استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

0 157

الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

نظرة قانونية | الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة,,,,كل ما تريد معرفتة

إعداد وتقديم الأستاذ / عبد المجيد جابر مدير مؤسسة حورس للمحاماه  01111295644

مقال اليوم سوف يستعرض الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق.

ما هو الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة:

الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

غالبا ما يحدث الخلط اثناء الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائيه أمام المحكمه الجنائية بين احكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة وهذا الخلط ليس قاصرا علي السادة المحامين فقط بل ان الامر يختط علي بعض الدوائر القضائيه ايضا , نظرا من التقارب الكبير بينهما.

وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء علي أهما ما يميز إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة.

فعندما يتمسك المحامي بطلب إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فغالبا ما تطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات للمتهم من مصلحة الجوازات وهذا يحدث في كثير من الأحيان كثيرا .

و دلالة ذلك أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر في الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية وبين مدة سقوط العقوبة وكثيرا من الساده المحامين ليس أمامهم الا تنفيذ طلب المحكمة لعدم معرفته بالقواعد التى تحكم انقطاع مدة إنقضاء الدعوى الجنائيه والفروق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبه , أو لحرص المحامي الدائم علي المركز القانوني للمتهم الذي يمثلة.

لذا وجب الوقوف علي تلك الفروق في اربع محاور :

 

المحور الأول :-

 

١- في الانقضاء :

تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على:

أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة .

أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية كالاتي :-

فى الجنايات هى عشرة سنوات

وفى الجنح ثلاث سنوات

وفى المخالفات سنة

٢- في سقوط العقوبه :

 

تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على

” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .

أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى :

عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة

وفى الجنح خمس سنوات

وفى المخالفات سنتين

 

المحور الثاني :-

1- الإجراءات التى تقطع مدة الإنقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، أو المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

 

اى أن المشرع حدد خمس إجراءات تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ومن النظام العام وهي :

(أ) إجراءات التحقيق .    (ب) الإتهام .  (ج) المحاكمة .   (د) الأمر الجنائى.    (ه) إجراءات الإستدلال .

وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه .

 

2- الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على أن تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه .

 

وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على ” فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها .

 

المحور الثالث :-

 

1- الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على : لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان .

 

أي إنة لا يوجد شيء يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية

 

2- الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة ”

 

أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة .

 

 

المحور الرابع :-

 

1- بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة ” المادة 15 إجراءات جنائية , وأيضا من يوم الإنقطاع .

 

وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء طبقا لنص المادة 17 إجراءات جنائية .

 

2- بداية إحتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة 529 إجراءات جنائية على أن تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم 0

اترك تعليقا