استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

0 153

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون – يتم ارتكاب جريمة السرقة للسيارات بالاكراه في الآونة الأخيرة بصورة مبالغ فيها، حيث يقوم السارق بالسطو المسلح على السيارة، أو كسر الزجاج، أو استخدام المفاتيح المصطنعة، ومن ثم يقوم السارق بمساومة مالك السيارة وطلب مبلغ مالي منه حتى يتمكن من استرداد السيارة مرة أخرى، ويوجد الكثير من الطرق المختلفة التي يرتكبها المجرمون عند سرقة السيارة بالإكراه.

تعد جريمة سرقة السيارات بالاكراه إحدى الجرائم التابعة لجريمة السرقة بالاكراه في حالة اكتمال كافة جوانب الجريمة، ولهذا تنص المادة 323 على عقوبة السرقة بالاكراه للسيارات على الآتي:” يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من الجرائم الملحقة بجريمة السرقة”.

جريمة السرقة يعاقب عليها القانون المصري، إلا أن جريمة السرقة تتفاوت تبعا لوصف الجريمة وأركانها، وتختلف عقوبة السرقة بالاكراه عن عقوبة السرقة بدون إكراه، وإذا كنت تتساءل عن ما هى عقوبة السرقة بالاكراه فنوضحها إليك، وكذلك نوضح إليك الفرق بين السرقة بدون إكراه، والسرقة بالإكراه.

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

السرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه:” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.

بينما السرقة بالاكراه في القانون المصري هي عبارة عن سرقة بالاكراه تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرغب في نفوس الضحايا وجميع المواطنين، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون أما مادية أو معنوية، وتتمثل  عقوبة السرقة بالاكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالاكراه وفقا لنص مادة السرقة بالاكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي:” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.

شروط السرقة بالاكراه

شروط تشديد عقوبة السرقة بالاكراه ترجع إلى الآتي:

  • يشترط أن يكون الإكراه موجه إلى إنسان سواء كان هذا الشخص هو المجني عليه، أو شخص أخر يدافع عن المجني عليه، أو شخص أخر يمنع المجرمين من ارتكاب جريمة السرقة.
  • يجب أن يكون الإكراه الهدف الأساسي لارتكاب جريمة السرقة كأن يستخدم المجرم السلاح في سرقة الشيء الذي يرغب في سرقته، أو يستخدم المجرم الاكراه للاحتفاظ بالمسروق، أو للفرار به.
  • مع العلم بأنه في حالة اعتداء المجرم على شخص بالضرب ولم يكن الاعتداء بقصد السرقة حتى إن قام المجرم بسرقة المجني عليه.
  • فأن المجرم في هذه الحالة يعاقب على جريمة السرقة دون إكراه وجريمة الضرب، ولهذا يشترط للتشدد أن يكون الإكراه استخدم في جريمة السرقة من البداية.
  • يشترط حدوث الإكراه منذ الشروع في السرقة، وذلك لتطبيق العقوبة المشددة على المجرم، بينما في حالة استخدام المجرم لوسيلة الإكراه بعد الحصول على الشيء المسروق.
  • فأن الإكراه في هذه الحالة لا يعتبر جريمة يستحق المجرم العقاب عليها، بينما يعتبر القانون جريمة الإكراه قد وقعت عند الاعتماد عليها قبل الحصول على المسروقات.

الإجراءات التي يجب القيام بها عند التعرض إلى جريمة سرقة بالاكراه

إليك بعض الإجراءات التي يجب عليك القيام بها عند التعرض إلى جريمة السرقة بالإكراه حتى تتمكن من الحفاظ على كافة حقوقك، ويتم تطبيق عقوبة السرقة بالاكراه على الجاني، وتتمثل الإجراءات كالآتي:

  • ابتعد عن المجرم قدر المستطاع حتى لا تتعرض إلى الأذى نتيجة حمله للسلاح.
  • عليك الاستعانة بالمارة في حالة تواجد بعض الأشخاص في المكان، مع مراعاة التدقيق في ملامح المجرم أو الاستماع الجيد إلى نبرة صوته.
  • اذهب سريعًا إلى قسم الشرطة التابع إلى مكان وقوع الجريمة، قم بتحرير محضر السرقة بالاكراه وحرر كافة المعلومات التي تمتلكها عن وقت ومكان وقوع الجريمة.
  • حاول جاهدًا أن تتعرف على صورة المجرم، وذلك لأنه يتم عرض عليك صور مجرمين في القسم، وأدلى بكافة الأوصاف عن المجرم التي تتذكرها.
  • احرص على متابعة المحضر الذي قمت بتحريره حتى يتم القبض على المجرم.

