استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حضانة الصغير في قانون الأسرة ,,,,كل ما تريد معرفتة

0 341

حضانة الصغير في قانون الأسرة ,,,,كل ما تريد معرفتة

نظرة قانونية | حضانة الصغير في قانون الأسرة ,,,,كل ما تريد معرفتة

إعداد وتقديم / حورس للمحاماه 00201111295644
مقال اليوم سوف يستعرض حضانة الصغير في قانون الأسرة من حيث التطبيق بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق. 

حضانة الصغير في قانون الأسرة ,,,,كل ما تريد معرفتة

 وسوف نقسم هذا المقال علي هيئة نقاط لتبسيط الأمر علي القاريء

1-النص القانوني الذي يرتب الحضانة:-

قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه.

المادة الأولى

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الآتي.

مادة 20 «فقرة أولى» ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. 

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس
2-شروط ومواصفات شخص الحاضن:-

– يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير , غير انة يترك ان كان زوج المرأة من ذى رحم محرم .وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير.

3-من له حق الحضانة:-

أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها اشفق واقدر على الحضانة فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين: «روى ان امرأة قالت يا رسول الله: إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه انه ينزعه منى فقال عليه الصلاة والسلام انت أحق به مالم تتزوجى».

ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، غير أن الام إن كانت غير مسلمة فان الولد يؤخذ منها إذا عقل الأديان، وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والاناث أذ يخشى عليه أن يألف غير دين الاسلام قبل السن .

ترتيب أصحاب حق الحضانة 4 –   :

(1) الأم (2) أم الأم (3) أم الأب (4) الأخوات (5) بنات الأخوات (6) الخالات (7) بنات الأخوات لأب (8) بنات

الأخوة (9) العمات (10) خالة الأم (11) خالة الأب (12) عمة الأم (13) عمة الأب

وإذا لم يوجد من النساء من تستحق حضانة الطفل ، تنتقل الحضانة الى الرجال

حسب هذا الترتيب (1) الأب (2) الجد (3) الأخ (4) أبن الأخ (5) الأعمام (6) أبناء الأعمام .

فإن لم يوجد أحد يستحق حضانة الصغير من النساء أو الرجال ، اننتقلت الى الأقارب من ذوى الأرحام

( وهم الأقارب غير الواردين فيما سبق بشرط أن يكون محرم على المحضون )

فإذا لم يوجد أيضا يكون القاضى مفوضا بأن يسلمه لم يشاء ، بحيث يثق به ويعتقد أن يقوم بمصالح الصغير .

شروط حق الحضانة 5 – :

هى حق للطفل المحضون ، وهو أيضاً حق للمرأة الحاضنة ، أو للرجل الحاضن .. لكن هناك شروط لابد أن تكون موجودة

في كل واحد منهم ، فالشروط الخاصة بالطفل المحضون ، تنحصر في أن يكون صغيرا ، أو مجنوناً ، أو معتوهاً .

أما البالغ العاقل ، فلا حضانة عليه وهو الذى يختار مكان اقامته بنفسه أما الشروط الخاصة بالمرأة الحاضنة

أو الرجل الحاضن فهى البلوغ ، العقل ، الأمانة ، .

شروط خاصة لابد من وجودها في المرأة الحاضنة وهى :

أن تكون محرمة على الطفل .

ألا تكونه متزوجة من شخص غريب عن الطفل .

ألا تكون المرأة ممتنعة عن حضانة الطفل مجانا في حالة إفلاس الأب .

ألا تقيم المرأة بالطفل في بيت من يكرهه حتى إن كان قريبا له .

ألا تكون المرأة مرتدة عن الإسلام ( بالنسبة للمرأة المسلمة ) .

إذا زالت الأسباب المانعة من حضانة المرأة للطفل ، يرجع اليها حقها في الحضانة .

