ترخيص شركات السياحة في مصر
ترخيص شركات السياحة في مصر
أولاً: التعريف بالشركات السياحية:
طبقاً لنص المادة (1) من قانون تنظيم الشركات السياحية هي الشركات التي تقوم بكل أو بعض الأعمال الأتية:
- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات (الشركات السياحية ذات الفقرة أ).
- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، والوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى (الشركات السياحية ذات الفقرة ب).
- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين (الشركات السياحية ذات الفقرة ج).
ثانياً: المستندات المطلوبة لتأسيس شركات السياحة في مصر:
- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة وملخصه المشهر مبيناً به الغرض من تأسيس الشركة.
- صورة رسمية من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري.
- صورة من صحيفة الشركات المنشور بها ملخص عقد تأسيس الشركة.
- ميزانية افتتاحية للشركة موقعة من محاسب قانونى.
- إيصال أداء التأمين.
- بيان بأسماء العاملين بالشركة ومؤهلاتهم الدراسية ومحال إقامتهم وجنسياتهم.
- صحف الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين والمدير المسئول والعاملين بالشركة.
- موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل وذلك بالنسبة للشركات التي ترغب في تشغيل وسائل نقل سياحية.
- موافقة وزارة الدفاع بالنسبة للشركات السياحية التي ترغب في مزاولة نشاطها في المناطق العسكرية أو مناطق الحدود بناءً على اقتراح وزارة السياحة.
- إيصال سداد رسم الترخيص.
- عقد ملكية أو إيجار المقر.
ثالثاً: الضوابـط والاشتراطات لمنح التراخيص للشركات طبقـاً لأحكـام اللائحـة التنفيذيـة للقانـون رقـم 125 لسـنة 2008م المعـدل للقانـون رقـم 38 لسـنة 1977م بتنظيـم الشركـات السـياحيـة والصـادرة بالقـرار الـوزارى رقـم 209 لسـنة 2009م
يشـترط لمنـح الترخيـص للشركـات السـياحيـة:
- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل شركة أيا كان النظام القانونى الخاضعة له.
- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضاً أخرى غير مزاولة النشاط السياحى فى المجالات المنصوص عليها فى المادة (1) من قانون تنظيم الشركات السياحية (أ – ب – ج).
- أن يكون للشركة مقر بجمهورية مصر العربية.
- أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية.
- ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيهاً، ولا تدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الأدنى لرأس مال الشركة.
- أن تؤدى تأميناً مالياً لوزارة السياحة وفقـاً للفئـات الأتيـة:
- مائتي ألف جنيهاً للشركات السياحية ذات الفئة (أ)
- مائة وخمسة وسبعون ألف جنيهاً للشركات السياحية ذات الفئة (ب)
- مائة وخمسون ألف جنيهاً للشركات السياحية ذات الفئة (ج)
ويكون أداء هذا التأمين إما نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان معتمد وغير مقيد بأية شروط.
يشـترط في المقـر الرئيسي لشركـة السـياحـة أو فرعهـا مـا يأتي:
- أن يكون فى منطقة مناسبة لنوع النشاط السياحي الذي تباشره الشركة.
- أن يكون فى وحدة مستقلة أو محل مستقل عن أي نشاط أخر.
- ألا تقل مساحة المقر الرئيسي عن (60) متراً مربعاً ومساحة الفرع عن (30) متراً مربعاً، ويستثنى من ذلك مقار الشركات وفروعها التي تنشأ في الفنادق أن المطارات أو النوادي أو الجهات الحكومية.
- أن يكون معداً ومؤثثاً لائقاً لمزاولة النشاط السياحي ومزوداً بأجهزة الاتصال والمعلومات الحديثة.
- ألا تقل مدة عقد الأيجار عن خمس سنوات متصلة وأن يكون العقد مصدقاً عليه أو ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إذا كان المكان مؤجراً.
