الصلح الواقي من التفليس
الصلح الواقي من التفليس
طلب مقدم من التاجر متضمنا شروطه المقترحة
لإبرام الصلح الواقي
القانون 56 لسنة 1945
السيد رئيس محكمة …….. الابتدائية .
مقدمة …… التاجر المقيد بالسجل التجاري تحت رقم ……. والكائن محله التجاري بشارع …رقم …..
نظرا لظرف المنافسة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة فقد أدى ذلك إلى كساد تجارتي فضلا عن وجود ديون لي في ذمة آخرين محررة عنها كمبيالات وسندات اذنية حلت آجالها دون وفاء رغم اتخاذ الإجراءات القانوني المناسبة.
وقد أدى ذلك إلى اضطراب اعمالى وتوقفي عن دفع ديوني الحالة منذ عشرة أيام سابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب ( يشترط لقبول طلب الصلح الواقي أن يقدم خلال خمسة عشر يوما من التوقف لاعن الدفع وفقا لنص المادة 198 من قانون التجارة ولا يشترط التوقف عن الدفع فعلا فيكفى اضطراب الإعمال ) ومرفق طيه قائمة بأسماء الدائنين لى ومقدار دين كل منهم وسنده وإقرار بموافقتهم على شروط الصلح ، وقد وافقت الأغلبية المطلوبة (أصحاب ثلاثة أرباع الديون ) – إذا كانت هذه الأغلبية لم تتوفر فيوضح ذلك في الطلب – على إتمام الصلح الواقي بالشروط التالية :
(البند الأول ) التنازل عن نسبة 40% أربعين فى المائة من أصل الديون المستحقة لكل دائن وفقا للثابت بسند دينه ( لا يجوز أن يجاوز التنازل 50% من الديون )
(البند الثاني) تنازل الدائنون عن المطالبة بالفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية .
(البند الثالث) منح المدين أجالا للوفاء بديونه ، وذلك بتقسيطها على أربعة أقساط نصف سنوية بحيث يستحق كل قسط حتى اليوم الخامس عشر من أول كل ستة أشهر ( لا يجوز أن تزيد المهلة عن سنتين ) ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون ابعد مدى من هذه المهلة .
(البند الرابع) يتم الوفاء بكل قسط بموطن المدين التجاري مقابل مخالصات ورد الكمبيالات المتعلقة بكل قسط
(البند الخامس) يحرر المدين لكل دائن أربعة كمبيالات كل واحدة بقسط بها تاريخ استحقاقه مع مراعاة ما تضمنه البند السابق .
(البند السادس) في حالة تأخر المدين عن الوفاء لاى دائن بأحد الأقساط المستحقة له يصبح هذا الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر ، ويكون لهذا الدائن الحق في اتخاذ إجراءات إشهار إفلاس المدن دون ان كون للاخر الحق فى طلب الصلح الواقي مرة أخرى .
(البند السابع) ليس للمدين التصرف في متجره تصرفا ناقلا للملكية قبل الوفاء بجميع الأقساط المستحقة عله وإلا كان لكل دائن أن يطلب من المحكمة الحكم بفسخ الصلح الذي تم التصديق عليه .
فان تم التصرف قبل التصديق عليه من المحكمة ، اعتبر الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر .
(البند الثامن) ضمانا لتنفيذ بنود هذا الصلح ، التزم المدين بتقديم رهن عقاري رسمي على العقار المملوك له الكائن ….. والبالغ مساحته …… مترا مربعا والمكون من ….بالمكلفة رقم ……… باسم ……….
ويمكن استبدال هذا الند في حالة تقديم كفالة شخصية بدلا من الكفالة العينية بالبند التالي :
ضمانا لتنفيذ بنود هذا الصلح ، تكفل السيد/……..بضمان هذا التنفيذ على وجه التضامن مع المدين ، وذلك بموجب عقد الصلح المرفقة صورته والموقع عليه من أغلبية الدائنين ومن المدين والكفل المتضامن .
(البند التاسع) في حالة صدور حكم بفسخ الصلح ضد المدين وفى مواجهة الكفيل ” قد يكون الكفيل عينيا إذا رهن عينا لضمان التنفيذ ، وقد يكون شخصيا كما في البند المتقدم ، فلا يترتب عليه براءة ذمة الكفيل أو إزالة الرهون العقارية ولا التأمينات الأخرى الخاصة بالصلح ، ويكون للدائنين الرجوع على الكفل أو اتخاذ الإجراءات نزع ملكية العين المرهونة استيفاء لحقوقهم التي اشتمل عليها عقد الصلح .
