استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تصاريح العمل للاجانب في مصر

0 168

تصاريح العمل للاجانب في مصر

بقلم/ عبد المجيد جابر المحامي 00201111295644

يتم تقديم طلب لوزارة القوى العاملة بطلب إستقدام العمالة {اول مرة } للعمل بالجمهورية ويشترط الاتى :-

تصاريح العمل للاجانب في مصر

  1. ضرورة وجود الاجنبى خارج الجمهورية
  2. توكيل رسمي عام للقائم بالاجراءات {مرفق الميل}
  3. طلب على ورق الشركة باسم السيد/ رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومهمات سوق العمل بطلب إستقدام الاجانب { سيتم امدادكم به بعد تسليمنا الاوراق المطلوبة}
  4. السجل التجارى للمنشأة + البطاقة الضريبيه + عقد التأسيس + صحيفة الشركات
  5. شهادة خبرة للاجنبى لاتقل عن ثلاث سنوات معتمدة وموثقة ومترجمة من مكتب رسمي على ان تكون متوافقة مع المهنة المطلوبة
  6. خطاب تعيين عدد 2 مساعدين مصريين للاجنبى مع صور مؤهلاتهم
  7. كشف بالعمالة الاجنبية لدى الشركة
  8. استمارة 2 تامينات
  9. برنت تامينات مختوم من التامينات الاجتماعية
  10. ثلاث صور من جواز سفر الاجنبى
  11. 11-           بالنسبة لعمالة شرق اسيا {الهند – باكستان – الفلبين – بنجلادش …الخ} يشترط وجود عقد عمل موثق من خارجية دولة الاجنبى والقنصلية المصرية بدولة الاجنبى على ان يتم اعتماده من الخارجية المصرية بمصر

ثالثا:  كسب الجنسية المصرية

كسب الجنسية يعنى إكتساب الفرد الجنسية  بعد ميلاده  وهو مايعرف بمصطلح الجنسية الطارئة وذلك على خلاف الجنسية الاصلية التى يكتسبها الفرد فور ميلاده وقد وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ثلاثة اسباب لاكتساب الجنسية المصرية على النحو التالي :-

اولا : الميلاد لأب مصرى او لام مصرية

حيث تنص المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 { يكون مصريًا:
1 – من ولد لأب مصرى، أو لأم مصرية.
2 – من ولد فى مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس“.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية, ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالاً لهذه الأحكام, بقرار منه}

وتنص المادة الثالثة فقرة 1 {على يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .

اترك تعليقا