استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار من الشروط للإجراءات

0 378

الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار من الشروط للإجراءات

عقب صدور القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بأن أضاف له «يكون المحررات المثبتة للعلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد أثبات تاريخها بحضور الطرفين»، وعلي ذلك فإن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون والقانون رقم 4 لسنة 1996 والمؤرخة تحديدا في تاريخ لاحق علي 31/1/1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4/96 أصبحت تتمتع بقوة السند التنفيذي، وتخضع لذات الأحكام المقررة للسندات التنفيذية، ويوضح موقع نقابة المحامين خلال التقرير التالي كل الأمو المتعلقة بالصيغة التنفيذية على عقد الإيجار من الشروط للإجراءات،

والتي يجب عند القيام بها مراعاة عدة أمور وهي :

1- أن تكون العلاقة الإيجارية ثابتة بمحرر كتابي وخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

2- أن يتم أثبات تاريخ عقد الإيجار بشروطه وأحكامه بالسجل الخاص لذلك بمأمورية الشهر العقاري التابع له العقار محل العقد.

3- أن يتم أثبات تاريخ عقد الإيجار بوجود أطراف العلاقة الإيجارية مجتمعين «التصديق على التوقيع»، أما أذا تغيب أحدهم كالمؤجر أو المستأجر وقت أثبات التاريخ يمتنع على الموظف إعطاء العقد الصيغة التنفيذية لغياب أحد طرفي العلاقة الإيجارية.

وحكمة هذا الشرط تكمن في إعطاء عقد الإيجار حجة وقوة قانونية تمنع أى من طرفيه أو الغير الطعن عليه فيما تضمنه من حقوق وقرره من التزامات بأي نوع من أنواع الطعن المقررة قانونا كالإنكار أو التزوير .

4- كذلك لا يجب أن تكون الالتزامات الواردة بعقد الإيجار، مما يجوز تنفيذها جبرا بمعني أن يكون الحق الوارد بعقد الإيجار المراد تنفيذه جبرا محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .

-كما يلاحظ أنه وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 14/1946 أن عقد الايجار لن يتم أثبات تاريخه بالسجل الخاص به إلا إذا كانت مدته لاتزيد عن تسع سنوات .

ويقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الإيجار

استنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 «قانون التوثيق» بحضور طرفي عقد الإيجار، وفي حالة أمتناع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية علي عقد الإيجار رغم توافر الشروط اللازمة، جاز لصاحب الشأن استنادا للمادة «7» من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريض بتسليمه الصورة التنفيذية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد.

وفي حالة فقد عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية

فإنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها بعد اختصام الطرف الأخر في عقد الإيجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الإيجار وذلك منعا من اقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و 183 من قانون المرافعات.

وعلي ذلك متي توافرت تلك الشروط

جاز لأى من طرفي عقد الإيجار استخدامه كسند تنفيذي في اقتضاء حقه جبرًا وذلك بعد تكليف الطرف الأخر بالوفاء بالالتزام الواقع عليه الثابت بعقد الإيجار، فعلي سبيل المثال أذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة جاز للمؤجر أن يطلب أخلاء المستأجر من العين المؤجرة جبرا إذا كان العقد متضمناً جزاء الفسخ والأخلاء في حالة عدم السداد أو التأخر في الوفاء بالأجرة.

كذلك عند انتهاء مدة عقد الإيجار

وعدم خروج المستأجر من العين رغم أن العقد نص علي وجوب تسليم العين المؤجرة عند نهاية مدة عقد الإيجار جاز للمؤجر أن يطلب من قلم المحضرين تنفيذ ذلك جبرا، كذلك الحال بالنسبة للمستأجر له أن يلجأ لقلم المحضرين مباشرة بطلب التمكين من الانتفاع بالعين المؤجرة أذا حال المؤجر بينه وبين ذلك.

اترك تعليقا