استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

النقض : مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء

النقض : مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء

0 244

النقض : مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء

والحيثيات: علاقة البنك بالعميل المودع علاقة “وديعة ناقصة” تعتبر “قرضاً”

هام للمستثمرين.. النقض فى حكم حديث: مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء.. والحيثيات: علاقة البنك بالعميل المودع علاقة "وديعة ناقصة" تعتبر "قرضاً"
محكمة النقض

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماَ يهم ملايين المستثمرين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن تنظيم العلاقة بين المدعيين والبنوك من حيث التقادم وانتقال الالتزام، قالت فيه: “مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم في تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاً وهو أمر غير جائز قانوناً، وأن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه، هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضاً، وبالتالي ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التي تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه وباعتبار الوديعة في هذه الحالة حق شخص يسرى في شأنه التقادم المسقط والتي تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أي من وقت حلول أجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل.

قواعد ومبادئ في منتهى الأهمية تنظم العلاقة بين البنوك والعملاء

وتابعت: “إذا أدمجت الفوائد في رأس المال أصبحت هى ورأس المال كلا غير منقسم وتخضع بذلك بدورها للتقادم الطويل الذى مدته 15 سنة وفقاً للقاعدة العامة للتقادم الواردة في المادة 374 من القانون المدنى، إذ كان الثابت أيضاً أن المودع لم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة بشأن ما قد يستحق من فوائد عن هذا الدين حتى انقضت مدة التقادم سالف البيان – التقادم الطويل الذى مدته خمس عشر سنة – فإنه يكون كذلك قد أسقط حقه في المطالبة بهذه الفوائد بالتبعية وباعتبار هذا الحق مؤسساً على قضاء الحكم بعدم تقادم الحق في استرداد مبلغ التداعى على ما سلف بيانه، وإذ ترتب على قضاء الحكم فيما تقدم كذلك إهداره العمل بما نصت عليه المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان من أيلولة مبلغ المديونية وما لحقه من فوائد إلى ملكية خزينة الدولة وهو ما يعيبه.

201812220159475947

المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم 14197 لسنة 77 قالت أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء 15 سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى أن مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاً وهو أمر غير جائز قانونا وأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لديه ، هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً وبالتالى ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التى تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه وباعتبار الوديعة فى هذه الحالة حق شخص يسرى فى شأنه التقادم المسقط والتى تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أى من وقت حلول أجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل .

متى يبدأ سريان التقادم بين البنك والمودع؟

ووفقا لـ”المحكمة” – إذا كانت الوديعة مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى أنه: “وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته”، مما مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا فى تاريخ لاحق.

محكمة-مصرية

ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم فى هذه الحالة تسرى من تاريخ الايداع، هذا ولما كان نص المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يلزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقاً للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة إلى الخزانة …. “، والتقادم وفقاً لهذا النص هو تقادم من نوع خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن فى المطالبة بدينه، إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزماً أمام الحكومة بالالتزامات المشار إليها بموجبه.

متى يتم تفعيل التقادم الطويل بين البنك والمودع؟

لما كان ما تقدم وكـان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعى لدى البنك الطاعن وتم إصدار دفتر توفير باسمه ولم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ 29 مايو 2002 لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزى بتاريخ 16 سبتمبر 2002  يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهى مدة استطالت إلى أكثر من 20 عاماً لم يقدم دليلاً خلالها بل لم يدع أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بقيمة تلك الوديعة فى تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام وقد أورد تقرير الخبير خلو بيانات دفتر الإيداع من أية حركات تفيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهى مدة التقادم الطويل 15 سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه فى المطالبة برد مبلغ التداعى بمضى هذه المدة.

unnamed

مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك بسقوط حقه فى المطالبة على ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم من الوقت الذى يبدى فيه العميل رغبته فى قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفاً بذلك حكم القانون .

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أدمجت الفوائد فى رأس المال أصبحت هى ورأس المال كلا غير منقسم وتخضع بذلك بدورها للتقادم الطويل الذى مدته 15 سنة وفقاً للقاعدة العامة للتقادم الواردة فى المادة 374 من القانون المدنى، إذ كان الثابت أيضاً أن المودع لم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة بشأن ما قد يستحق من فوائد عن هذا الدين حتى انقضت مدة التقادم سالف البيان ” التقادم الطويل الذى مدته 15 سنة “، فإنه يكون كذلك قد أسقط حقه فى المطالبة بهذه الفوائد بالتبعية وباعتبار هذا الحق مؤسساً على قضاء الحكم بعدم تقادم الحق فى استرداد مبلغ التداعى على ما سلف بيانه وإذ ترتب على قضاء الحكم فيما تقدم كذلك إهداره العمل بما نصت عليه المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان من أيلولة مبلـغ المديونيـة وما لحقه من فوائد إلى ملكية خزينة الدولة وهو ما يعيبه.

اصل

2
33
44
55
66

اترك تعليقا