استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التصالح في جنحة تبديد منقولات زوجية

0 916

التصالح في جنحة تبديد منقولات زوجية

اتكلمنا قبل كده على كيفية التعامل مع قائمة المنقولات سواء من طرف الزوج او الزوجة لكن فيه حالات بيتم التصالح بين الزوجين ورجوع الزوجة لمسكن الزوجية ما العمل في جنحة تبديد المنقولات الزوجية
اثناء نظر الجنحه امام المحكمه قررت الزوجة بالتصالح اوالتنازل عن الدعوي المدنيه فهناك عده احتمالات …………
أولاً :
يجوز للزوجه (المدعيه بالحق المدني) التصالح اوالتنازل عن الدعوي المدنيه ويقرر المحامي الحاضر عنها او هي بشخصها انها تصالحت وعادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه وذات المنقولات ففي هذه الحاله يحق لها في حاله حدوث نزاع بينها وبين زوجها مره اخري ان تقوم برفع جنحه جديده بنفس القائمه التي تصالحت عنها وقررت انها عادت علي ذات المنقولات بعد التقدم بطلب لسحب المستندات وهي قائمه اعيان الجهاز وفي هذه الحاله ننصح الزوج بعدم التوقيع علي قائمه اعيان جديده كما وضحنا ان القائمه المرفوع عنها الجنحه تصالحت عنها ولكن علي ذات المنقولات وذات القائمه فتظل ساريه المفعول حتي رفعها مره اخري .
ثانيا :
لو افترضنا ان الزوجه (المدعيه بالحق المدني ) تصالحت وتنازلت عن الدعوي المدنيه دون ان تقرر بمحضر الجلسه امام المحكمه سواء هي او المحامي الحاضر عنها انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات المنقولات ففي هذه الحاله تنقضي الدعوي بالتصالح ولاتوجد اي حقوق اخري علي الزوج وتكون بذلك استلمت قائمه اعيان جهازها ….. وقبل التصالح تشترط الزوجه التوقيع علي قائمه اخري تضمن حقوقها من منقولات وذهب وخلافه اذا حدث خلاف او نزاع اخر بينها وبين زوجها ويحق لها رفعها في حاله حدوث ذلك .
ثالثا :
في حاله التصالح عن قائمه اعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحه دون ان تقرر انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه او ذات المنقولات ففي هذه الحاله تنقضي الجنحه بالتصالح كما قلنا ولا يجوز لها سحب المستندات وهي قائمه اعيان الجهاز ورفع جنحه اخري وذلك” لسابقه الفصل فيها “
رايعا:
لو افترضنا ان الزوجه تصالحت و قررت في محضر الجلسه انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات المنقولات وقام الزوج دون ان يدري بالتوقيع علي قائمه جديده فعليه التوجه الي قسم الشرطه واثبات حاله انه قام بتحرير قائمه اعيان جديده لزوجته بعد ان تصالحت عن الجنحه ولكنها قررت انها عادت علي ذات المنقولات فأصبحت القائمه الاولي المرفوع عنها الجنحه ساريه المفعول بالاضافه الي القائمه الجديده التي قام بتوقيعها وعليه ذكر رقم الجنحه التي رفعتها زوجته عليه .
خلاصه القول اذا قامت الزوجه برفع جنحه مباشره علي زوجها عن واقعه تبديد اعيان جهاز وقررت في المحكمه بالتصالح والتنازل عن الدعوي المدنيه
وانها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه وذات المنقولات فيجب علي الزوج عدم التوقيع علي قائمه اعيان جهاز جديده لان القائمه الاولي المرفوع عنها الجنحه ساريه المفعول ويعتد بها قانونا . ولكن لو لم تقرر الزوجه ذلك فمن الممكن للزوج التوقيع علي قائمه جديده لان الاولي تنتهي وتنقضي بالتصالح ولا يجوز رفعها مره اخري .

نصائح هامه في قائمة المنقولات الزوجيه

فى ستات كتير حقها بيضيع فى قائمة المنقولات الزوجيه حين المطالبه بها بسبب أخطاء بسيطه عند تحرير المحضر أو عند كتابة القائمه وكمان فى ستات كتير فاكره أنها علشان تطلب القائمه يبقى لازم تطلق وده غلط …. أولا علشان تتفادى اى كلام ممكن يحصل من المحامى بتاع الزوج بخصوص القائمه بتاعتك لازم تخلى بالك من الى حقوله كويس اوى … أولا / انتى من حقك تشتكى بالقائمة اى وقت سواء اذا كانت العلاقه الزوجيه قائمه أو لا … ثانيا / لازم انتى إلى تروحى القسم وتعملى محضر التبديد بنفسك أو تعملى توكيل خاص لمحامى يعنى مش تقولى انا عمله توكيل عام قضايا وده كفايه … وهو بالتوكيل الخاص ده يعمل المحضر أو يرفع جنحه مباشره وكمان ماينفعش يكون مر وقت على جريمة التبديد اكتر من 3 شهور .. طيب وايه السبب ؟؟ السبب أن فى بعض القضاه بتحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسقوط حق الزوجه فى الشكوى بمرور 3 شهور أو عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون اعمالا لنص الماده ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائيه … ثالثا / خلى بالك لو انتى اشتكيتى بالقائمة وبعدين اتصالحتى فيها ماينفعش تشتكى تانى بنفس القائمه لازم الزوج يكتب قائمه جديده …. رابعا / ماينفعش حضرتك تخلى الزوج يمضى على قائمة على بياض أو يمضى على قائمة مش متمنه … وليه ؟؟ علشان هو ممكن يطعن بالتزوير على المبلغ ويقول انه كان ماضى على بياض والمبلغ ده اتكتب بعد ما مضى والخبير طبعا حيقدر يثبت ده وفى الحاله دى حيروح حقك فى القائمه وكمان ممكن النيابه توجهلك تهمة خيانة الائتمان والتزوير … يعنى لازم يكون آخر حاجه تتكتب فى القائمه هى توقيع جوزك … خامسا / من حقك لو زوجك طلب عرض المنقولات التى بالقائمه عرض قانونى وعرض حاجات مش حاجتك من حقك ترفضيها أو تطلبى مكانها فلوس بنفس قيمة الحاجه …. سادسا / يفضل عند كتابة محتويات القائمه انك تكتبى جمب كل حاجه سعرها وفى الاخر خالص القيمه الإجماليه للقائمه وبعدها جوزك يمضى علشان لو مااقدرش يعرض المنقولات كلها أو بعضها يبقى من حقك تطلبى المبلغ إلى فى القائمه أو قيمة الحاجه إلى نقصه زى ماهى مكتوبه بالظبط …. والأهم من كل ده اوعى جوزك يعمل عليكى ناصح ويكتب فى القائمه أنها تستحق عند أحد الاجلين … ده معناه انك ماينفعش تشتكى بالقائمة إلا بعد الوفاه أو الطلاق خلى بالك اوى من الحته دى لازم يتكتب فى القائمه أنها تستحق عند الطلب ….
ونرحب بالرد على كافة استفساراتكم القانونيه
مؤسسة حورس للمحاماه   01111295644

اترك تعليقا