استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تشغيل النساء في قانون العمل المصري

تشغيل النساء في قانون العمل المصري

تشغيل النساء في قانون العمل المصري

لم يغفل قانون العمل وضع أحكام وبنود خاصة بعمل النساء في القطاع الخاص في المؤسسات المختلفة ومنها، أنه ينص في أول بند على خضوع النساء لقوانين التشغيل العادية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بهم.

ويُحدد الوزير المختص الأعمال والأشغال التي لا يُسمح فيها بتشغيل النساء في الفترة من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 7 صباحا

تشغيل النساء في قانون العمل المصري

. إجازة الوضع في قانون العمل المصري يحق للموظفة التي أكملت 10 شهور في المؤسسة الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها.
ولا يحق لصاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما التالية للولادة. وتستحق الموظفة إجازة الوضع مرتين فقط طوال فترة عملها في المؤسسة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل الموظفة خلال إجازة الوضع، ولكن يُمكنه خصم راتبها في مدة الإجازة أو استرداده إذا ثبت عملها لدى الغير خلال هذه الفترة.
يُمكن للمرأة العاملة الحصول على إذن من العمل للرضاعة خلال الـ 18 شهر التاليين للولادة. هذا الإذن لا يزيد عن ساعة واحدة طوال اليوم ويُمكن تقسيمهم لنصف ساعة مرتين في اليوم. وتُحتسب هذه المدة من ساعات العمل الرسمية ولا يُطبق عليها تخفيض في الأجر.
المؤسسة التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، يحق للعاملة فيها الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل. ولكنها تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة.
المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، يجب عليها إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لاستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة.

اشهر مؤسسه قانونيه في الجيزه

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003​

تشغيل النساء

تشغيل النساء

 

( مادة 88 )

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم .

 

( مادة 89 )

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

 

( مادة 90 )

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .

 

( مادة 91 )

للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه .

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع .

ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

 

( مادة 92 )

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة .

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الأجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .

 

( مادة 93 )

يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين .

وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .

 

 

( مادة 94 )

يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .

 

( مادة 95 )

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .

 

( مادة 96 )

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص .

كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص .

 

( مادة 97 )

يستثنى من تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب العاملات في الفلاحة البحتة

حورس للمحاماه 01111295644