استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمة زواج القاصرات في مصر

جريمة زواج القاصرات في مصر

0 156

جريمة زواج القاصرات في مصر

والجريمة المبكرة.. مصر انضمت منذ 30 سنة للميثاق الأفريقي بتحديد سن الزواج لـ 18 سنة.. وعقوبة الأهل والمأذون والشهود تصل للحبس سنتين..وخبير يوضح الثغرات القانونية

زواج القاصرات والجريمة المبكرة.. مصر انضمت منذ 30 سنة للميثاق الأفريقي بتحديد سن الزواج لـ 18 سنة.. وعقوبة الأهل والمأذون والشهود تصل للحبس سنتين..وخبير يوضح الثغرات القانونية

 

 

استيقظ المصريون على جريمة يوم الأحد الماضى، المتمثلة في حادث إلقاء زوجة بنفسها من نافذة الطابق الرابع، بسبب خلافات أسرية بالهرم، ومحاولة زوجها إلقاء نفسه خلفها، إلا أنه نجا من الموت، حيث تبين أن الزوجين ما زالا أطفالا، وكشفت التحقيقات أن الزوج ما زال قاصرًا، حيث يبلغ من العمر 17 سنة، بينما ما زالت زوجته طفلة تبلغ من العمر 15 سنة، وأنهما تزوجا بعقد حرره محامي، ويقيمان بصحبة والدة الزوج بمنطقة فيصل بالهرم.

تلك الواقعة المؤسفة تجعلنا نعيد فتح ملف زواج القاصرات أو زواج الأطفال، أو الزواج المبكر، فجميعها مسميات عديدة لجريمة تُعد مكتملة الأركان فى حق فتيات قبل بلوغهن السن الإنسانى والقانونى، وهى ظاهرة اجتماعية فى منتهى الخطورة، منتشرة فى كل دول العالم وليس فى المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر أيضا على الدول النامية فحسب، ولكنها تختلف فى نسب الانتشار والشيوع، حيث تخلف تلك الظاهرة آثاراَ سلبية، اقتصادية واجتماعية وإنسانية، بالغة الخطورة على المجتمعات.

39496-قاصر

معاقبة خطيب مسجد بالفصل كان يزوج الأطفال

وظاهرة زواج القاصرات كما تحدثنا تُعد ظاهرة اجتماعية لها العديد من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع على حد سواء، لأن الفتاة أو الفتى فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة يكونان غير مهيئيين من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية، كى تقوم الزوجة بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئا لا قدرة لها عليه ولا تستوعب دورها به مطلقا، فمثل هذا الزواج يُعد اغتصابا للحق فى الطفولة واعتداء صارخاَ على كرامة الطفل فهو من باب فقر الأخلاق بل يمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق بناتنا والمجتمع بأكمله.

وفى غضون 5 يناير من العام قبل الماضى، قضت المحكمة الإدارية العليا، فى أشهر قضية تزويج الأطفال بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال القصر عرفياً بإحدى قرى الريف بمحافظة الغربية، بعد أن بادرت وزارة الأوقاف إلى إحالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا، حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر.  

151889197658330800

زواج القاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة

فى التقرير التالى،نلقي الضوء على إشكالية تزويج القاصرات التى تهدد العديد من المجتمعات خاصة فى المناطق الريفية والصحراوية البعيدة عن مسمع ومرأى المدينة، ولكن تناول الأمر هذه المرة ليست من ناحية الأثار النفسية والاجتماعية فحسب، ولكن من الناحية القانونية وكيف تصدى المشرع المصرى لهذه الظاهرة والحد منها، والعقوبات المقررة لها لأهلية هؤلاء الصغار والقائمين على إتمام على عملية الزواج.

في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى عبد المجيد جابر، أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، فحدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، فمصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقي بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية، فزواج القصر من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال، فالمشرع المصرى كان حريصا على حظر توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة فى أكثر من نص تشريعي ولائحى. 

41597-زواج-قاصر

الميثاق الأفريقى وتحديد سن الزواج لـ 18 سنة

ووفقا ل  جابر – ألزم المشرع المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فوراً بذلك، كما أن الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذى انضمت إليه جمهورية مصر العربية وصدقت عليه – وصار جزءاً من نسيجها التشريعى حظر زواج الأطفال وخطبة الفيتات والأولاد فى سن الطفولة، وألزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات – بما فى ذلك التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات فى سجل رسمى إجبارى، وكانت مصر من أولى الدول التى سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقي قناعة منها بريادتها وانتمائها للقارة الإفريقية وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من الدستور السارى، فضلا عن كونها جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي واعتزازها بامتدادها الآسيوي.