عقوبة سرقة السيارات بالاكراه في القانون المصري

هناك بعض الحالات التي تتحول فيها جريمة السرقة إلى جريمة سرقة بالإكراه ويتم تطبيق عقوبة السرقة بالاكراه على المجرم الذي قام بارتكاب الجريمة وتتحول بذلك جريمة السرقة من جنحة إلى جناية، وتتمثل تلك الحالات كالآتي:

  • الإكراه يعد أحد الحالات التي تحول جريمة السرقة من جنحة إلى جناية، ويعد الإكراه أحد الظروف المشددة لجريمة السرقة.
  • حدوث جريمة السرقة في الطريق العام مع حمل السلاح، ويوجد أكثر من مجرم عند وقوع الجريمة، ويشترط توافر هذه الظروف معًا لاعتبار جريمة السرقة جناية.
  • تعد جريمة السرقة جناية أيضًا في حالة ارتكاب جريمة السرقة في ساعات الليل في طريق عام، وكان الجاني أو الجناة يحملون أسلحة.
  • وكذلك تعتبر جريمة السرقة جناية في حالة الإكراه، وتهديد المجني عليه بالسلاح، ووقوع هذه الجريمة في الطريق العام.
  • ويتم تطبيق عقوبة السرقة بالاكراه المشددة في حالة حدوث جريمة السرقة في الليل، أو في المكان السكني، أو استخدام المفاتيح المصطنعة عند ارتكاب الجريمة.
  • وتعد جريمة السرقة جناية في حالة الإكراه واستخدام السلاح عند سرقة توصيلات التيار الكهربائي، أو عند سرقة المولدات الكهربائية.

ثغرات قضايا السرقة بالاكراه في القانون

هناك بعض الثغرات القانونية التي يتم بها تخفيف عقوبة السرقة بالاكراه وتختلف تلك العقوبات تبعًا لطبيعة الجريمة التي تم ارتكابها من قبل المجرم، وذلك لأنه جاء في نص المادة 312 من قانون العقوبات المصري بأن المجرم الذي قام بسرقة أحد أفراد أسرته، أو زوجته، أو سرقة أحد الأصول، أو فروع المتهم لا يمكن محاكمته إلا بطلب من الشخص المجني عليه نفسه، ويتمكن المجني عليه من التنازل عن الدعوى من الأساس، وكذلك يتمكن المجني عليه من إيقاف التنفيذ للحكم النهائي الذي يتم الحكم به على المجني في أي وقت.

وجاء في نص المادة 320 من قانون العقوبات المصري بأن الشخص الذي ارتكب جريمة سرقة يوضع تحت المراقبة من قبل الشرطة لمدة لا تقل عن العام، ولا تزيد مدة مراقبة المتهم عن سنتين.

أما نص المادة 324 من قانون العقوبات المصري تشير إلى أنه يتم الحكم على الشخص الذي يعمل مكان وتناول من الطعام دون الحصول على أذن من صاحب المكان، أو قام بالاستيلاء على شيء دون إعطاء المقابل المادي له لصاحب المكان فأنه في هذه الحالة يتم تطبيق عقوبة الشرقة عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن العام، مع دفع غرامة مالية لا يمكن أن تزيد عن 200 جنيه مصري، أو يمكن الحكم على الشخص الذي قام بارتكاب هذه الجريمة بإحدى العقوبتين المقررة.

الطعن رقم 1113 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 245

بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالإكراه
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم حين أدان المتهم بجناية السرقة بالإكراه قد بين واقعة الدعوى
و أثبت أن المتهم و زملاءه ضربوا المجنى عليه بالعصى حتى كسرت ذراعه و هددوه بإستعمال السلاح بأن أطلق عليه أحدهم عيارين ناريين و بذلك شلت مقاومته و تمكنوا من سرقته فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه بنوعيه المادى و المعنوى .

الطعن رقم 0022 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 400

بتاريخ 02-03-1954
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن ظرف الإكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ، و من المقرر أن الظروف العينية لاصقة بنفس الفعل ، و لذلك فهى تسرى على كل من ساهموا فى الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء ، و ليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها .

( الطعن رقم 22 لسنة 24 ق جلسة 1954/3/2 )

الطعن رقم 1894 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 770

بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة . فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه ، فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح . و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ، ما دامت مدوناته تكشف عن توافره و ترتب جريمة السرقة عليه .

الطعن رقم 1210 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 848

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون
السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

بتاريخ 21-12-1964
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ظروف الإكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ، و لذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به و لو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .

الطعن رقم 1955 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281

بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط فى الإعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل إنه يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس ، و كل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة و هى عبارة عن فعلين – السرقة و الإعتداء – يعتبر فاعلاً فى الجريمة الأصلية الناتجة من إرتباطهما .

الطعن رقم 1955 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281

بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه .

الطعن رقم 1242 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1089

بتاريخ 14-11-1966
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء محكمة النقض على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أياً كان سبب حمله لهذا السلاح ، و سواء كان الجانى يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته أو عمداً بقصد السرقة .

