استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

النفقة الزوجية والخلع

0 342

محتوى المقال

النفقة الزوجية والخلع

بقلم / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

 

هل تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة اذا قامت برفع دعوى خلع ؟

الجواب :

لا تسقط النفقة الزوجية إلا من تاريخ صدور الحكم في دعوى الخلع

ولا يجوز اعتبار تاريخ رفع الدعوى مسقطا للنفقة لجوازعدم مضيها في الدعوى وتركها والعودة الى زوجها

فضلا عن انه لا يجوز مخالفة القانون حيث ان القانون حدد حالة وحيدة لسقوط النفقة الزوجية وهي : (( حالة الامتناع بعد انذار الزوج لزوجته بالدخول في الطاعة ))

حيث جاء فى المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).

في حين يرى البعض :

ان تاريخ رفع دعوى الخلع هو بمثابة اقرار من الزوجة بخروجها عن طاعة الزوج

كما ان الدعوى تحمل اقراراً بالتنازل عن الحقوق المالية تجاه الزوج
فضلا عن قرينة قيام الزوجة برد مقدم الصداق

الرد على ذلك :

اتفق الفقهاء على أنه لا ينسب إلى ساكت قول

فإذا ما لم تذكر الزوجة صراحة تنازلها عن دين النفقة الزوجية في عريضة الدعوى فإن ذلك لا يعني شموليته للديون التي تنشأ عن رابطة الزوجية

إذ ان هذا التنازل عن الحقوق المالية يجب ان يصرف إلى تلك الحقوق التي تنشأ وتستحق للزوجة بمناسبة التفريق ( الطلاق ) وهي مؤخر الصداق ونفقتي المتعة والعدة ولا يجب التوسع في تفسير هذه الحقوق المتنازل عنها وإلا لجاز للزوج ان يطالب المختلعة بما يكون قد وفاه إليها من تاريخ عقد الزواج !

كما ان هذا التنازل هو في حقيقته تنازل مشروط بقبول الدعوى وصدور الحكم فيها

فإذا رفضت الدعوى او لم تقبل لأي سبب .. فلا يكون لهذا التنازل معنى او اعتبار

ولا يستطيع الزوج اسقاط تلك الفترة (مدة التقاضي في دعوى الخلع المرفوضة او الغير مقبولة ) من دين النفقة الزوجية

لماذا ؟

لان النفقة الزوجية لا تسقط إلا بنشوز الزوجة , وليس بالتقاضي بأي دعوى كانت بينهما وذلك طبقا لنص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته والذي ينص على :

(إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها , و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته  و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها ).

اترك تعليقا