فالزواج العرفى للقاصرات هى ظاهرة اجتماعية لها كثير من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع، حيث إن الفتاة فى هذه المرحلة العمرية وهى مرحلة الطفولة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والعقلية والثقافية والجسدية لتقوم بمسئولية إدارة بيت ورعاية زوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئاً لا قدرة لها عليه، ولا تستوعب دورها به مطلقاً، فمثل هذا الزواج يعد اغتصاباً للحق فى الطفولة، واعتداءً صارخاً على كرامة الطفل، فهو من باب فقر الأخلاق، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق الأطفال القاصرات فهما ليسا على دراية بتربية هذا الطفل ورعايته وهما اللذان فى حاجة إلى تربية ورعاية، فضلا عن ذلك فإن لزواج القصر أثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشى الأمية وتدنى الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزوج، ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع فى جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى أثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددا ويغدو اصلاحها من الصعوبة بمكان.

50972-طفلة-تتجوز

علاقة تحديد سن الزواج بالشريعة الإسلامية

المشرع المصرى عندما حدد سن الزواج 18 سنة، فإنه بذلك لا يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وليس فيه شبهة مخالفة الدستور، بل يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهى مبادئ وسطية مستنيرة، تخاطب الناس فى كافة المجتمعات بحسب أعرافها وأوضاعها ولا ريب أن تحديد هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة توخيا لتحقيق المصلحة لدرء المفسدة، فحظر الزواج قبل بلوغ سن 18 عاما فيه إدراك لظروف الزمان والمكان فجاء تحديد هذا السن من المشرع المصرى تقديرا للمصلحة العامة واتساقا مع فقه الواقع، وبهذه المثابة فتحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج الأطفال القصر، ورعاية حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية.

عقوبة تزويج القصر الحبس سنتين

نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق”، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا –

تجديد-حبس-المتهم-بقتل-طفل-الشرقية

ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: “يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية”.

ثغرة قانونية تبرئ الزوج .. مطالب بالمعالجة

وهناك الكثير من الثغرات القانونية المستغلة والمطلوب معالجتها فى القانون –  وأن هذه العقوبات بالقوانين سالفة الذكر تشمل كلا من الوالي المسئول وهو الأب أو الأم أو الواصي، والمأذون والشهود، فقط ولا يوجد في أي مادة عقوبة للزوج الذي تزوج من الفتاة الصغيرة، وهذه ثغرة كبيرة بالقانون، حيث تعطي فرصة لأي شخص أن يتزوج عرفيا بقاصر دون خوف من عقاب، مطالبا بعمل قانون لتجريم زواج القاصرات، وأن تكون العقوبات سالبة للحرية ويتم إلغاء الغرامات، وأن تعدل العقوبات لتشمل الزوج أيضا، فتكون العقوبة لكل من الوالي المسئول والمأذون والشهود والزوج.

قاصرات

وبحسب “جابر” في تصريح خاص أن موافقة الطفلة على الزواج لا يأخذ بها ومشكوك بها لأنها غير متزنة، لذا العقد باطل، والعقاب للزوج حال تخطيه سن الـ 18 سنة، لأنه على دراية كاملة أنه يخالف القانون بهذه الزيجة، حيث أن الزواج المرتب للآثار القانونية هو الزواج الرسمي الموثق، والقوانين حددت سن الزواج وهو 18 عاما، وبالتالي زواج القاصرات جريمة لابد أن يعاقب عليها القانون، كما أن ضحية هذه الزيجة هم الأطفال الذين يتم إنجابهم لعدم إثبات نسبهم، والطفلة التي أنجبت.

غياب عقاب الزوج.. وجواز العقد العرفي

وعن غياب عقاب الزوج  اكد إن المجتمع يعاني من أزمة تزويج الأطفال والقاصرات بشكل كبير، وعدم وجود عقوبة للرجل الذي يتزوج من فتاة صغيرة ثغرة في القانون، كما أننا لا يوجد لدينا تجريم أو ردع لزواج الأطفال، كما أن جواز العقد العرفي من طفلة، يعتبر “العقد باطل” بالرغم من أن الزواج العرفي معترف به قانونيا، إلا أن أركان الجواز غير مكتملة، فهي طفلة بدون ولي ولا إشهار ورضا الطفلة عن الزواج لا يؤخذ به ولا يعتد عليه في القانون، لذلك فالعقد ليس له أي أساس من الصحة، والطفل الذي أنجبته يعتبر طفلا غير شرعي.