الطعن رقم 0832 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846

بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لم ينص القانون فى المادة 314 عقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه – فتعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .

الطعن رقم 0832 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846

بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة لذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به و لو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الغائبين .

الطعن رقم 1850 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1277

بتاريخ 18-12-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لا يلزم فى الإعتداء الذى تتوافر به جناية السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل إنه يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس ، متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس ، سواء وقع على المجنى عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق و إسترداد ما سرقه . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجنى عليها و سلمها لآخر فلما لاحقه إبنها إعترض الطاعن سبيله و ضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه ، و تم له ما أراد ، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هى معرفة فى المادة 314 من قانون العقوبات .

الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156

بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 8
الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .

الطعن رقم 2069 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1218

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون
السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

بتاريخ 04-12-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لم ينص القانون فى المادة 314 عقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه . فالإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة و إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، سواء كانت تؤدى إلى تلك النتيجة بذاتها أم بعد إعداد و على نحو معين.

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من التقرير الطبى أن السكران هو نبات غنى بالأتروبين و أنه يستعمل فى التخدير بقصد السرقة ، و أن مفعوله يؤدى إلى تخدير الجهاز العصبى و أن التأثير الهام الذى يحدثه هو شلل أطراف الأعصاب.

و أن المتهم وضع تلك المادة و هو عالم بتأثيرها فى شراب تناولته المجنى عليها و أنه هدف من ذلك تعطيل مقاومتها حتى يتمكن من إرتكاب السرقة ، فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى المادة 314 عقوبات يكون متحققاً .

الطعن رقم 1931 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 365

بتاريخ 15-03-1970
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 6
إذا كانت التهمة الأولى التى أحيل بها الطاعن إلى محكمة الجنايات ، هى أنه مع آخرين “سرقوا النقود و الساعة المبينة بالمحضر و المملوكة له … حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً ” مطواة ” و كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ، بأن أوهموه أنهم من رجال الشرطة و إستولوا بهذه الصفة على نقوده و ساعته ، فلما طالبهم بردها ضربه الأول بمطواه فى أذنه بينما إنهال عليه باقى المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات.

و قد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى ” و قد خلص الحكم إلى وصف هذه الواقعة بالنسبة للطاعنين بأنهما : 1- سرقا مع آخرين النقود و الساعة المبينة بالمحضر لـ … بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أوهموه … … إلخ – 2- سرقا مع آخرين النقود و الساعة سالفة الذكر لــ … حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً ” مطواة ” ضربه بها.

فليس فى هذا الوصف الجديد ما يتضمن إضافة واقعة جديدة إلى الطاعن لم يشملها أمر الإحالة ، فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً – بما فيها التهمة الثانية – مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و إعتبرها كلها جريمة واحدة و أوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، و هى جناية السرقة ، بالإكراه ، فإنه لا يكون للطاعن – من بعد – مصلحة فى هذا الوجه من الطعن .

( الطعن رقم 1931 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/15 )

الطعن رقم 1592 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 69

بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لا يلزم فى الإعتداء الذى تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة بإكراه ، أن يكون الإعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس ، متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس .

الطعن رقم 1592 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 69

بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإعتبار المتهمين فاعلين أصليين فى جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل الإختلاس ، بل يكفى فى عدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين، متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً.

و إذ كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن إعترض المجنى عليه عند ملاحقته للمتهم الأول الذى سرق حافظته، ثم تبعه و ضربه بقبضة اليد بقصد تمكين زميله السارق من الفرار بالمسروقات، فإن الحكم إذ إعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً فى جناية الشروع فى السرقة بإكراه ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم 0301 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 311

بتاريخ 18-03-1974
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل و سار فى حق كل من ساهموا فيه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت إتفاق الطاعن و آخرين فيما بينهم على السرقة ، و مباشرة أحدهم فعل الإكراه تنفيذاً لمقصدهم المتفق عليه و إرتكاب الطاعن فعل الإختلاس . فإن جريمة السرقة بإكراه تكون قد تحققت فى كل من ساهم فى فعلة السرقة أو الإكراه المكونين للجريمة و يكونون جميعاً فاعلين أصليين فيها .

الطعن رقم 1766 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 31

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون
السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

بتاريخ 12-01-1975
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن مساهمته بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة و منها دفعه المجنى عليه بدراجته و إنتزاعه حافظة نقوده و بها خمسة و عشرون جنيهاً فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه و الرابطة بينه و بين فعل السرقة .

