استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جرائم يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور الأحكام الباتة

جرائم يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور الأحكام الباتة

0 266

جرائم يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور الأحكام الباتة

بقلم /عبد المجيد جابر المحامي   01111295644

الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، ولتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء، تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع فى هذا النظام.

جرائم يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور الأحكام الباتة

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ” أ” ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى: إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها،

وهى:

الجنح:

– القتل الخطأ (المادة 238 ” الفقرتان الأولى والثانية”)

النصب (المادة 336)

– خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض (المادة 340)

– انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و 371 و 373)

المخالفات:

– المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند “9”)

– إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند “6”)

– التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند “7”)

– السب غير العلنى (المادة 378 البند “9”)

– الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند “4”)

ويترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.

– تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.

– النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.

– التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.

– أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ مايلى:

– التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات، مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.

– فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى اشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره.

– إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.

– حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.

– إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

– إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

– إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.


الفــــرق بين التنازل عن الــــدعوي الجـــــنائية والصــــــــلح؟

الفــــرق بين التنازل عن الــــدعوي الجـــــنائية والصــــــــلح؟

من الثابت ان الجرائم التي ترتكب تمس امن المجتمع وطمانينته ويستوجب ملاحقة مرتكبيها والاقتصاص منهم اذا ماثبت ارتكابهم لها لينعم المجتمع بالامن والسلام.
<
الا ان المشرع لم يشا ان يجعل ملاحقة مرتكبي بعض الجرائم امرا منوطا بالنيابةالعامة وانما ترك حرية ذلك معلقا على الارادة المنفردة للمجني عليه فله وحده الحق في تحريك اجراءات الدعوي الجنائية وملاحقتها الى اخر مراحل التحقيق والمحاكمة فيها. كما ترك له حرية انهاء تلك الاجراءات ولم يعلق ذلك على ارادة المتهم حتى ولو اراد الاخير الاستمرار بالاجراءات لاثبات براءته.
<
ويرجع السبب في ترك المشرع ذلك الى ارادة المجني عليه الى ان المجني عليه وحده هو الذي يقدر مدى المصلحة التي يتوخاها من استمرار الاجراءات او انقضائها.

وقد قصر المشرع التنازل عن الشكوى والذي من شانه انهاء السير في الاجراءات على الجرائم التي يتطلب القانون عدم تحريكها الا بشكوى والذي نص عليها في الجدول الاول الملحق بقانون الاجراءات الجنائية .حسب نص المادة.
36ـ

(1) يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة ، أو وليه إذا كان صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، التنازل عن حقه الخاص فى الدعوى الجنائية بالعفو أو الصلح فى أى وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائى مع عدم الإخلال بالحق العام .

(2) يجوز للمضرور أو وليه التنازل عن الدعوى الجنائية فى حالة الجرائم المدرجة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون شريطة أن يكون الضرر قاصراً عليه .
والتي يجوز فيها التنازل من المجني عليه او من يقوم مقالا ان هذا لايعني عدم امكانية التنازل عن الشكوى في الجرائم الاخرى اذ يجري التنازل عنها الا انه ليس لها تاثير على سير الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالحق العام.
اما الصلح فهو واحد من الوسائل التي سعى المشرع الى انهاء الدعوى الجنائية . به والصلح يجري في الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه ولا يتوقف قبوله على موافقة المتهم. والصلح احدى وسائل التسريع بانهاء اجراءات الدعوي الجنائيةوحسم القضية بوقت سريع وباجراءات ميسرة.

ولكــــن ماهو اوجـــــــه الشـــــبه والاختلاف بين التنازل عن الشكوى والصلح؟

1- ان التنازل عن الشكوى يستتبعه التنازل عن الحق الجنائي ولا يشمل ذلك الحق المدني الا اذا صرح بذلك وفي حالة عدم تصريحه فان بامكانه مراجعة المحاكم المدنيةللمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه. اما في حالة الصلح فان تصالح الشاكي مع المتهم يتضمن تنازله عن حقه المدني والجنائية ولا يجوز له المطالبة باي تعويض عن الضرر لان الصلح يعتبر بمثابة الحكم بالبراءة وهذا يتنافى مع طلب التعويض.

2- ان التنازل عن الشكوى لا يرتب اثر البراءة للمتهم في الدعوى الجنائية التي تنازل فيها الشاكي عن حقه وانما الاثر الذي يرتبه هذا التنازل هو شطب الإجراءات وانقضاء الدعوي الجنائية حسب نص المادة 37من قانون الاجراءات الجنائية .

اترك تعليقا