حجية رسائل البريد الإلكتروني في الإثبات
حجية رسائل البريد الإلكتروني في الإثبات
بقلم الأستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
البريد الإلكتروني : هو وسيلة لتبادل الرسائل عبر الأجهزة الإليكترونية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت”، وتصل الرسالة من المرسل للمستقبل في وقت معاصر أو بعد برهة من إرسالها.
ويمكن له طباعة صورة منها أو مستخرج، أيا كانت مشتملاتها، وإذا كانت الرسائل المتبادلة قد اتجهت لإبرام تعاقد بين المرسل والمستقبل، وتم الإيجاب والقبول بين طرفي التعاقد، وترتب عن ذلك التزامات متبادلة بين الطرفين، ومن البديهي احتفاظ طرفي هذا التعاقد بهذه الرسائل بجهازه الإليكتروني، وكذلك بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب للشركات المزودة للخدمة.
فماذا لو تنازع الطرفين في شأن هذا التعاقد الإليكتروني الذي تم بينهما، وقدم أحدهما صورة مطبوعة من هذه الرسائل كمستند أمام المحكمة، للتمسك به كدليل في دعوى قضائية مرفوعة منه أو مرفوعة ضده.
فالواقع القانوني المطبق حاليا ، وفقا لما انتهت إليه محكمة النقض المصرية، هو الاعتداد بهذه الورقة المطبوعة كصورة ضوئية، واكتسابها حجية في الاثبات مساوية تماما لتلك المفرغة ورقيا المذيلة بتوقيع كل هذا، بشرط توافر الضوابط المحددة بقانون تنظيم التوقيع الإليكتروني ولائحتة التنظيمية، التي التيقنا من جهة إنشائها أو إرسالها وجهة إستلامها، وعدم التدخل والتلاعب بها للإيهام بصحتها.
أما من ينكرها فليس أمامه إلا الإدعاء بالتزوير، لكونها عصية على مجرد الجحد، وفقا للقواعد المعمول بها حيال الصور الضوئية للمستندات التي تقدم أمام المحكمة.
هذه المعلومة تؤكد على ضرورة الإنتباه لكل الرسائل، أو المخاطبات التي نتداولها عبر البريد الإلكتروني، وقد يظن البعض أنها لاقيمة لها في الاثبات وليس لها أدنى حجية في القانون، ولكن مع ضرورة التأكيد على قاعدة ” انه لايجوز لشخص أن يصطنع دليلا بنفسة، ويتمسك به، بمعنى أن العلاقة يجب أن تقوم بين طرفين يتبادلان الرسائل ويعبران عن ارادتهما دون أي نوع من التحايل أو محاولة الإيقاع بالآخر والا بات الدليل مشوها .