الطعن رقم 1796 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 201

بتاريخ 02-03-1975
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن التسليم الذى ينتفى به ركن الإختلاس فى السرقة ، يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة الحقيقية ، فإن كان عن طريق التغافل ، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح ، و كل ما هنالك أن الإختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجنى عليه لا بناء على رضاء منه ، و عدم الرضا – لا عدم العلم – هو الذى يهم فى جريمة السرقة.

الطعن رقم 1796 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 201

بتاريخ 02-03-1975
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يشترط فى الإعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس ، متى كان قد تلاه مباشرة ، و كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .

( الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق ، جسة 1975/3/2)

الطعن رقم 1303 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 446

بتاريخ 03-04-1977
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
لما كان لا يلزم فى الإعتداء الذى تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة بإكراه أن يكون الإعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس بل يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس.

و كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن أخذ يدفع المجنى عليها بيديه بقوة و أطبق على عنقها يريد إلقاءها على الأرض حتى يتمكن من الفرار بالمنديل و ما به من نقود سرقها من جيب المجنى عليها فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه فى جريمة الشروع فى السرقة كما هو معرف قانوناً .

الطعن رقم 1634 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 384

بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .

الطعن رقم 1634 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 384

بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
إثبات الإرتباط بين السرقة و الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد إستخلصه مما ينتجة .

الطعن رقم 1394 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 843

بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل و سار فى حق كل من ساهموا معه و لو كان وقوعه من أحدهم فقط و لو لم يعلم به .

( الطعن رقم 1394 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/10 )

الطعن رقم 0258 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 651

بتاريخ 09-10-1984
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة و أنه كما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح.

و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه للواقعة و فى تحصيله لأقوال المجنى عليه أن الإكراه تمثل فى التهديد بإستعمال السلاح و لم تتبع فيه الوسائل المادية التى تقع مباشرة على الجسم و التى يمكن أن تتخلف عنها آثار جروح فإنه لا يكون فإنه لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من خلو جسم المجنى عليه من الإصابات .

الطعن رقم 0820 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 685

بتاريخ 24-10-1984
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن المادة 42 من قانون العقوبات إذ نصت على أن ” إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى لديه ، أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ” فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها ، فمتى ثبت وقوع جريمة السرقة بالإكراه و ثبت إشتراك المتهم فى إرتكابها بإحدى طرق الإشتراك ، و توافرت سائر أركان الجريمة المذكورة فى حقه وجبت معاقبته و لو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين ما دام عدم عقابهما راجعاً إلى سبب خاص بهما .

الطعن رقم 0417 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 422

بتاريخ 11-02-1935
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن المادة 271 ع ، و لو لم تذكر التهديد بإستعمال السلاح فى إرتكاب السرقة صراحة و تعده بمنزلة الإكراه ، قد أشارت إلى الإكراه إطلاقاً . و فى إشارتها هذه ما يكفى لأن يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة و الحيلولة بينه و بين منع الجانى عن مقارفة جريمته .

( الطعن رقم 417 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 )

الطعن رقم 1934 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 109

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون
السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

بتاريخ 13-12-1937
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 272 فقرة ثانية من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن أحد المتهمين أمسك بذراع المجنى عليه اليمنى و ضغط عليها فعطل مقاومته حتى تمكن الآخر من إدخال يده فى جيبه ، و أخرج ما فيها من النقود ، فإن بهذا يتوافر ظرف الإكراه . و إذا كان الحكم قد ذكر زيادة على ذلك أن أحد المتهمين كان يحمل مدية و لكنه لم يبحث فيما إذا كانت هذه المدية تعد سلاحاً أو لا فهذا لا يؤثر فيه لأن ما أثبته من توافر ظرف الإكراه و تعدد الفاعلين يغنى عن الخوض فى شئ من ذلك .

( الطعن رقم 1934 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/13 )

الطعن رقم 0949 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 218

بتاريخ 18-04-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن متهمين ثلاثة إتفقوا فيما بينهم على سرقة بقوة فذهبوا إلى مكأنها و مع الأول و الثانى منهم أسلحة نارية و إعترضوا صاحب البقرة و تمكنوا من سرقتها منها ، و حضر إبنه و آخر على إستغاثته و إعترضا المتهمين.

و أمسك الإبن بزمام البقرة فضربه أحد المتهمين بعصا على يده و أطلق الآخران النار على زميله فأصاباه ثم هرب المتهمون جميعاً و تركوا البقرة – فهذه الواقعة تعتبر سرقة بإكراه لحصول التعدى بالعصا من أحد المتهمين على إبن المجنى عليه عند ما أراد تخليص البقرة منهم ، و لأن جريمة السرقة كانت وقت حصول هذا التعدى فى حالة تلبس ، و كل إكراه يقع من الجانى و الجريمة فى هذه الحالة ليتمكن من الإفلات بالمسروق يجعل السرقة حاصلة بطريق الإكراه .

