استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمة حيازة السلاح وعقوبتها

جريمة حيازة السلاح وعقوبتها

0 156

محتوى المقال

جريمة حيازة السلاح وعقوبتها

جريمة حيازة السلاح وعقوبتها:-

احراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها

نص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر علي :-

مادة 1 – يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول

رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق.

ولا يجوز بحال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3

ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا

بالاضافة.

مادة 2 – يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر شهر ديسمبر من السنة التى منح فيها.

ويجوز تجديده ويكون التجديد لمدة سنة تبدأ من أول شهر يناير لقاء رسم يؤديه طالب التجديد لا يجاوز سنة.

مادة 3 – الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.

جدول وبيان الأسلحة :-

جدول رقم (1)
بيان الأسلحة البيضاء

1 – السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة)
2 – السونكات.
3 – الخناجر.
4 – الرماح.
5 – السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
6 – نصال الرماح.
7 – النبال وأنصالها.
8 – عصا الشيش.
9 – الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك).
10 – البلط والسكاكين التى لا يسوغ احرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
11 – الملكمة الحديدية (البونية).

جدول رقم (2)
الأسلحة النارية غير المششخنة

الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

جدول رقم (3)
الأسلحة المششخنة

وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول ( ا ) المسدسات بجميع أنواعها.
(ب) البنادق المششخنة من أى نوع.
القسم الثانى – المدافع والمدافع الرشاشة.

العقوبات المقررة علي حيازة السلاح 

مادة 25 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين

كل من وجد حائزا أو محرزا بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1

مادة 26 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها كل من وجد حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة

بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 أو البند (1) من القسم الأول من الجدول رقم 3

وتكون العقوبة بالسجن اذا كان السلاح من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثانى من الجدول رقم 3

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الجانى اذا كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب)

و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة السابعة.

مادة 27 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.

مادة 28 – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من اتجر بغير ترخيص

بالاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اتجر أو استورد

أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الاحراز سلاحا ناريا من الاسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2

وفى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 3

وتكون العقوبة السجن اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 وبالقسم الثانى منه.

مادة 29 – كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر

وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 30 – يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة.

مادة 31 – يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف

لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة

بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعة محل اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة

كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء.

مادة 32 – يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الامن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى

تصدر تنفيذا له. ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ

هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.

مادة 33 – يفرض رسم ترخيص قدره مائة قرش عن السلاح الواحد فاذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره خمسون قرشا عن كل سلاح آخر.

ويفرض رسم تجديد قدره خمسون قرشا عن السلاح الأول وخمسة وعشرون قرشا عن كل سلاح آخر.

مادة 34 – يفرض رسم قدره خمسين جنيها عن رخصة الاتجار بالاسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد كل سنة برسم قدره خمسة جنيهات.

كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدره خمسة جنيهات ويجدد سنويا برسم قدره جنيه.

مادة 35 – على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو فى استيرادها أو اصلاحها

أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون

وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون

فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.

اترك تعليقا