استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التمكين من شقة الزوجية بالتفصيل و الإجراءات كامله

0 460

التمكين من شقة الزوجية بالتفصيل و الإجراءات كامله

بقلم /عبد المجيد جابر المحامي  00201111295644

خطوات صدور قرار التمكين من منزل الزوجية حتي لو لم يكن مملوكا للزوج..

خطوات حددها المُشرع للحصول على القرار.. وأجاز للنيابة إصدار قرار “وقتى”..

الزوجة الحاضنه تتمكن من شقة الزوجية عن طريق التمكين من شقه الزوجيه.

الاوراق المطلوبه لتمكين الأم الحاضنه من شقة الزوجيه ؟!

١-قسيمة الزواج أو الطلاق.
٢-شهادة ميلاد الطفل.
٣-صورة بطاقة الأم
٤-محضر بقسم الشرطه.

التمكين من شقة الزوجية بالتفصيل و الإجراءات كامله

إجراءات التمكين من شقة الزوجية ؟!

تحرر الأم محضر شرطه وثم يتم ارسال المحضر الي النيابه وبعدها يتم صدور قرار بسماع الشهود والجيران والام تحصل علي التمكين من شقة الزوجية.

أو تقوم الام بعمل هذه الإجراءات :

فى البداية – تتقدم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها فى بداية الأمر بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية ومعها مستنداتها اللازمة وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها ويتم عمل المحضر.

في تلك الأثناء – تأتى خطوة “الحفظ”، حيث تقوم النيابة بحفظ المحضر إداريا ثم يليها خطوة تظلم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية، ويتم بعدها مباشرة عمل التحريات من قبل المباحث، فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.

وفى حالة إذا كانت الشاكية لازالت زوجة المشكو فى حقه – أى الزوج – يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.

وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات – وفقا لـ”عمران”.

دور النيابة العامة فى إصدار القرار

فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .

مسكن الحضانة

وبالنسبة لمسكن الحضانة – يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت، يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام فى المادة 44 مكررا من قانون المرافعات.

وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .

تظلم من قرار تمكين حاضنة لتعارضه مع الحكم الصادر بطرد المطلق -المستأجر
تظلم من قرار تمكين حاضنة لتعارضه مع الحكم الصادر بطرد المطلق -المستأجر

تمكين الزوجة من مسكن آخر

والسؤال المثار فى مثل تلك الأزمات، هل يجوز من الناحية القانونية للنيابة العامة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده الزوج أو المُطلق؟

فقد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لإقامة المطلقة الحاضنة ثم تصدر بعد ذلك قرارها، فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضنة فيه مؤقتا، وأن لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية.

وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه: “وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها”، بما مفاده أن القرار مؤقت، والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين.

ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه: “علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة”، هذا وقد قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها، نهايتها عدة مطلقته.

اترك تعليقا