( الطعن رقم 949 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 )

الطعن رقم 1596 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 294

بتاريخ 24-10-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل القتل الذى كان المتهم مصراً عليه هو الذى مكنه من السرقة من المجنى عليه فلا غبار على الحكم إذا إعتبر المتهم مرتكباً لجنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار و السرقة بإكراه .

( الطعن رقم 1596 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/24 )

الطعن رقم 0088 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 441

بتاريخ 23-01-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 3
إذا ساهم عدة أشخاص فى تنفيذ جريمة سرقة بطريقة توزيع الأعمال التى تتكون منها ، فبعضهم إستعمل الإكراه على المجنى عليه و أمسك به حتى تمكن البعض الآخر من نقل المسروقات و الفرار بها ، فهذا يجعلهم قانوناً مسئولين جميعاً بإعتبارهم فاعلين أصليين فى السرقة على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد ، و أن كلا منهم ، مع علمه بها و يعمل زملائه ، قام بتنفيذ عمل فيها .

( الطعن رقم 88 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/23 )

الطعن رقم 0103 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 432

بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ظرف حمل السلاح فى جريمة السرقة أن يثبت للمحكمة من أى عنصر من عناصر الدعوى أن الجانى كان يحمل سلاحاً وقت إرتكابه الجريمة . فإذا أخذت المحكمة بأقوال المجنى عليه و زوجته فيما شهدا به من أن أحد اللصوص كان يحمل سلاحاً وقت الحادثة و أنه هدد أولهما بإستعماله إذا قاومه فذلك يكفى للقول بتوافر هذا الظرف و لو لم يضبط هذا السلاح . على أنه إذا كان الحكم قد أثبت من جهة أخرى وقوع السرقة فى الطريق العام من المتهمين ، و هم ثلاثة ، بطريق الإكراه ، ففى هذا ما يكفى لتطبيق المادة315 من قانون العقوبات بغض النظر عن السلاح ، و ذلك على أساس توافر ظرفين آخرين هما العدد و الإكره .

( الطعن رقم 103 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/16 )

الطعن رقم 1661 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 591

بتاريخ 30-10-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن الإكراه فى جريمة السرقة أن يستعمل الجانى القوة لإتمام السرقة أو للفرار بما سرقه و لو لم تترك القوة إصابات بالمجنى عليه . فإذا أثبت الحكم أن المتهم دفع المجنى عليه فوقع على الأرض و تمكن بذلك من الإستيلاء على المسروق فتطبيقه الفقرة الأولى من المادة 314 عقوبات على الواقعة صحيح . أما إشتراط تخلف إصابات بمن وقع عليه الإكراه ، فإنه لا يلزم قانوناً إلا فى الأحوال التى يغلظ فيها العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة .

( الطعن رقم 1661 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )

الطعن رقم 0336 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 131

بتاريخ 01-02-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لا يلزم فى الإكراه الذى يعده القانون ظرفاً مشدداً فى السرقة أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل إنه يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة أثناء مشاهدة المتهم متلبساً بالجريمة و كان الغرض منه الفرار بالشىء المختلس ، ففى هذه الحالة يكون القول بأن السرقة قد وقعت بالإكراه صحيحاً.

إذ أن تمام إستحواذ المتهم على الشىء المسروق لم يكن ميسوراً إلا بما إرتكب من الإكراه . و إذن فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم خطف شيئاً ليسرقه ممن كان يحمله فجرى هذا وراءه و ضبطه فضربه المتهم ليتمكن من الفرار بالمسروق ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة بالإكراه .

( الطعن رقم 336 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )

تابع المزيد: كيف أتواصل مع مستشار قانوني في مصر؟

الطعن رقم 1343 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 270

بتاريخ 24-05-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون لم ينص فى باب السرقة بالمادة 314 ع على التهديد بإستعمال السلاح و على عده بمنزلة الإكراه كما فعل فى بعض المواد الأخرى إلا أنه ما دام التهديد بإستعمال السلاح هو فى ذاته ضرباً من ضروب الإكراه لأنه شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة و تسهيل السرقة.

و ما دام القانون لم يخصه بالذكر فى المواد الذى ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما إقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانين ، و لم يقصد التفريق بينه و بين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما فى الحكم ، فلا محل للقول بأن الإكراه لا يكون إلا بإعتداء مادى و أنه لا يكفى فيه التهديد بإستعمال السلاح ، فإن هذا التهديد لا يقل تأثيره عن تأثير الإعتداء المادى ، و علة تشديد العقوبة متوافرة كما هى متوافرة فى الإعتداء المادى .

( الطعن رقم 1343 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 )

الطعن رقم 1307 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 541

بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد إستخلص من وقائع الدعوى و أدلتها أن المتهمين وقت محاولتهما الخروج بالسيارة و فيها القماش المسروق من دار الجمرك التى حصل فيها الإختلاس ، أى وقت مشاهدتهما متلبسين بجريمة السرقة.

