استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حظر تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم

0 188

حظر تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم

وضع يد المستحكر لا تكسب الملكية مهما امتد به الزمن
اولا :انتهاء عقد الايجار ،حظر إنشاء الأحكار على الأراضي غير الموقوفة وقصر ترتيب حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً

حظر تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم

طلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ أول جمادى الأولى سنة 1325 هجرية وتسليم العين محل التعاقد خالية مما عليها من أنقاض مستحقة الإزالة طلبت الطاعنة الثانية قبول تدخلها في الدعوى والحكم برفضها على سند من أنها تملك عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
محكمة أول درجة قضت المحكمة الأخيرة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 629/ 31 ق المنصورة. وبتاريخ 18/ 12/ 1989 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الحكر المؤرخ أول جمادي الأولى 1325 هجرية الموافق 12/ 6/ 1907 ميلادية وألزمت الطاعنين بتسليمها خالية أو بما عليها من أنقاض مستحقة الإزالة لقاء ثمنها الوارد بتقرير الخبير. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما يقولان بأنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقد الحكر المؤرخ 12/ 6/ 1907 ميلادية انعقد في ظل القانون المدني القديم الذي لم يحدد مدة لانتهاء الحكر فيكون مؤبداً لا ينتهي ما دام البناء قائماً ويقوم المحتكر بدفع الأجرة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وقضي بانتهاء عقد الحكر بفوات ستين عاماً على بدئه فيكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1012 من القانون المدني على أنه (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة (2) الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسري في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة. يدل على أن المشرع اتجه إلى تضييق نطاق الحكر فمنع الاحتكار على الأراضي غير الموقوفة وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون في 15 أكتوبر 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً بعد إلغاء الوقف الأهلي وأخضع المشرع الأحكام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة 999 منه التي حددت الحد الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة، لما كان ذلك وكان الحكر موضوع النزاع ترتب على أرض غير موقوفة فإنه يخضع في انتهائه للمدة سالفة الذكر، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى انتهاء مدة عقد الحكر بانقضاء ستين سنة على بدئه منذ عام 1325 هجرية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي بسببيه على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن
. أحكام النقض – المكتب الفني – مدني الجزء الثاني – السنة 45 – صـ 1462الطعن رقم 871 لسنة 60 القضائية (276)
ثانيا : عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها ، و إنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل
طلب الحكم أولا: بتثبيت ملكيته لمساحة فدادين شيوعا المبينة بصحيفة الدعوى. ثانيا: بمحو التأشيرات المترتبة على الحكم الصادر من لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف وتم نقل تكليف الأطيان جميعها لاسمه منذ شرائها، ولما كانت لجنة القسمة بوزارة الأوقاف قد أرست مزاد بيع على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وعلى المطعون ضدهما الرابعة والخامسة بحسبانها وقفا مع أنها في ملكه ووضع يده ويد البائعين له وأسلافهم بوصفهم المالكين لها منذ سنة 1903، فقد أقام الدعوى بطلباته حكمت المحكمة بتاريخ 15/5/1975 برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 110 سنة 9ق مأمورية دمياط، والتي قضت بتاريخ 3/4/1978 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،
المحكمة
(1) محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به قانونا دون رقابة عليها من محكمة النقض، فلا عليها وهي بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم أن هي استبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان باسم حائزها إذا وجدت في أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه، ولا أن تتقيد بتسجيل عقد مادام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك، لأن ذلك ليس سببا بذاته لكسب الملكية،
(2)سواء، كانت الحيازة بسبب صحيح أو بغير سبب صحيح فلم يكن يجوز تملك أملاك الوقف قبل تعديل المادة 970 مدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 – إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة
(3)لا يغير من الواقع الثابت الذي لا جدال فيه وهو أن وقف …. ليس إلا حكرا، فلا يمكن أن يؤول إلى الورثة إلا الحكر ووضع يد المستحكر لا تكسب الملكية مهما امتد به الزمن”
(4)ليس من شأن الحكم الصادر برسو المزاد والذي لم يكن الطاعنون أو مورثهم طرفا فيه أن ينقل إلى المشترين أكثر مما كان لأصحاب الحقوق الذين أجرى البيع على ذمتهم،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشيخ …. لم يوقف بحجة وقفه الأهلي إلا حق الحكر المرتب على الأرض التي أوقفها السلطان ….. على الجامع والمدرسة المدبولية، فإنه لا يترتب على انتهاء الوقف مطبقا للمادة الثالثة من القانون سالف الذكر إلا أن يصبح حق الحكر ملكا للمستحقين في وقف ….، أما الأرض المرتب عليها هذا الحق فلا تصير إلى ملكهم وتبقى على حالها في ملك وقف السلطان …..، ويكون من باع منهم أطيان النزاع التي تدخل ضمن أعيان هذا الوقف، قد باع مالا يملك، ولا تنتقل ملكيتها إلى المشتري ولو كان البيع مسجلا، ولما كان وقف السلطان …..، وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه، خيريا وظلت الأطيان المذكورة على ملكه حتى صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني التي حظرت تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة هذه الأطيان لا تؤدي إلى كسب ملكيتها سواء بالتقادم الطويل أو القصير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن 1088 لسنة 48 ق جلسة 24 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 272 ص 1410

اترك تعليقا