استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التعاقد الإلكتروني و قواعد إثباته قانونا ؟

0 137

التعاقد الإلكتروني و قواعد إثباته قانونا ؟

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

بيان كل قاعدة من قواعد الإثبات التي قد تتعلق بحجية المحرر الإلكتروني في الإثبات لبيان مدى توافق النصوص القانونية مع ما تفرضه الحياة المعاصرة من إستخدام وسائل التقنية في تعاملاتنا اليومية.

فإننا نستهل الحديث بأولى تلك القواعد وهي القاعدة العامة في عدم جواز مخالفة الأدلة الكتابية فيما تضمنته من إلتزامات.

التعاقد الإلكتروني و قواعد إثباته قانونا ؟

الكتابة وإثبات الحجية

والكتابة هي الوسيلة القانونية الأقوى والأكثر إنتشاراً في إثبات حجية المعاملات التي تجري بين الأفراد، وغالباً ما تستمد المحررات المكتوبة قوتها من مصدر صدورها «المحررات الرسمية» أو من إرتباطها بتوقيع الملتزم بما جاء فيها «المحررات العرفية» ولا يختلف المحرر الإليكتروني عن المحرر التقليدي في الخضوع لذات المبادئ، ولكن يجب ملاحظة أن هناك فارق جوهري بين التصرف القانوني وبين اداة إثباته، فمن الجائز أن يتم التصرف القانوني دون وجود وسيلة إثبات.

مثال على ذلك

 فعلى سبيل المثال من الممكن قيام عقد بيع مكتمل الأركان دون الحاجة لإثباته بالكتابة وهو ما يحدث في أغلب التعاملات المالية بسيطة القيمة، بل ومن الممكن أن ينعقد عقد ذو آثار بالغة الخطورة دون وجود وسيلة إثبات وقت الإنعقاد مثال عقد العمل الشفوي وعقد الزواج الشفوي.

حجية المحرر الإلكتروني

وعند الحديث عن حجية المحرر الإليكتروني في الإثبات فإنه يجب ملاحظة أنه يمكن تصور وجود علاقة عقدية إليكترونية دون توافر عنصر الكتابة، فالبرغم من أن غالبية عمليات الشراء عن طريق الإنترنت تتم عن طريق إدخال بيانات المنتج وبيانات القائم بالشراء وهو ما يتوافر به وسيلة الإثبات الإليكترونية فضلاً عن إستخدام التوقيع الإليكتروني في إتمام هذه العمليات، إلا انه من الجائز أن يتم التعاقد الإليكتروني عن طريق الرسائل الصوتية التي تجيز وسائل التواصل الإجتماعي إستخدامها، ومن ثم فيمكن القول بأن شرط الكتابة في العقود الإليكترونية هو شرط لإثبات العقد، وليس شرطاً لوجوده، وبعنى ادق فإن الكتابة في العقود الإليكترونية ليست شرط شكلي لازم لإنعقاد العقد وإن تخلف شرط الكتابة في العقد الإليكتروني لا يصيبه بالبطلان-

ماهية وطبيعة العقود

وقد يثور التساؤل عن طبيعة العقود التي يستلزم القانون إفراغها في شكل إجرائي معين، وهل يمكن الخروج عن هذا الشكل في التعاقد الإليكتروني؟ والواقع أن الجواب على هذا التساؤل يفرض التمييز بين نوعين من العقود الشكلية:

النوع الأول:

هو العقد الذي إشترطه القانون من وجوب إتباع طريق محدد لإنعقاده وذلك بغرض تنبيه المتعاقدين إلى خطورة العقد وحتى يغلق باب الطعن في العقد بعد تمام إنعقاده، وفي ذلك النوع من العقود لا يفرق القانون بين طرق التعاقد المختلفة سواء كانت تقليدية أم بإستخدام وسائل التقنية، ففي كل الأحوال لا يجوز تجاوز الشروط القانونية الشكلية التي ينص عليها القانون لإنعقاد عقد معين مثال عقد الرهن أو عقد الحكر أو عقد بيع السفينة الذي يجب إفراغه في وثيقة رسمية ولايكفي إقتران الإيجاب والقبول بالطريق العادي أو الإليكتروني لإنعقاده لان عدم إستيفاء الشكل الذي يفرضه القانون يوجب بطلان العقد.

النوع الثانى:

 أما النوع الثاني من العقود الشكلية فهو العقد الذي إستلزم القانون شكلاً معيناً  لتهيئته للإثبات فحسب مثل عقد بيع العقار، وفي هذا النوع من العقود فإن الشكلية المطلوبة لا تؤثر في إنعقاد العقد وصحته لأن توافق إرادتي العاقدين كافية لإثبات وجوده، ومن ثم فإنه يجوز تحرير جميع العقود الرضائية عن الطريق الإليكتروني وحتى وإن تطلب القانون شكلاً معيناً لتهيئتها لإنتاج أثاراً قانونية، وعلى العكس فإن إبرام العقود الشكلية الصرفة بالطريق الإليكتروني لا يجعلها صحيحة بل تظل عقوداً باطلة لعقدها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

يشار إلى أن هذا فيما يخص المعاملات المدنية أما المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية طبيعة وشروط مختلفة سوف يتم تناولها فى تقرير أخر.