قد عملا على الفرار بالمسروق و التخلص من الجندى الذى هم بضبطهما حين رآهما على هذه الحال بأن فرا بالسيارة بسرعة كبيرة و فى طريق وعر ، و لم يكن قصدهما من ذلك إلا أن يرغما الجندى المذكور.

و هو متعلق بالسيارة نصفه العلوى إلى داخلها و النصف الآخر فى خارجها ، على تركهما بسيارتهما و ما فيها ، شاء أو لم يشأ ، و هما عالمان أنه و فى كلتا الحالتين سيتركها لا محالة و يصيبه الأذى حتما.

فإن السرقة التى تمت فى هذه الظروف تكون قد وقعت بطريق الإكراه . إذ السيارة و هى آلة خطرة عمياء لا تدرك ، و المتهمان هما اللذان كانا يسيطران عليها و يوجهانها إلى ما قصدا إليه من غرض ، يعتبر ما يحدث عنها فى تلك الظروف حادثاً عنهما بأيديهما .

( الطعن رقم 1307 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )

الطعن رقم 0001 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 549

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون
السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
يكفى فى بيان ركن الإكراه فى السرقة أن تقول المحكمة فى حكمها : ” إن ركن الإكراه لا شبهة فيه إذ شهد المجنى عليه أن شخصين تغلبا عليه فأماله أحدهما و ألقاه الآخر و تمكنا من سلب نقوده . و مصداقاً لهذا شهد سائر الشهود أنهم وجدوا المجنى عليه ملقى يستغيث فأخبرهم بما ناله من إكراه فسرقة ” .

( الطعن رقم 1 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/4 )

الطعن رقم 0706 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 670

بتاريخ 26-03-1945
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ . و لا يهم أن يكون حمل السلاح راجعاً إلى سبب برىء لا إتصال له بالجريمة كالعمل الرسمى الذى يتطلب حمل السلاح وقت القيام به.

لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة ، إذا كان مرتكبها وقت مقارفتها يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ، هى أن مجرد حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجانى و يلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم.

و لو مصادفة ، على السلاح ، و أن ييسر للجانى ، فضلاً عن السرقة التى قصد إلى إرتكابها ، سبيل الإعتداء به ، إذا ما أراد ، على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده ، مما لا يهم معه أن يكون السلاح ملحوظاً فى حمله إرتكاب السرقة أو غير ملحوظ .

( الطعن رقم 706 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/26 )

الطعن رقم 0731 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 332

بتاريخ 21-04-1947
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن إستعمال القوة مع المجنى عليه أو غيره لمنعه من ملاحقة السارق عند هربه بالمسروق و هو متلبس بفعل السرقة – ذلك يجعل السرقة بإكراه .

( الطعن رقم 731 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/21 )

الطعن رقم 1659 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 699

بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون يوجب فى ظرف الإكراه المشدد لجريمة السرقة أن يكون الجانى قد لجأ إلى القوة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى سبيل تسهيل فعل السرقة ، كان من الواجب أن يعنى الحكم ببيان الرابطة بين الإعتداء على المجنى عليه بالضرب و بين فعل السرقة لمعرفة توافر هذا الظرف ، كما هو معرف به فى القانون ، و إلا فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1659 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )

الطعن رقم 0480 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 832

بتاريخ 12-04-1949
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة حصلت من ظروف الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الجناة كان غرضهم إبتزاز أموال المجنى عليهما عن طريق حبسهما و الإستيلاء على ما يكون مع كل منهما من نقود و أمتعة وقت القبض عليهما.

ثم أخذ فدية لإطلاق سراحهما ، و أن هذين الغرضين هما غرضان أصيلان عندهم ، و أن الإعتداء الذى وقع على المجنى عليهما و حبسهما إنما كانا فى سبيل تحقيق هذين الغرضين معاً ، فكل من هؤلاء الجناة يكون مسؤولاً عن السرقة بالإكراه التى وقعت من أحدهم على المقبوض عليهم .

الطعن رقم 0822 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 233

بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
يعتبر الإكراه ظرفاً مشدداً للسرقة إذا حصل بقصد الإستعانة به على السرقة أو النجاة بالشئ المسروق عقب وقوع الجريمة . أما إذا حصل بقصد فرار السارق و النجاة بنفسه بعد ترك الشئ المسروق فلا يعتبر ظرفاً مشدداً بل هو إنما يكون جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بما يقضى به القانون .