سن الحضانة 6 -:

ينتهى حق حضانة المرأة عند بلوغ الولد سن العاشرة ، وبلوغ البنت سن (12سنة ) ومن الممكن أن يبقى الولد حتى سن

( 15 سنة ) ، والبنت حتى تتزوج ، إذا تبين للقاضى أن مصلحة الولد أو البنت تقتضى ذلك .. بشرط أن يكون هذا بدون أجر .

واكثر صبراً وتحملاً على اعباء الاطفال ومشاكلهم ، وتربيتهم ، وطريقة التعامل معهم .

7- أجر مسكن حاضنة :-

يلزم القانون الأب بدفع أجر المسكن للحاضنة ، وعلى المطلق أو الزوج أن ينفذ ذلك ، حتى تتمكن الحاضنة من رعاية الطفل ، إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك المسكن الذى يمكن أن تقيم فيه مع الطفل ، في البلد الذى يسكن فيه الأب .

ويقدر أجر مسكن الحضانة حسب دخل الأب ، ويقوم القاضى بتخيير الحاضنة بين البقاء في منزل الزوجية

لغاية انتهاء فترة الحضانة ، وبين فرض أجر سكن للطفل المحضون وخلال فترة الحضانة تقوم العلاقة الإيجارية

بين الحاضنة و مالك العقار ، ويقوم الأب بدفع الأجر المستحق على أن يعود الأب الى هذا السكن

بعد انتهاء فترة حضانة الصغير ، وتعود العلاقة الإيجارية لصالحه بقوة القانون ،

وفي حالة عدم استطاعة الأم الحاضنة الدخول الى مسكن الزوجية ، تقوم بعمل محضر بقسم الشرطة

الواقع في دائرة الشقة ، وتطلب فيه تمكينها من شقة الزوجية ، استنادا الى حضانتها وتقوم النيابة العامة

بإعطائها قرار بالتمكين حتى انتهاء فترة الحضانة ، ويحق للزوج التظلم من القرار أمام المحكمة المستعجلة

خلال ( 15 يوم ) من تاريخ العلم بقرار اعلان النيابة وللحاضنة ايضا التظلم منه في ذات الميعاد

في حالة رفض النيابة تمكينها من الشقة .

8- أجر الحاضنة :-
للحاضنة أن تحصل على أجر لقيامها بحضانة الطفل ، ويكون الأب ملزما بدفعها ، سواء كانت الحاضنة أم الطفل ، أو غيرها ، لكن الأم لا تحصل على أجر الحضانة إلا إذا كانت مطلقة وانقضت عدتها ، لأنها قبل ذلك تحصل على نفقة أخرى ،وهى نفقة الزوجية والعدة .

وضع الطفل على قوائم الممنوعين من السفر 9 –

وإذا رفض الحضانة مَن يستحقها من النساء أو الرجال، انتقل الحق إلى مَن يليه، وبمجرد ثبوت الحضانة يدرج اسم الطفل المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، لرعاية حق الطرفين، ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثَّق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.

حالات نقل الحضانة للأب 10   -:

قامت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب.

وينص تعديل قانون الأحوال الشخصية في المادة (20) على: أنه «يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب».

إسقاط الحضانه
إسقاط الحضانه

حق أصيل:

أن الأصل في مسألة الحضانة تكون للنساء لقدرتهن على تربية الأطفال ومعرفتهن بما يلزم الطفل أكثر من الرجال، وعلى ذلك فإن الحضانة للأم، وحق أصيل لها، ولا ينازعها فيه أحد.

ولكن هناك حالتين يجوز نزع حضانة الأطفال من أمهاتهم، أولهما إذا كانت الأم فاسقة أو سيئة السمعة أو منتمية إلى مهنة غير شريفة، والحالة الثانية التي حددها أهل الفقه أيضًا هي إذا تزوجت الأم بزوج أجنبي عن الطفلة الصغيرة، مشيرة إلى أن البنت الصغيرة ستنشأ مع رجل أجنبي، مؤكدًا إذا توافرت أحدهما تسقط حضانة الأطفال من الأم وتعطى لزوجها.