بيان كل قاعدة من قواعد الإثبات التي قد تتعلق بحجية المحرر الإلكتروني في الإثبات لبيان مدى توافق النصوص القانونية مع ما تفرضه الحياة المعاصرة من إستخدام وسائل التقنية في تعاملاتنا اليومية.

 فإننا نستهل الحديث بأولى تلك القواعد وهي القاعدة العامة في عدم جواز مخالفة الأدلة الكتابية فيما تضمنته من إلتزامات.

الكتابة وإثبات الحجية

والكتابة هي الوسيلة القانونية الأقوى والأكثر إنتشاراً في إثبات حجية المعاملات التي تجري بين الأفراد، وغالباً ما تستمد المحررات المكتوبة قوتها من مصدر صدورها «المحررات الرسمية» أو من إرتباطها بتوقيع الملتزم بما جاء فيها «المحررات العرفية» ولا يختلف المحرر الإليكتروني عن المحرر التقليدي في الخضوع لذات المبادئ، ولكن يجب ملاحظة أن هناك فارق جوهري بين التصرف القانوني وبين اداة إثباته، فمن الجائز أن يتم التصرف القانوني دون وجود وسيلة إثبات.

مثال على ذلك

 فعلى سبيل المثال من الممكن قيام عقد بيع مكتمل الأركان دون الحاجة لإثباته بالكتابة وهو ما يحدث في أغلب التعاملات المالية بسيطة القيمة، بل ومن الممكن أن ينعقد عقد ذو آثار بالغة الخطورة دون وجود وسيلة إثبات وقت الإنعقاد مثال عقد العمل الشفوي وعقد الزواج الشفوي.

حجية المحرر الإلكتروني

وعند الحديث عن حجية المحرر الإليكتروني في الإثبات فإنه يجب ملاحظة أنه يمكن تصور وجود علاقة عقدية إليكترونية دون توافر عنصر الكتابة، فالبرغم من أن غالبية عمليات الشراء عن طريق الإنترنت تتم عن طريق إدخال بيانات المنتج وبيانات القائم بالشراء وهو ما يتوافر به وسيلة الإثبات الإليكترونية فضلاً عن إستخدام التوقيع الإليكتروني في إتمام هذه العمليات، إلا انه من الجائز أن يتم التعاقد الإليكتروني عن طريق الرسائل الصوتية التي تجيز وسائل التواصل الإجتماعي إستخدامها، ومن ثم فيمكن القول بأن شرط الكتابة في العقود الإليكترونية هو شرط لإثبات العقد، وليس شرطاً لوجوده، وبعنى ادق فإن الكتابة في العقود الإليكترونية ليست شرط شكلي لازم لإنعقاد العقد وإن تخلف شرط الكتابة في العقد الإليكتروني لا يصيبه بالبطلان-هكذا يقول «الشهير».

ماهية وطبيعة العقود

وقد يثور التساؤل عن طبيعة العقود التي يستلزم القانون إفراغها في شكل إجرائي معين، وهل يمكن الخروج عن هذا الشكل في التعاقد الإليكتروني؟ والواقع أن الجواب على هذا التساؤل يفرض التمييز بين نوعين من العقود الشكلية:

النوع الأول:

هو العقد الذي إشترطه القانون من وجوب إتباع طريق محدد لإنعقاده وذلك بغرض تنبيه المتعاقدين إلى خطورة العقد وحتى يغلق باب الطعن في العقد بعد تمام إنعقاده، وفي ذلك النوع من العقود لا يفرق القانون بين طرق التعاقد المختلفة سواء كانت تقليدية أم بإستخدام وسائل التقنية، ففي كل الأحوال لا يجوز تجاوز الشروط القانونية الشكلية التي ينص عليها القانون لإنعقاد عقد معين مثال عقد الرهن أو عقد الحكر أو عقد بيع السفينة الذي يجب إفراغه في وثيقة رسمية ولايكفي إقتران الإيجاب والقبول بالطريق العادي أو الإليكتروني لإنعقاده لان عدم إستيفاء الشكل الذي يفرضه القانون يوجب بطلان العقد.

النوع الثانى:

 أما النوع الثاني من العقود الشكلية فهو العقد الذي إستلزم القانون شكلاً معيناً  لتهيئته للإثبات فحسب مثل عقد بيع العقار، وفي هذا النوع من العقود فإن الشكلية المطلوبة لا تؤثر في إنعقاد العقد وصحته لأن توافق إرادتي العاقدين كافية لإثبات وجوده، ومن ثم فإنه يجوز تحرير جميع العقود الرضائية عن الطريق الإليكتروني وحتى وإن تطلب القانون شكلاً معيناً لتهيئتها لإنتاج أثاراً قانونية، وعلى العكس فإن إبرام العقود الشكلية الصرفة بالطريق الإليكتروني لا يجعلها صحيحة بل تظل عقوداً باطلة لعقدها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

يشار إلى أن هذا فيما يخص المعاملات المدنية أما المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية طبيعة وشروط مختلفة سوف يتم تناولها فى تقرير أخر.

اترك تعليقا