التطليق للشقاق في القانون المصري
بقلم:عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
تنص المـــادة ( 11 ) مكـرر ثانياً فقرة أخيرة
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.
اجراءات تقديم الطلب
أعطى نص المادة 11 مكرر ثانياً للزوجة الحق فى طلب التطليق بمناسبة إقامتها دعوى الاعتراض على إنذاره إياها بالدخول إلى طاعته إذ تضمن عجز المادة المذكورة النص على أنه “إذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من7 إلى 11 من القانون”.
وتبدو عبارة النص صريحة واضحة الدلالة علي إبداء طلب التطليق لاستحكام الخلاف وفقاً لنص المادة 11 مكرر ثانياً أثناء نظر دعوي الاعتراض علي الطاعة بشرط ثبوت استحكام الخلاف ويكون ذلك بطلب عارض (مضاف) حيث تستأجل المدعية المحكمة للإعلان بالطلب العارض وسداد الرسم.
هل يشترط تقديم طلب تسوية بشأن الطلب المضاف؟
ولا يشترط تقيديم طلب تسوية بشأن طلب التطليق للشقاق إذ أن طلب التسوية وجوبي بشأن الدعاوي المبتدأة أما تعديل الطلبات بالإضافة أو التغيير لطلبات جديدة لا يستوجب طلب تسوية بشأنه.
يحذر تضمين طلب التطليق للشقاق بعريضة الاعتراض.
إذا ضمنت المعترضة صحيفة دعـوى اعتراض الطاعة طلب تـطليق وأفصحت فى عبارة صريحة أنه تطليق للشقاق استناداً إلى المادة 11 مكرر ثانياً وجب على المحكمة الفصل فى طلب الاعتراض “عدم الاعتداد بإنذار الطاعة” والقضاء بعدم قبول طلب التطليق لأن المشرع رسم طريقاً محدداً لطلب التطليق للشقاق هو طلبه من خلال دعوى اعتراض الطاعة وشريطة ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين فلا يقبل طرح هذا الطلب على المحكمة إلا من خلال الطريق الذى رسمه القانون خاصة وأن طلب التطليق للشقاق فى هذه الحالة وقد تضمنته صحيفة دعوى الاعتراض بما يعد معه طلباً مستقلاً لا يدخل ضمن الحالات التى يجوز فيها طلب التطليق والمنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر وليس من بينها التطليق للشقاق .
أحكام النقض
أحقية الزوجة فى طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية . م11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 .
(الطعن رقم 544 لسنة 65 ق – جلسة 30/10/2000)
(الطعن رقم 141 لسنة 65ق – جلسة 24/3/2001)
طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة . وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحا . استحكام الخلف بين الزوجين . أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق . مؤداه . وجوب القضاء بما قرراه . اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما. مخالفة ذلك خطأ. المواد 8 ، 9 ، 10 ، 11 مكرر ثانياً من م بق25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 .
(الطعن رقم 670 لسنة 67 ق – جلسة 9/2/2002)
(الطعن رقم 395 لسنة 65 ق – جلسة 22/2/2000)
التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم . شرطه . أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها العودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلاف مستحكم بين الزوجين . م 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .
(الطعن رقم 459 لسنة 64 ق – جلسة 24/5/1999)
التزام إجراءات التحكيم . شرطه . أن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة إلى منزل الزوجية، أو إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لاضرار زوجها بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .
(الطعن رقم 299 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)
(الطعن رقم 270 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/1997)
جمع المطعون ضدها فى صحيفة دعواها بين طلبى الاعتراض على إنذار الطاعة لها بالعودة إلى منزل الزوجية والتطليق للضرر . طلب التطليق خضوعه لنص م 6 من ق 25 لسنة 1929 القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة وتطليق المطعون ضدها على الطاعن بعد اتخاذ إجراءات التحكيم تطبيقا لنص المادة11 من ذات القانون دون إثبات المضارة الموجبة للتطليق إعمالاً لحكم المادة6سالفة الذكر. خطأ. وجوب تحقيق طلب التطليق الوارد بصحيفة الاعتراض مستقلاً. تقرير الحكمين يعتبر ورقة من أوراق الدعوى لا يقيد المحكمة .
(الطعن رقم 455 لسنة 64 ق – جلسة 25/1/2000)
(الطعن رقم 146 لسنة 60 ق – جلسة 27/12/1992)