- يجوز أن يكون للشركة السياحية الواحدة أكثر من فرع في المحافظة الواحدة وبحد أقصى ثلاثة فروع فيما عدا محافظة القاهرة تكون بحد أقصى خمسة فروع ومحافظة الإسكندرية بحد أقصى أربعة فروع.
- يشترط للترخيص للشركة السياحية بإنشاء فرع لها بإحدى المحافظات السياحية ألا يقل حجم أعمال الشركة من السياحة الوافدة خلال العامين السابقين على طلب ترخيص الفرع عن خمسة عشر مليون جنيه ويشترط لاستمرار الترخيص لذلك الفرع دوماً ألا يقل حجم أعمال الشركة ككل من السياحة الوافدة خلال العامين التاليين لصدور الترخيص للفرع عن ثمانية عشر مليون جنيه.
- تكون المحافظات السياحية المشار إليها بالفقرة السابقة وهي المناطق الواقعة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.
- يسمح بإنشاء الفروع لشركات السياحة العامة فئة (أ) بأي من محافظات الجمهورية فيما عدا المناطق السياحية المشار إليها بالفقرة السابقة وذلك دون النظر لحجم أعمال الشركة من السياحة المستجلبة.
- يمنح الفرع بحسب الشروط السابقة ترخيص دائم.
- يلتزم الفرع بذات الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية على الشركات الأم فيما يتعلق بالمدير المسئول للفرع والمقر وسداد اشتراكات الغرفة وتطبق عليه ذات الضوابط والجزاءات الخاصة بالشركة الأم.
- يسمح بإنشاء فروع للشركات السياحية من الفئة (ج) بالمنافذ البرية والجوية والبحرية “طبقاً لكافة الشروط والضوابط مع إعفاء مقرات تلك الفروع من شرط المساحة المطلوب للفرع ومن شرط عدم تواجد فرع أخر للشركة بذات المحافظة سواء كانت سياحية أو غير سياحية.
- لوزير السياحة ولأسباب يقدرها سواء بحسب حجم استثمارات الشركة أو حجم مساهماتها في خطة تنشيط السياحة أو حجم ما بها من عمالة أو تقديمها خدمات معاونة للدولة أو أسباب أخرى يراها في مصلحة السياحة المصرية منح أي من الشركات السياحية فروع أخرى تجاوز الحد الأقصى المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009م المستبدلة بالمادة الأولى من هذا القرار.
الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مديراً مسئولاً عن الشركة:
- أن تكون له مدة خبرة في العمل السياحي الذي تباشره الشركة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان حاصل على مؤهل عال منها أربع سنوات على الأقل في عمل مسئول مناسب، وخمس عشر سنة إذا كان حاصلاً على مؤهل فوق المتوسط منها ثماني سنوات على الأقل في عمل مسئول مناسب.
- أن يكون متفرغاً ولا يعمل في أية شركة أو جهة أخرى، ويجوز لمدير الشركة أن يكون مديراً لفرعها الموجود بنفس المدينة التي بها مقرها الرئيسي.
- أن تكون له مدة خبرة في العمل السياحي الذي تباشره الشركة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، وأن يكون متفرغاً ولا يعمل في أية شركة أو جهة أخرى.
وفى الحالتين يخصم من مدة الخبرة المطلوبة ثلاث سنوات للحاصل على درجة بكالوريوس السياحة والفنادق – قسم الدراسات السياحية – وأربع سنوات للحاصل على دبلوم الدراسات العليا في السياحة، وخمس سنوات للحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياحية.
وفى حالة انتهاء خدمة المدير المسئول أو وفاته، تستمر الشركة في مباشرة أعمالها إلى حين تعيين مدير جديد لها خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر، وإلا أصدر وزير السياحة قراراً بوقف نشاط الشركة.
رابعاً: الضوابـط والاشتراطات لمنح الترخيـص للشركـات السـياحيـة الأجنبيـة بفتح فـروع لها بجمهوريـة مصـر العربيـة:
- أن تكون الشركة تابعة لأحدى الدول التي تعطى الشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها ويتم التحقيق من ذلك بشهادة رسمية من وزارة الخارجية المصرية.