( الطعن رقم 822 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )

الطعن رقم 2083 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346

بتاريخ 10-10-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
يتحقق ظرف الإكراه فى سرقة تحصل بإختطاف المسروق إذا وقع من الجانى عنف مادى عطل قوة المقاومة التى تتنبه عند المجنى عليه أثناء محاولة الإختطاف منه و إنتهت هذه المقاومة بتغلب الجانى على المجنى عليه . أما إذا كان ما وقع من المتهم مقصوراً على مجرد تغفله المجنى عليه و إختطافه الشئ المسروق و فراره به قبل تنبه قوة المقاومة عند هذا المجنى عليه فلا يتحقق ذلك الطرف .

( الطعن رقم 2083 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )

الطعن رقم 0063 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 415

بتاريخ 02-01-1930
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الظاهر بادى الرأى من عدم ذكر التهديد بإستعمال الأسلحة معطوفاً على الإكراه فى نص المادة 271 عقوبات أن التهديد بإستعمال الأسلحة لا يكون الجناية التى تقع تحت نص هذه المادة إلا أنه متى لوحظ أن التهديد بإستعمال السلاح هو فى ذاته إكراه لأنه يضعف مقاومة المجنى عليه و يسهل السرقة.

و لوحظ أيضاً أن القانون سوى بينهما فى حكم المادتين 270 و 272 عقوبات يكون من المتعين قانوناً الأخذ بهذه التسوية بينهما فى حكم المادة 271 عقوبات . و إذن فإن من يرفع سكيناً فى وجه مجنى عليه أثناء السرقة ليمنع هذا المجنى عليه من الإستغاثة يكون مرتبكاً للجناية المنوه عنها فى المادة 271 المذكورة .

( الطعن رقم 63 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/2 )

الطعن رقم 0370 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 223

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون
السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
من المتفق عليه أن الإكراه الذى يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكن السارق من التخلص من المسروق منه و الفرار بما سرقه يعتبر من الإكراه المشدد لعقوبة السرقة .

( الطعن رقم 370 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )

الطعن رقم 1983 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 411

بتاريخ 01-04-1979
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه و هو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً فى معرض تحصيله لظروف الواقعة و إنتهى إلى ثبوته فى حق الطاعنين . و لا يعيب الحكم أن إعتبر التهديد بإستعمال السلاح إكراهاً.

ذلك بأن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضاً ن تكون بالتهديد بإستعمال السلاح و يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة و الحيلولة بينه و بين منع الجانى من مقارفة جريمته- على أنه لا جدوى من النعى على الحكم فى هذا الخصوص طالما أنه قد إستظهر حصول السرقة فى طريق عام من جناة متعددين يحملون سلاحاً و هو ما يكفى لتبرير العقوبة المقضى بها و لو لم يقع إكراهم من الفاعلين.

الطعن رقم 5146 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 214

بتاريخ 06-02-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه أو كانت تهديداً بإستعمال السلاح .

الطعن رقم 5146 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 214

بتاريخ 06-02-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى الإعتداء الذى تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة بإكراه أن يكون الإعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس بل يكفى أن يكون عقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس و كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ضرب المجنى عليه بقبضة يده و أخرج سكيناً من طيات ملابسه.

و حاول الإعتداء عليه بها حتى يتمكن من الفرار بالحافظة و النقود التى سرقها من جيبه ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه فى جريمة الشروع فى السرقة كما هو معروف قانوناً .

الطعن رقم 1587 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 772

بتاريخ 12-06-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة عينى متعلق بالآركان المادية المكونة للجريمة ، و لذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به و لو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .

الطعن رقم 2438 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 918

بتاريخ 22-10-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 4
إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقامة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، و كان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الإعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقاً أو نقارفاً لفعل الإختلاس.

بل يتحقق و لو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاه بالشئ المختلس ، و إذ كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به كافة أ ركان جناية للسرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح كما هى معرفة به فى القانون.

و كان إثبات الإرتباط بين السرقة و الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد إستخلصه مما ينتجه .

( الطعن رقم 2438 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/22 )

الطعن رقم 0725 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 695

بتاريخ 05-10-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالإكراه
فقرة رقم : 4
من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل و سار فى حق كل من ساهموا فيه و لو كان وقوعه من أحدهم فقط و لو لم يعلم به.

( الطعن رقم 725 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/5 )

الطعن رقم 0983 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 691

بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أثبته الحكم من وقائع الدعوى تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح ، المعاقب عليها بالمادة 314 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التى أوقعها على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فلا جدوى من الطعن على هذا الحكم بأنه قد إعتبر تلك الجريمة سرقة بإكراه فى طريق عمومى و طبق على المتهم المادة 315 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 983 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )

الطعن رقم 0850 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 60

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون
السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الحكم أن المتهمين بالسرقة بطريق الإكراه قد ساهموا فى تنفيذ الجريمة عن طريق توزيعها عليهم فإختلس واحد منهم النقود و تسلمها آخر منه و ساهموا جميعاً فى تعطيل مقاومة المجنى عليه ، فإنهم يكونون فى القانون مسئولين جميعاً بإعتبارهم فاعلين فى واقعة السرقة على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد و أن كلاً منهم مع علمه بعمل زملائه قد قام بعمل من هذه الأعمال بقصد تحقيق الغرض المشترك .

