته في دفاعه عن موكله وأداء رسالته المهنية السامية ، ونص قانون المحاماة على ذلك الواجب في المادة 63 منه : ” يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته”.

من أهم واجبات المحامي عدم الإدلاء بتصريحات عن القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي يتولى الدفاع فيها ويحظر عليه نشر أي بيانات من شأنها التأثير في سير هذه الدعوى :ـ
الامتناع عن الشهادة عن الوقائع التي علم بها عن طريق مهنته

ونصت على ذلك المادة 65 من قانون المحاماة بقولها:”على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .

ومن المتفق عليه أنه يجوز للمحامي عن المتهم أن يسمع كشاهد نفي ، إذ لا يوجد أي تعارض بين الصفتين ، صفته كمحام عن المتهم وصفته كشاهد نفي للاتهام المنسوب إلى موكله ، إذ لا يوجد أي نص قانوني يحظر على المحامي أن يكون شاهدًا ، ولكن استشهاد سلطة الاتهام بالمحامي هو وحده الذي يتعارض مع واجبه في الدفاع عن المتهم ، ومع ما يمليه عليه واجب عدم إفشاء الأسرار التي أؤتمن عليها فلا يجوز للمحامي ــ حينئذ ــ أن يشهد ضد موكله المتهم المكلف بالدفاع عنه.

)د. عبد الرءوف مهدي ــ شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ــ طبعة نادي القضاة ـــ 2003 ــ رقم 915 ــ ص 1334 )

( د. محمود نجيب حسني ــ الإجراءات ــ جـ 2 ــ 1988 ــ ص 488 )

والأصل هو أن حظر إفشاء الأسرار مقرر حتى ولو كان للتبليغ عن جريمة وقعت بالفعل ، فليس للطبيب الذي يدعى إلى عيادة مصاب أن يبلغ عن إصابته ، ولو اتصلت بجناية سواء أكان فيها جانيًا أو مجني عليه ، وليس للمحامي الذي اعترف له موكله بارتكاب جريمة معينة أن يبلغ عنها وهكذا ، ولا يمكن للطبيب أو المحامي في مثل هاتين الصورتين أو غيرهما أن يتذرع بحكم المادة 25 إجراءات التي أجازت (لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها

الامتناع عن قبول دعوى يكون الخصم فيها جهة كان يعمل بها سابقاً :ـ

جاء هذا الالتزام من أن المحامي الذي كان يعمل لدى جهة ما فإنه بذلك يحمل لها ولاء مفروض ونصت على ذلك المادة 66 من قانون المحاماة بقولها : ” لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامي يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لانتهاء علاقته بها” .

التقدير لواجب القضاة :ـ

لا بد وأن تكون العلاقة بين المحامي وأعضاء الهيئات القضائية قائمة على الحب والاحترام المتبادل والتقدير الكامل لهما ، وأنه يحب على كل مواطن احترام هيبة ومكانة القضاة ، وبصفة خاصة فإن ذلك واجب على المحامي قبل أي مواطن آخر.

ولقد نصت المادة 67 من قانون المحاماة على أن “يراعي المحامي في مخاطبة المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتقدير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل”.

يجب على المحامي عدم ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إلى خصم موكله وعدم اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله

م(69 ) من قانون المحاماة المصري.

حظر استخدام وسائل الدعاية :ـ

نصت المادة 71 من قانون المحاماة على أنه” يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيماء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة ، كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتته المكتبية أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.

الإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه :ـ

نصت على هذا الواجب المادة 57 من قانون المحاماة إذ نصت على أن “يشرف المحامي على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقيق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق”.

ليس ذلك فقط وإنما يجب على المحامي أن يصدر توكيل للمحامين العاملين معه لتمكينهم من أداء مهام المهنة نيابة عنه من إطلاع وتقدير المستندات واستلام الأحكام وغيرها.

يجب على المحامي أن يبلغ موكله بسير القضايا وتقديم النصح له بالطعن في الأحكام

نصت على ذلك المادة رقم 78 من قانون المحاماة “يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.

يجب على المحامي ألا يوقع على صحف دعاوى أمام المحاكم غير المقيد بها وألا يوقع على الطعون وألا يحضر وألا يمارس أعمال المرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة مهنة المحاماة وإلا حكم عليه بعدم قبول الطعن:ـ

16. يجب على المحامي أن يمثل موكله في حدود الوكالة وله حرية الدفاع وتكييف الدعوى

17. لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق :ـ

هذا الواجب هو مقرر لمصلحة الموكل حتى لا يتنازل المحامي عن التوكيل في وقت حرج وغير مناسب مما يسيء من الموقف القانوني للموكل.

وهذا الواجب أخذ صفة الإلزام والإجبار إذ نصت عليه المادة 92 من قانون المحاماة على أنه ” لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق” .

ويجب على المحامي أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل.

وإذا أراد المحامي أن يتنحى عن دفاعه فلا يجوز له ذلك إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها ويستمر في الدفاع إلى أن تعين المحكمة محامي آخر وتقبل تنحيه عن الدفاع.

18. يجب على المحامي أن يحتفظ بسر موكله :ـ

نصت م/79 من قانون المحاماة على أنه “على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى”.

هذا الواجب من أهم واجبات مهنة المحاماة نظراً لأنها رسالة لها قدسيتها في الشرف والأمانة والاحتفاظ بأسرار الموكلين.

وفي ذات المعنى والسياق سالف البيان نصت م 66 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على أنه :

” لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة “

يجب على المحامي ألا يتعامل في الحقوق المتنازع عليها :ـ

نصت على هذا الواجب المادة 81 من قانون المحاماة “لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها ” ، وأيضاً نصت المادة 82 على أنه “للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.

إذن ، يتضح لنا أنه لا يجوز للمحامي التعامل في الحقوق المتنازع عليها وإنه من حقه تقاضي أتعابه على ما قام به من أعمال المحاماة.

اترك تعليقا