استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الفرق بين دفتر قيد القضايا ودفتر الاحوال ومتي يكون كلا منهم سببا للبراءه ؟

0 1٬008

الفرق بين دفتر قيد القضايا ودفتر الاحوال ومتي يكون كلا منهم سببا للبراءه ؟

يوجد بأقسام الشرطه عده سجلات ( دفاتر ) و كل دفتر منهم معد لإثبات أمور معينه فعلي سبيل المثال يوجد دفتر قيد القضايا ودفتر الاحوال او التحركات
فالأول هو دفتر موجود بالنوبتجيه لاثبات المحاضر المحرره في القسم سواء محاضر اداري اوجنح او عوارض والثاني خاص باثبات الماموريات ذهابا وعوده وحضور الضباط والافراد وتحركات القسم عامه ويسمي الاحوال او التحركات
متي يكون كلا منهم سببا بالبراءه؟
اولا دفتر قيد القضايا
وهو السجل (الدفتر ) المعد لاثبات المحاضر المحرره في القسم سواء محاضر اداري اوجنح او عوارض
ومعظم الساده المحامين يقوموا بالبحث في دفتر الاحوال لبيان عما اذا كان القاءم بالضبط ثبت الماموريه من عدمه وفي معظم الاحوال يكون القاءم بالضبط ثابت الماموريه بالدفتر
كيف يصبح دفتر قيد القضايا سببا بالبراءه؟
لايخفي علي فطنه الساده المحامين ان القاءم بالضبط في معظم الاحوال يقوم بالقبض علي المتهم ويتحفظ عليه ثم يستصدر اذن من النيابه اثناء وجود المتهم تحت سيطرته ويتم اثبات بند ذهاب وعوده بدفتر الاحوال او التحركات فدفتر قيد القضايا لايبحث به بعض الزملاء بالرغم من انه مهم جدا ومن الوارد ان يقوم القاءم بالضبط مثلا بتحرير محضر اخر اثناء واقعه ضبط المتهم ولايلتفت الضابط الي ان دفاع المتهم من الممكن ان يبحث في تلك الدفتر بالرغم من ان دفتر قيد القضايا اسهل في الاطلاع عليه من دفتر الاحوال لذا لابد من البحث في ذلك الدفتر لانه من الممكن ان يثبت براءه المتهم وبطلان القبض والتفتييش .
و الحكم المنشور صادر من محكمه جنايات بورسعيد في جنايه مخدرات اذن نيابه مؤسس علي ان القاءم بالضبط كان متواجد بديوان القسم اثناء واقعه الضبط وقيامه بتحرير محضر اخر اثناء واقعه ضبط المتهم
ثانيا دفتر الاحوال او التحركات
هو السجل المعد لإثبات كل البيانات الخاصة بوقائع الضبط ويثبت بها المركبات وخروجها والمأمورية وطبيعتها وعدد الأفراد المشاركين فيها من ضباط ومعاونين إداريين لهم ومتى وأين خرجت هذه المأموريات وهو دفتر بالغ الأهمية داخل القسم ويعد من شهادات الإثبات المهمة،وشهادة الضباط من خلالها مؤثرة فى سير الدعوى القضائية فدفتر الاحوال بقسم الشرطه ضرورة أساسية يتحقق بها مفهوم العدالة
متي يعد الدفع بعدم اثبات المامورية بدفتر أحوال القسم
جوهريا ومتي لا يعتبر جوهريا؟
اولا / يعد الدفع بعدم اثبات المامورية بدفتر أحوال القسم
جوهريا و محل نظر اذا دفع المتهم
بالبطلان لحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بدلاله إغفال قيد المأمورية في دفتر الأحوال أو قصد المتهم من الدفع تكذيب روايه الضابط في حصول الواقعه حسبما سطرها أو بالاحري انه لم ينتقل لتنفيذ اذن القبض والتفتيش علي خلاف ما اثبته في محضر الضبط من انتقال وضبط المتهم ومعه جسم الجريمة الصادر الإذن بشانها. اذ في هذه الحالة يكون الدفع بعدم إثبات المأمورية في دفتر الأحوال جوهريا يتعين على المحكمة أن تورده وترد عليه وبشرط أن يكون الرد سائغ:
ثانيا /يعد الدفع بعدم اثبات المامورية بدفتر أحوال القسم
غير جوهريا وغير محل نظر
اذا دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اثبات الضابط لمأمورية تنفيذ اذن القبض في محضر أحوال القسم لانه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فلا محل للتحدي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال ،
فمحكمة النقض رسخت عدد من المبادئ القضائية بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم، قالت فيه: “الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم لا يعيب الحكم والدفع به ظاهر الفساد لا يستأهل من المحكمة ردا، لأن هذا الإثبات مجرد تعليمات إدارية لا يعتد بها في مقام تطبيق القانون، وأن الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض”. وأشارت المحكمة فى حيثيات الحكم لما كان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فلا محل للتحدي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال،

اترك تعليقا