استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

انقضاء الدعوى الجنائيه وبين سقوط العقوبه

0 136

انقضاء الدعوى الجنائيه وبين سقوط العقوبه

وكتير بنلاقى محامين بيطلبو من المحكمه انقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فيطلب منه القاضى استخراج شهاده تحركات للمتهم وده يوضح ان القاضى اللى يطلب الشهاده دى ميعرفش الفرق بين الانقضاء للدعوى وسقوط العقوبه وكتير من المحامين بيروحو ينفذو كلام القاضى وبيمشو ورا كلامه لانه ميعرفش الشروط اللى من خلالها يتم انقطاع مده انقضاء الدعوى الجنائيه وده الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائيه وبين سقوط العقوبه اول حاجه انقضاء دعوى جنائيه معنى كده انها محكوم فيها ولسه متنفذتش كما عرفت الماده 15فقره1 من قانون الاجراءات الجنائيه ان ( تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة ) الماده بتوضح ميعاد الانقضاء للدعوى الجنائيه طب ايه هى الحاجات اللى بتقطع المده بتاع انقضاء الدعوى يعنى لو انت كان عليك حكم مثلا ب 3 سنين ومحدش عرف ينفذ عليك او مروحتش تحقيقات او الكلام ده من اخر تحقيق ليك او حضور جلسه وفضلت بعيد عن التحقيقات والتنفيذ لمده 3 سنين كده الدعوى تم انقضاؤها لك بمذى المده طب انت لو اتمسكت قبل ال 3 سنين مايخلصو او حضرت جلسه يبقى كده المده هتبدا تتعاد تانى من اخر جلسه ليك وهكذا زى ماعرفت الماده المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء)

اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ومفيهاش اى حاجه تقول او تلزم المتهم انه يكون خارج البلاد يبقى ليه القاضى يطلب شهاده تحركات ….. معنى كده انه حصل له لبس فى الموضوع . بالنسبه لسقوط العقوبه اول ماتسمع سقوط معنى كده ان مدام العقوبه سقطت لو اتمسكت بعد مالمده عدت خلاص كده مفيش قضيه ليك لانها سقطت خالص بمضى المده يعنى كأنها لم تكن كما عرفت الماده المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ) أي أن مدة سقوط العقوبة في الجنايات هي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهي ثلاثون سنة ،

وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين الاشياء التى تقطع مدة السقوط.تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)
بالنسبه لانقضاء الدعوى الجنائيه مفيش حاجه تقدر توقف سريان المده …تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.. بالنسبه لسقوط العقوبه .تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة اى ان شهاده التحركات لسقوط العقوبه وليس لانقضائها …بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ،

وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية…بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة

حورس للمحاماه   01129230200

اترك تعليقا