الفرق بين دعوتي صحة التوقيع ودعوي صحه و النفاذ
الفرق بين دعوتي صحة التوقيع ودعوي صحه و النفاذ
سوف نوضح لكم في مقالنا هذا كل التفاصيل التي تدور حول الفرق بين دعوتي صحة التوقيع ودعوي صحه و النفاذ، كما سنتعرف على كل المعلومات المتعلقة بدعوى صحة التوقيع.
الفرق بين دعوتي صحة التوقيع
هى دعوى تحفظية الهدف منها إثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع، بمعنى أن البائع يقر بصحة توقيعه، ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع وأنه لم يقصد هذا، فهى من الدعاوى المدنية، والاختصاص لها بعد التعديل الجديد أمام المحكمه الجزئية، وبالنسبة للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه أو العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعية وهى لا تنقل الملكية.
دعوى صحة التوقيع، هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد أو شرط أو غيره فهى دعوى تنصرف إلى توقيع المدعى عليه وليس لها إثبات أو حجة إلا فى إثبات أن التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس أصل الحق أو نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد آخر مسجل أو بيع نافذ على ذات المباع أو المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة.
فهى دعوى تحفظية لا تنصرف إلا فى إثبات أن التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات،
ونص المادة 45 إثبات إنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر أنه بخطه أو امضائه أو بختمه أو بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
دعوى الصحة والنفاذ
بعد أن تعرفنا على الفرق بين دعوتي صحة التوقيع ودعوي صحه و النفاذ في الفقرات السابقة لابد أن نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال الآتي:
هى دعوى الهدف منها نقل الملكية إلى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة،
أى أن الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما، فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى.
فالأسبقية بالتسجيل بمعنى لو أن البائع قام ببيع نفس العقار إلى شخصين الأول بتاريخ1/1/2010
والثانى بتاريخ1/2/2010 وقام الثانى بالتسجيل قبل الأول فالعقار من حقه لأن الأسبقية بالتسجيل
رغم أن العقد الأول سابق فى تاريخه على العقد الثانى.
تلك الدعوى هى من أهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث أنها أقوى وأشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من اهمية مطلقة فى إثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع
حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون أقوى من تسجيل الشهر العقارى.
خطوات دعوى الصحة والنفاذ
وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحي يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار،
أو الأرض أو الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم
من صاحب الشأن وإعطاء رأى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتأكيد صحة الطلب من عدمه.
وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى أمانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة،
ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لإثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه.
وهى من أشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف إلى الحق الوارد بها والحكم بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات،
لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر وإعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به.
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وصحة التوقيع
يقع الكثير من المواطنين، عند شراء عقارا سواء منزل أو شقة أو قطعة أرض في حيرة تامة لعدم معرفتهم
بكل ما يخص عقود البيع، فيذهب البعض إلي محام، ليقيم له دعوى صحة توقيع،
ويعتقد بعدها المشترى أنه بهذا قد سجل العقار، وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثيرون.
فإذن ما هو الفرق بين دعوي صحة التوقيع ودعوي صحة و نفاذ عقد البيع، وأيهما بالنسبة لدعوي صحة التوقيع ودعوي صحة ونفاذ ناقلة للملكية؟؟؟؟
دعوى صحة التوقيع
- دعوى صحة التوقيع يكون هدفها إثبات أن التوقيع الموجود على العقد هو توقيع المدعى علية
وهو البائع فحجية الحكم بصحة التوقيع هنا تقع على البائع فقط. - أما دعوة صحة ونفاذ فإن هدفها الاساسى هو نقل ملكية الشيء المبيع وعند صدور حكم فيها فإن الحكم بنقل الملكية يكون حجة في مواجه الجميع وليس البائع فقط.
- دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظيه الهدف منها إثبات التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه،
ولا تمس أصل الحق أو نقل الملكية فهي دعوى تحفظية لا تنصرف إلا في إثبات إن التوقيع المذكور منسوب للمدعى علي.
دعوى الصحة والنفاذ تمس إثبات الحق
أما دعوى الصحة والنفاذ تمس إثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فهي تعادل التوثيق والتسجيل بالشهر العقاري بل في بعض الأحوال تكون اقوي من تسجيل بالشهر العقاري.
دعوى صحة التوقيع ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد أو شرط أو غيره،
فهي دعوى تنصرف إلى توقيع المدعى عليه وليس لها إثبات أو حجة إلا في إثبات إن التوقيع المذيل بالعقد،
و يطالب الحكم فيها بالمادة “45” من قانون الإثبات.
أما دعوي صحة ونفاذ هي من أهم قضايا القسم المدني من القانون حيث أنها اقوي واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من أهمية مطلقة في إثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع في حق البائع حيث أنها تعادل التوثيق والتسجيل العقاري.
تابع المزيد: اجراءات رفع دعوى الحصول على الميراث الشرعي
المطلوب في دعوي صحة التوقيع
إن المطلوب في دعوي صحة التوقيع، فهو مجرد إثبات أن التوقيع الذي تحمله ورقة البيع العرفية هو توقيع البائع،
وأن البائع في دعوي صحة التعاقد يستطيع أن يطعن في البيع بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ أو الانفساخ
أو عدم النفاذ لأي سبب ولا يستطيع البائع ذلك في دعوي صحة التوقيع.
وأما المطلوب في صحة التعاقد هو إثبات صدور عقد البيع من البائع وأنه بيع صحيح ونافذ وقت صدور الحكم،
كما أن الحكم بصحة التعاقد يجعل البيع في مأمن من أن يطعن فيه فيما بعد بالبطلان
أو الإبطال أو الفسخ أو الانفساخ أو عدم النفاذ.
أما الحكم بصحة التوقيع فلا يمنع من الطعن في البيع بجميع أوجه الطعون
وبذلك نكون قد تمكنا من التعرف على الفرق بين دعوتي صحة التوقيع والنفاذ.
مؤسسة حورس للمحاماة للتواصل 01020743999