- أن تؤدى لوزارة السياحة تأميناً مالياً مقداره مائتا ألف جنيه نقداً أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
- أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال في مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيهاً.
- أن تتبع إجراءات التسجيل التجاري المقررة قانوناً.
- أن يكون للفرع مقراً تتوافر فيه الشروط التالية:
- مساحة لا تقل عن (30) متراً مربعاً، ويستثنى من ذلك مقار الشركات وفروعها التي تنشأ في الفنادق أو المطارات أو النوادي أو الجهات الحكومية.
- أن يكون معداً ومؤثثاً تأثيثاً لائقاً لمزاولة النشاط السياحي ومزوداً بأجهزة الاتصال والمعلومات الحديثة.
- ألا تقل مدة عقد الإيجار عن خمس سنوات متصلة وأن يكون العقد مصدقاً عليه أو ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إذا كان المكان مؤجراً.
- أن يكون للفرع مديراً مسئولاً مصري الجنسية تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في مدير الشركة.
- أن يكون للفرع مراقب للحسابات.
- ويكون للوكالات التي تديرها الشركات السياحية الأجنبية في مصر حكم الفروع إذا كانت تديرها بنفسها أو تسند إدارتها إلى مستخدميها، وكان للوكيل سلطة إبرام العقود نيابة عن الشركة.
- وعلى الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها رأس مال أجنبي الاتي:
- أن تؤدى لوزارة السياحة تأميناً مالياً مقداره مائتا ألف جنيه نقداً أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
- أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال في مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيهاً.
- على الشركات السياحية المصرية، وفروع الشركات السياحية الأجنبية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي في مصر موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التي تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها.
- تلتزم الشركات السياحية المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام القرار رقم 274 لسنة 2014م وتلك التي سيتم الترخيص لها خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بأن تنضم إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ويعتبر الانضمام للغرفة المنوه عنه سلفاً أحد شروط استمرار الترخيص ومباشرة النشاط.
خامساَ: يشترط لموافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التي تستخدمها الشركات السياحية ما يأتي:
النقل البري:
بالنسبة للشركات السياحية من الفئة (أ):
- ألا يكون قد مضى على صنع السيارة أكثر من عامين بالنسبة لسيارات الأتوبيس ودون التقيد بحد أدنى أو أقصى لعدد المقاعد.
- ألا يقل عدد مقاعد سيارات الركوب الصغيرة عن خمسين مقعدا بحد أدنى للسيارات الليموزين وعشرين مقعدا للسيارات ذات الدفع الرباعي المستخدمة في سياحة السفاري.
- لا يسمح بالتوسع في الطاقة التقلية للشركات السياحية في شأن “سيارات الليموزين” إلا بواقع سيارة واحدة لكل مائة وثمانين ألف جنيه من حجم إيرادات الشركة الراغبة عن الثلاث سنوات السابقة على طلب التوسع في الطاقة التقلية من تلك السيارات.
- لا يعتد بحجم إيرادات الشركة الراغبة في التوسع في الطاقة التقلية بحسب القرار رقم 777 لسنة 2013م إلا بالإيرادات من نشاط النقل السياحي والليموزين أيا كان نوع الشركة السياحية سواء من الفئة (أ) أو من الفئة (ج).
- بالنسبة للشركات السياحية التي لم يمض على ترخيصها أو مزاولتها نشاط النقل السياحي والليموزين مدة ثلاث سنوات يحتسب متوسط إيراداتها بمبلغ ستين ألف جنيه عن كل عام كامل أمضته في الترخيص أو مزاولة ذلك النشاط ووفقاً لما حددته المادة الأولى من هذا القرار.
- لا تطبق تلك القواعد المنصوص عليها في القرارين رقم 777 لسنة 2013م، 904 لسنة 2013م على الشركات التي لم يمض على ترخيصها أو مزاولتها نشاط النقل السياحي والليموزين عام كامل.