(البند العاشر) في حالة تصديق المحكمة على الصلح ، فقد اتفق الدائنون على اختيار السيد/ ….. ” أحد الدائنين ” وكيلا عنهم لاتخاذ إجراءات إشهار الرهن وقيده وكافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقهم
(البند الحادي عشر) يقر المدين ان جملة أمواله المحققة بعد استنزال الديون الاحتمالية من ذمامات غير محققة وكذلك ما تتطلبه مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين ، كافية لتغطية جميع الديون بالنسبة المتفق علها ، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر ولو ثبت ذلك بعد تصديق المحكمة على الصلح .
(البند الثاني عشر ) لا يفيد من هذا الصلح شريك المدين فى الدن ” إن وجد ” ولا الكفلاء الذين تنازلوا عن حق التجرد ” إن وجدوا ” ولا المدينون المتضامنون والاحتياطون ” ان وجدوا”
(البند الثالث عشر) لا يغل هذا الصلح يد المدين فى مباشرة الإجراءات القضائية أو الاستمرار في الدعاوى المرفوعة منه ، وعليه إخطار وكيل الدائنين بها للتدخل فيها إذا شاء ذلك ، وللمدن الاستمرار في تجارته بإشراف الوكيل .
(البند الرابع عشر) يترتب على تنفيذ بنود هذا الصلح براءة ذمة المدن من كافة الديون التي تناولها .
ملاحظات :
- البنود سالفة البيان هي التي يتضمنها عقد الصلح المبرم فيما بين أغلبية الدائنين وبين المدين ، ويوقع عليه منهم ومن الكفيل ، وترفق نسخة منه بالطلب المقدم لرئيس المحكمة .
- تحرر قائمة بأسماء جميع الدائنين ، من وقع العقد منهم ومن لم يوقع مع إيضاح ما إذا كان من بين الأغلبية التي وافقت على الصلح أو ليس من بينهم ، ومقدار دين كل منهم وسند مديونيته وتاريخه مع إرفاق صورة من هذا السند .
- إذا صدقت المحكمة على الصلح وأمرت بالنشر عند افتتاح إجراءاته أصبح حكم التصديق نافذا في حق باقي الدائنين .
- لورثة التاجر طلب الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من وفاته بشرط أن يكون مورثهم ممن يجوز له الحصول على الصلح .
- يجب خلال 24 ساعة من تقديم طلب الصلح ان يودع المدين – أو ورثته – الأمانة التي يقدرها رئيس المحكمة للوفاء بمصاريف الإجراءات عدا الرسوم القضائية .
- إذا طلبت شركة تضامن آو توصية الحصول على الصلح الواقي وجب أن يشتمل على اسم كل من الشركاء المتضامنين وموطنه التجارى وان يوقعه من له حق التوقيع فى التوقيع فى الشركة .
فان كان الطلب مقدما من شركة مساهمة وجب التوقيع عليه من المدير او من عضو مجلس الادارة المنتدب المأذون بالتوقيع من مجلس الادارة اذنا خاصا بذلك .
ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بعقد تأسيس الشركة والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وسلطته او بصورة طبق الاصل منها .
- يرفق بالطلب :
- ميزانية السنتين الاخيرتين وحساب الارباح والخسائر وكشف بالمصروفات الشخصية عنهما .
- بيان اموال المدين منقولة وثابته وقيمتها .
- فائمة كاملة بما للمدين من حقوق وما عليه من ديون ولو كانت آجله .
- اسماء مدينية وعناوينهم .
- بيان ما اجره من المعاملات اثناء الخمسة عشر يوما السابقة على الطلب .
- اذا رأت المحكمة ان الطل حائزا القبول اصدرت امرا بافتتاح اجراءات الصلح الواقى تعين فيه أحد أعضائها لمباشرة الاجراءات ورقيبا من جدول الخبراء لبحث الجدوى من الصلح وعرض تقريره على جماعة الدائنين .
- يقتصر الصلح الواقى على الدائنيين العاديين ، فلا يجوز للدائن صاحب التأمين الاشتراك فى التصويب والا كان ذلك تنازلا منه عن تأمينه واسقاطا له ما لم يكن التأمين غير كاف لوفاء ديونه فحينئذ يحق له التصويت .
- لا تفصل المحكمة فى الطلب المقدم فى تفليس المدين أو فى الدعوى المقامة بذلك ضده الا بعد الفصل فى الصلح
- لا يقبل دعوى ابطال الصلح الا لغش أو تدليس ظهر عند التصديق على الصلح او ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 44 – 46 من قانون الصلح الواقى .
يستعمل النموذج سالف البيان رقم (145) فى حالة طلب الصلح الواقى من التفليس بعد التوقف عن الدفع سواء كانت دعوى الافلاس قد رفعت فيقدم للدائرة التى رفعت أمامها أو لم تكن قد رفعت فيقدم لرئيس المحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى شأنه