( الطعن رقم 850 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )

تابع المزيد: افضل محامي تجاري وتحكيم دولي في مصر

الطعن رقم 0867 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 91

بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أشار إلى ما دافع به المتهم من أن الواقعة المسندة إليه هى جنحة سرقة بطريق النشل و ليست سرقة بإكراه ورد على ذلك بأنه يبين من محضر تحقيق
النيابة أن المجنى عليه قاوم المتهم وقت إقترافه الجريمة و لكن المتهم تمكن من إنتزاع
الساعة كرهاً من يده و أنه ثبت بمحضر البوليس وجود جرح بيده أحيل من أجله إلى الكشف الطبى – فإن فيما رد به الحكم من ذلك ما يتحقق به ظرف الإكراه فى جريمة السرقة و تفنيد دفاع المتهم .

( الطعن رقم 867 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )

الطعن رقم 0860 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 47

بتاريخ 28-10-1952
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
إن القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه . و لما كان تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه كما يصح أيضا أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح ، فإنه إذا كان الجانى قد إتخذ التهديد بإستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى إرتكاب جريمة السرقة فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققاً .

( الطعن رقم 860 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/28 )

الطعن رقم 1378 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 94

بتاريخ 17-11-1953
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة السرقة بالإكراه التى دين المتهمان بها معاقباً عليها طبقاً للمادة 314 فقرة أولى من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات تجرى بأنه ” لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ” فإن الحكم إذ عاقب المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين تصحيح هذا الخطأ و الحكم بمقتضى القانون .

( الطعن رقم 1378 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )

الطعن رقم 0968 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 18

بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد قال ” إن المجنى عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذى إعتدى عليها و قاومها فترك بجسمها تلك الآثار المادية التى ثبتت فى التقرير الطبى فحال بينها و بين الإمساك بزملائه فى السرقة ، فمكنهم من سلب النقود و المصاغ و الفرار بها ، و مصداقاً لهذا شهد سائر الشهود بأنهم وجدوا المجنى عليها و زوجها يستغيثان
و يمسكان بالمتهم الذى كان يستعمل العنف مع المجنى عليها محاولاً الفرار بما سرقه
و زملاؤه ” – فإن هذا الذى قاله الحكم يتحقق به ركن الإكراه فى جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض.

( الطعن رقم 968 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

الطعن رقم 1845 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 177

بتاريخ 17-02-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الإعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس بل إنه يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس و كل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة و هى عبارة عن فعلين ” السرقة و الإعتداء ” فهو فاعل فى الجريمة الأصلية الناتجة من إرتباطهما .

( الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/17 )

الطعن رقم 2018 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 217

بتاريخ 03-03-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن المتهم قد طعن المجنى عليه بمطواه عندما حاول القبض عليه لتعطيل مقاومتة و ليتمكن من الفرار بالقطن المسروق فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ظرف الإكراه فى السرقة و قيام الصلة بين العنف الذى إستخدمه المتهم و بين السرقة التى شرع فى إرتكابها .

( الطعن رقم 2018 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/3 )

الطعن رقم 4371 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866

بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 10
من المقرر أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً السرقة و كان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الإعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس بل يتحقق و لو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس .

( الطعن رقم 4371 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/5 )

الطعن رقم 3673 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 51

السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون
السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون

بتاريخ 13-01-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 9
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة فى الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه ، و كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لما نصت عليه المادة 315/ ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و كان تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تدخل فى حدود العقبة المقررة قانوناً فإن النعى على الحكم لمعاقبته الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون غير سديد .

( الطعن رقم 3673 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/13 )

الطعن رقم 5331 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786

بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
لما كان الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، و كان إثبات الإرتباط بين السرقة و الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد إستخلصه مما ينتجه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الإرتباط بين السرقة و شل مقاومة الطاعنين للمجنى عليهما تسهيلاً للسرقة فإنه محاولة الطاعنين فى هذا الصدد تضحى غير مقبولة .

الطعن رقم 5331 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786

بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة و كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه و لا يشترط تحدث الحكم إستقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً منه.

تابع المزيد: استشارات قانونيه في القضايا الجنائيه

الطعن رقم 5331 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786

بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم ، و قد أثبت فى حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالإكراه إستناداً إلى الأدلة السائغة التى أوردها فإنه لا يجدى الطاعنان ما يثيرانه فى شأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع على سند موجداً لدين طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما .
( الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/12 )

مؤسسة حورس للمحاماة للتواصل 01020743999

اترك تعليقا