ترتيب الحضانة:

أن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1985 نص على أن هناك ترتيبا لنقل الحضانة بعد الأم، إذا تم إثبات أن الأم بها عائق يمنعها من حضانة أطفالها، موضحًا إنه إذا تبين وجود عائق للأم فتنتقل حضانة الأطفال إلى جدة الأم، إذا كانت على قيد الحياة وإذا لم يتوفر هذا الشرط فتنتقل إلى الخالة، فإذا لم يمكن فتنتقل إلى جدة الأب، فإذا لم تكن على قيد الحياة تنتقل إلى شقيقة الأب، فإذا لم يمكن تنتقل إلى الأب.

وأن هناك حالات يجوز فيها نقل حضانة الأطفال للأب، منها إذا كانت الأم غير أمينة أو تعاني من مرض قد يعوق تربية أطفالها، أو أن الأم سيئة السمعة وتعمل بمهنة غير شريفة.

حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة 11-

حددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وبيانها التالي:

اختلال أحد الشروط المحددة في المادتين 143 و144من قانون الأحوال الشخصية:

المادة 143 حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي «العقل – البلوغ رشداً- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض».

والمادة 144 أضافت شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، كما أضافت ثلاثة شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وان يتحد مع المحضون بالدين.

وبناء عليه…إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة.

إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته:

إن مجرد سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطاً للحضانة ولابد للقضاء بإسقاط الحضانة تحقق حالة لا يستطيع بموجبها الولي من القيام بواجباته وهو ما يتعارض من حيث النتيجة مع مصلحة المحضون لذلك اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون الانتقال بقصد الاستيطان والإقامة الدائمة، وأن لا يكون الغاية منه مجرد الإضرار بالحاضنة لانتزاع المحضون منها فحسن النية شرط أساسي هنا بأن يكون هناك مبرر لهذا الانتقال والاستيطان كما هو الحال عند انتقال عمل الأب لدولة أخرى أو مكان أخر وبشرط أن يكفل للأم تسهيل سفرها وانتقالها لتلك الدولة لرؤية المحضون، وأن تكون النقلة لبلد بعيد لا يمكن للولي الانتقال للمحضون ورعايته والعودة في ذات اليوم.

وإن كانت الحاضنة الأم فيشترط أيضاً لإسقاط الحضانة في هذه الحالة أن تكون الحاضنة مطلقة طلاقاً بائناً سواء كان بينونة صغرى أو كبرى، وبالتالي فإن حق الأم المطلقة رجعياً لا يسقط بانتقال الأب.

إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر:

إن الغاية التي إبتغاها المشرع من إقرار هذه الحالة هي استقرار حضانة المحضون حتى لا تظل مهددة بالانتقال أطول من مدة ستة أشهر فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي دخل عليها وعلم ولي الصغير بذلك ولم يطالب بإسقاط حضانتها خلال ستة أشهر من تاريخ علمه سقط حقه طالما أنه يعلم بالسبب المسقط إلا إذا كان هناك عذر يحول دون مطالبته كما هو الحال بسفر طويل.

إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني:

عندما يقرر القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون فإنه يسعى في هذا القرار حماية المحضون وبالتالي فأن سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة مثلاً لا يحقق تلك المصلحة فالخطر الذي يخشى منه على مصلحة المحضون ما زال قائماً بما يستوجب حمايته . 

والحال غير ذلك تماماً إن سقوط الحضانة بسبب العجز البدني، والمرض الذي منع الحاضنة عن القيام برعاية المحضون، فإن قيام الحاضنة الجديدة بالسكن معها لا يشكل ثمة خطر على المحضون طالما أن الحاضنة الجديدة هي من تقوم بالعناية بالمحضون ورعايته.

اترك تعليقا