استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الشيك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية

0 267

الشيك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية

الشيك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية 00201111295644

بقلم /عبد المجيد جابر المحامي
دايما بنسمع عن شيكات الضمان، و أحيانا في محامي ممكن يدفع امام محكمة الجنح بأن الشيك محل الاتهام محرر كشيك ضمان لمعاملة تجارية، و يتمسك بطلب البراءة أو طلب الاحالة الى التحقيق لإثبات سبب تحرير الشيك.

طبعاً، المحكمة مش بتاخد بالدفع ده، و بتحكم بالإدانة.

طب ليه؟؟؟

الشيك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية

عشان نجاوب، لازم الاول نفرق بين شيك متقدم في جنحة و شيك متقدم في دعوى مطالبة مالية!!

في الدعوى الجنائية، المحكمة بتسأل سؤالين مفيش غيرهم:

١. وقت صرف الشيك، كان في رصيد و لا لأ؟؟
٢. هل يوجد سبب قهري منع من صرف الشيك؟؟

و إذا كانت الإجابة بالنفي، فالمحكمة هتحكم ضد المتهم، حتى و لو كان سبب تحرير الشيك غير مشروع “دين ناتج عن قمار” و حتى لو كان سبب تحرير الشيك ضمان شيء معين (سداد أجرة بمبلغ كبير أو ثمن بضاعة بالآجل)

يعني القاعدة العامة في الشيكات امام القضاء الجنائي ان سبب تحرير الشيك مش مهم ، المهم ان المحكمة تشوف اذا كان المتهم أخل بالثقة المفترضة في الشيكات و لا لأ.

طب نيجي في الدعوى المدنية، و اللي ممكن تكون في صورة أمر أداء، أو دعوى مطالبة عادية (العبرة طبعا بإذا كان مبلغ الشيك محل نزاع من الخصوم و لا مش محل نزاع)

في الدعوى المدنية، بيعتبر الشيك (ورقة تجارية)، بمعنى انه بيخضع لمبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية.

و ده معناه انك ممكن تثبت عدم مشروعية سبب تحرير الشيك أو صورية السبب بكافة طرق الاثبات (بما فيها سماع الشهود و القرائن)

طيب، في سؤال دايما بيتسأل:
لو طلع حكم مدني بعدم مشروعية سبب الشيك، هيأثر على الحكم الجنائي؟؟

الإجابة هي لأ، الحكم المدني ملوش حجية امام القاضي الجنائي في المسألة دي، لأن سبب الدعوى المدنية بيختلف عن سبب الدعوى الجنائية.

الدعوى المدنية سببها المطالبة بدفع الدين.
أما الدعوى الجنائية فسببها خيانة الثقة الائتمانية.

طيب، السؤال التاني اللي بيتسأل: الحكم الجنائي ليه حجية أمام القاضي المدني اللي بينظر دعوى المطالبة بقيمة الشيك؟

الاجابة هي: لأ

ازاي لأ؟ ده الحكم الجنائي معروف انه بيقيد القاضي المدني و لا يمكن اثبات عكسه.

اقولك ازاي!
الحكم الجنائي اثبت واقعة خيانة الثقة الإئتمانية بس، لكنه مفصلش في قيمة المبلغ و لا سبب اصدار الشيك.
وبالتالي ملوش حجية الحكم الجنائي بسبب عدم اكتمال شروط الحجية.

و الحكم ده من الأحكام اللي فصلت طبيعة دعوى الشيك المدنية َ الجنائية و بين نطاق الحجية للحكم الجنائي في دعوى الشيك المدنية

إن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها. إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك.
الحكم الجنائي بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان – إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية

محامي إيصالات امانه وشيكات
محامي إيصالات امانه وشيكات

.
مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون إن الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة، وبوصفها القانوني، ونسبتها إلى فاعلها – ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، والمادة 102 من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها. ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة.
. الطعن 2289 لسنة 55 ق جلسة 25 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 92 ص 568

اترك تعليقا