أما بالنسبة لكيفية إثبات نسب الطفل الذي تم إنجابه نتيجة هذا الزواج، اكد جابر في حقوق المرأة، أن مكاتب التسجيل لا تطلب شهادة الزواج إذا كان الأب موجودا فسيتم إثبات نسب الطفل وعمل شهادة ميلاد له، وهذه مشكلة أخرى فلابد على مكاتب التسجيل أن تطلب وثيقة تثبت الزواج، ولا يتم عمل شهادة الميلاد إلا بوجود وثيقة الزواج سواء بوجود الأب أو بعدم وجوده.

28465-طفلة

عقوبات رادعة لاستغلال الأطفال

وللاسف أننا لدينا الكثير من التشريعات والقوانين التي تحد من ظاهرة الزواج المبكر وتحمي الأطفال، إلا أن الكارثة هنا هو عدم تطبيق القوانين على من يقوم بمثل هذه الأفعال، فإذا طبقنا القانون على هذا الرجل الذي تزوج طفلة عرفيا، فإن هذا العقد يثبت أنه استغل الطفلة استغلالا جنسيا يحاكم عليها القانون مدة لا تقل عن 5 سنوات، طبقا للمادة 291 من قانون العقوبات بقانون الطفل، بجانب أنها تعهد حالة من حالات الاتجار بالبشر فتزيد المدة.

واكد جابر في تصريح خاص هذا العقد العرفي باطل لأنه لا يعد بموافقة طفلة، فهي ناقصة تمييز من الأصل، ولا يجوز الحصول على موافقتها، لذلك تعتبر الزيجة باطلة، فهذا العقد هو موروث فكري خاطئ، ويجب أن يكون إثباتا لجريمته وليس براءته، فكيف يتم إخلاء سبيل المتهم لأنه اعترف أنه تزوجها ومعه عقد الزواج، وهذا إدانة له فالعقد العرفي ليس كامل الأركان وموافقة الطفلة عليه باطلة.

ويشدد أن الزواج المبكر من الأساس جريمة لابد من مواجهتها بشكل قوي، وعمل خطة كبيرة يصنعها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتعمل عليها جميع جهات الدولة، خاصة الإعلام والتعليم فيما يتعلق بخطورة الزواج المبكر الصحية والمجتمعية، إذا تم الترابط بين جميع جهات الدولة سيتم إيقاف الزواج المبكر نهائيا، خاصة زواج الصفقات لأنه يعد من أشرس أنواع الزواج المبكر وينتشر بين الأوساط الفقيرة والعشوائية.

910

زواج القاصرات حرام شرعا

أما من الناحية الدينية، و أن زواج قاصر عرفي من دون علم أهلها أو بعلم أهلها زواج باطل، وحرام شرعا – بحسب فتوى دار الإفتاء – منوها أن عقد الزواج له أركان وشروط للطرفين، ولا يصح الزواج من صبية أو مراهقة أو طفلة، ويجب أن يكون الزواج في سن البلوغ، وتكون الفتاة اكتملت من جانب العقل والرشد حتى يمكن لها قيادة عائلة، ويأتي ذلك شرطا أساسيا في العبادات والمعاملات، وما استقر عليه الفقه الإسلامي في عقود المعاملات بزواج الفتاة في سن 18 عاما، ولابد أن يكون هناك تشريع قانوني للحد من الزواج المبكر.  

– أن زواج القاصرات حرام شرعًا، كما أنه مخالف للقانون، لأنه يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع حيث أن الإسلام اعتنى بالأسرة أعظم عناية، واهتم بأسس تكوينها اهتمامًا عظيمًا، وتعميق أسس ترابطها، وما يؤدي إلى تماسكها واستمرارها.

 بالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من الزواج، يتبين لنا أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة، ويمثل جريمة في حقهن؛ وذلك لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التي تؤدي لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر، حيث أن الحكم الشرعي المناسب للواقع والحال والمتوافق مع الحكمة من الزواج هو حرمة زواج القاصرات، ووجوب الالتزام بالسِّنِّ القانونية لزواج الفتيات، والقاعدة الشرعية تقرر أن: “دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح”.

اترك تعليقا