استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

النصب والاحتيال في القانون الجنائي | محامي جنائي

0 346

النصب والاحتيال في القانون الجنائي | محامي جنائي

النصب في القانون

المشرع المصري لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب في المادة “336 عقوبات “بأنه أورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها”.
إنه يمكن تعريف النصب بأنه “الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه “، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناءً على الاحتيال بنية تملكه”، والشخص الذي يمارس ذلك يسمى النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

خصائص النصب

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية، وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد، ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب احتيالية يلجأ إليها للتأثير على إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتى انخدع المخاطب بتلك الأساليب التي استخدمها فإنه يسلمه ماله ويقوم الجاني بإدخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك المادي البحت المتمثل في إيجاد علاقة بينه وبين مال المجني عليه.
أما الحدث المتعدد فهو نشوء الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد إرادته على تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة، ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله إلى المجني عليه الذي يستولي على هذا المال.
المادة “336 عقوبات” نصت على الآتي:
“يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.

النصب والسرقة

إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته.

وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب والسرقة:

وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي “التدليس” عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة “336 عقوبات” السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.
وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي “الاختلاس” القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه.
وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب،
والركن المادي في جريمة النصب.

الركن الأول استعمال طرق احتيالية “التدليس”:

تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الإجرامي في جريمة النصب، فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس، وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب على واقعة معينة بهدف إيقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون، إذن فإن جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الذي يشكل أحد عناصر الركن المادي في جريمة النصب، وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي.
وقضت محكمة النقض بقولها جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف “الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841”.

الإيهام بوجود سند دين غير صحيح:

تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يوهم المجني عليه بأنه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي ادعى به المتهم بأنه دائن له به.

الركن الثاني: الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق:

تقوم جريمة النصب على أربعة أركان منها الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق، فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة.
وقضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.

الركن الثالث رابطة السببية:

وهو الركن الثالث، يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا على استعمال التدليس، كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تسليم المال.

الركن الرابع/ الضرر:

يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع على المجني عليه، وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف، وعلى أثر ذلك خاطب المتهم الآخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف، “جلسة 5/3/1945 طعن رقم 639 لسنة 15 ق”.

الركن المعنوي في جريمة النصب:

القصد الجنائي في عمومه يتكون من إرادة وعلم، فالنشاط الإجرامي يجب أن يكون صادرا عن إرادة ويجب أن تتجه الإرادة إلى إحداث النتيجة وهي الاستيلاء على مال المجني عليه أو الإثراء به ونقله إلى ماله الخاص وهي الاعتداء على المنفعة التي يحميها القانون الجنائي، وانصراف إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة على الوجه سالف الذكر والتوضيح الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل، وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الإهمال، حيث لا تتجه فيه الإرادة إلى إحداث النتيجة، والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في أغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي إذا رأى أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني إلى هذه الغاية وليس مجرد توجيه إرادته إلى النتيجة، وفي النصب القصد الجنائي هو أن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق.

الشروع في النصب وعقوبته:

عرفت المادة 45 من قانون العقوبات، الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، يفترض المشرع الشروع في النصب إتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف عن النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة، وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولى من المادة 336 “أما من شرع في النصب ولم يتممه”.

عقوبة الشروع:

عاقب المشرع على الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة (المادة 336/2)، ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين في حالة العود.

دفوع البراءة في جريمة النصب:

مقدمة البراءة ::: ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .
الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال
جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )
( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)
اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)
الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال
لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .
( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)
البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)
شرطان للحكم بالبراءة افي جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.
المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين . الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .
( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)
اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)
يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له

اترك تعليقا