النقل البحري والنهري:
يتعين ألا تقل حمولة الوحدة عن مائة راكب، وأن تكون مجهزة تجهيزاً لائقاً لاستيعابهم، وأن تكون مستوفية لكافة شروط السلامة البحرية والنهرية والشروط الملاحية الأخرى التي تقررها الجهة المختصة بالنقل البحري أو النهري بحسب نوع الوحدة المستخدمة في النقل السياحي.
النقل الجوي:
يجب ألا يقل عدد الطائرات التي تمتلكها الشركة عن طائرتين، ويتم تحديد سنة الصنع بمعرفة سطلة الطيران المدني، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981م.
تلتزم الشركات السياحية وفروع الشركات الأجنبية بإخطار الإدارة العامة للبرامج بوزارة السياحة ببرامجها السياحية قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الأتية:
- أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة التي ستقيم بها المجموعات التي أعدت بشأنها البرامج ودرجتها وعناوينها وسعر كل برنامج.
- طريقة سداد الشركة لقيمة الخدمات التي ستقدمها ومصدر السداد، ويجب أن يكون السداد بإحدى العملات المقبولة قانوناً.
- البنك الذي سيتم عن طريقه السداد، ويجب أن يكون من البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
وللإدارة أن تعترض على البرامج التي ترى مخالفتها للأحكام الواردة بقانون تنظيم الشركات السياحية ولائحته وفى هذه الحالة يتعين على الشركة المخالفة تعديل برامجها وتنفيذها وفقاً لما أبدى من اعتراض.
- تلتزم الشركات السياحية من الفئة (أ) العاملة في نشاط الحج والعمرة بالإخطار بالبرامج الخاصة بما تنفذه من رحلات حج وعمرة.
- تعتبر الالتزامات المدونة بكل نموذج من عناصر برنامج الرحلة ويتعين على الشركات السياحية تنفيذها والالتزام بها وتعتبر مخالفتها بمثابة برنامج جديد لم يتم الإخطار به.
- تطبق أحكام المادة 25 مكررا “ز” من القانون رقم 38 لسنة 1977م المضافة بالقانون رقم 118 لسنة 1983م والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2005م على الشركات السياحية التي يثبت تنفيذها بندا مما لم يكن ضمن برنامجها الذي أخطرت به وزارة السياحة عن رحلات الحج والعمرة أو لم تكن قد حصلت على موافقة الوزارة فيما تدخله على البرنامج من تعديلات.
- تتولى اللجنة العليا للحج والعمرة بقطاع الشركات والمحلات السياحية مراجعة وفحص الحالات والشكاوى والتقارير في شأن تنفيذ الشركات لرحلات الحج والعمرة في ضوء البنود (أ، ب، ج) وغيرها من مواد اللائحة التنفيذية وأحكام القانون، واقتراح الجزاء المناسب بمذكرة يتم عرضها على المستشار القانوني للوزير للنظر في استصدار القرار المناسب.
- يجب ألا يجاوز حجم نشاط الشركة في تصدير السائحين المقيمين إلى الخارج سنوياً (20%) عشرون في المائة من حجم نشاطها الإجمالي السنوي شاملاً جميع الخدمات السياحية التي تقدمها للسائحين الوافدين، وأعمال النقل السياحي إذا كان ذلك يخل فيما تمارسه من أنشطة، والسياحة الداخلية.
- تتولى الإدارة العامة لتراخيص الشركات بوزارة السياحة، قبل رد التأمين المالي للشركة التي ألغى ترخيصها التحقق من تنفيذ الشركة للالتزامات المتعلقة بها، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
- كما تتولى عرض ما يقدمه مصفى الشركة، في حالة تصفية أعمالها، من طلبات استرداد التأمين المالي الخاص بها على لجنة فض المنازعات للنظر في تلك الطلبات، وفى جميع الأحوال لا يجوز رد مبلغ التأمين المالي للشركة التي ألغى ترخيصها أو تمت تصفيتها قبل استطلاع رأى غرفة الشركات السياحية في ذلك.