استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

البراءه في حيازة سلاح بدون ترخيص

البراءه في حيازة سلاح بدون ترخيص

0 0

البراءه في حيازة سلاح بدون ترخيص

حيازة سلاح بدون ترخيص

حيازة سلاح بدون ترخيص واحدة من الجرائم التى يعاقب عليها القانون فان  امتلاك سلاح من أي نوع دون الحصول على ترخيص للقيام بذلك يعد أمر غير قانونى ، إذا كان شخص ما بحوزته أي نوع من الأسلحة النارية أو السكين وهو ما يطلق عليه (السلاح الابيض)، فسيكون قد انتهك القانون بـ حيازة سلاح بدون ترخيص ما لم يكن لديه رخصة سلاح سارية وانه بمقتضي المادة الاولى والثانية والثالثة من القانون 58 لسنة 1949 والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية فى 8 ابريل سنة 1951

البراءه في حيازة سلاح بدون ترخيص

بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 16 من القانون المذكور لايصح حيازة سلاح بدون ترخيص ساري المفعول الا فى مدة سنة من تاريخ منحة وهو ينقضى من تلقاء نفسة دون الحاجة الى اصدار قرار بذلك من الجهة الادارية ما لم يجدد لمدة اخري  فمن ينتهى مدة الترخيص الممنوح له دون ان يقدم طلبا لتجديده فانة يعتبر حيازة سلاح بدون ترخيص ويشمل ذلك أولئك الذين سبق أن أدينوا بجناية أو جريمة عنف منزلي ، وكذلك أي شخص تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء حيازته

لهذا السلاح في ظل هذه الظروف ، ويقصد بالاحراز فى جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص مجرد الاستيلاء على السلاح ايا كان الباعث علية ولو كان الامر عارض وجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المحدد حتى ولو تقدم الشخص بطلبا بعد ذلك للترخيص وكانت محكمة النقض قد ارست مبدئا مهما حيت قالت فى حكمها فى الطعن رقم 8921 لسنة 87 قضائية بان حيازة سلاح بدون ترخيص تتحقق بمجرد الحيازة المادية للسلاح ايا كانت مدتها والباعث عليها عن علم وادراك وكفاية اطمئنان المحكمة الى ثبوت حيازة سلاح بدون ترخيص

قانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 وضع عقوبات كبيرة بشأن حيازة السلاح بدون ترخيص أو حتي منتهية الترخيص ولم تجدد.

شروط صحة الاتهام فى حيازة سلاح بدون ترخيص

1- يجب تواجد المتهم فى حالة تلبس
2- يشترط توافر الدلائل الكافية التى تفيد بقيام المتهم بارتكاب الجريمة
3- كما يشترط ايضا وجود علاقة بين الجريمة و المتهم

معرفة أهم أسئلة التحقيق فى قضايا الأسلحة النارية والذخائر
معرفة أهم أسئلة التحقيق فى قضايا الأسلحة النارية والذخائر

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة ،العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على أن

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1” .

و يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”.

و تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “ب” من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

و فيما يلى سوف نوضح جدول الاسلحة

 

جدول رقم (1 ،2 ،3 ) وبيان الأسلحة :-

جدول رقم (1)
بيان الأسلحة البيضاء
1 – السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة)
2 – السونكات.
3 – الخناجر.
4 – الرماح.
5 – السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
6 – نصال الرماح.
7 – النبال وأنصالها.
8 – عصا الشيش.
9 – الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك).
10 – البلط والسكاكين التى لا يسوغ احرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
11 – الملكمة الحديدية (البونية).

جدول رقم (2)
الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

جدول رقم (3)
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول ( ا ) المسدسات بجميع أنواعها.
(ب) البنادق المششخنة من أى نوع.
القسم الثانى – المدافع والمدافع الرشاشة.

لمعرفة كل مايخص عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامى 

 

الدفوع الاساسية فى قضية احراز سلاح بدون ترخيص لحصول المتهم على البراءه

1- بطلان المحضر الخاص بالضبط ويقوم المتهم بنفى الاقوال الصادرة منه و المدونه فى محضر الضبط

2- عدم توقيع المتهم اثناء الضبط عليه فذلك يمنحة الحق فى البراءه من التهمة المنسوبة اليه وذلك لان توقيع المتهم يكون بموجب الموافقة على أقواله ففى حالة خلو المحضر من التوقيع يحصل على البراءه

3- وبهذا يقوم المتهم بنفى الاقوال المدونة فى محضر الضبط ونفى الاعتراف بالجريمة وذلك لان المحضر غير الموقع لا يؤخذ دليل ضده

4- بطلان التهمه فى حالة عدم وجود اى من الحالات التى تثبت قيام المتهم بحيازة السلاح بدون ترخيص وبالتالى يقوم المتهم بالمطالبة ببطلان اذن النيابة

5- نفى المتهم قيامة باى من اركان الجريمة و نفى وجود علاقة بينة وبين الجريمة وبالتالى يتم الحكم بالبراءه

و أخيراً ننوه على ضرورة عدم حمل الأسلحة بجميع أشكالها لعدم حدوث أي أضرار قد تعاقب عليها، وفي حالة إستلزام حملك للسلاح يجب أن تكون مدرب جيداً لاستخدامه ويجب أن يكون مرخصا وقبل انتهاء ترخيص السلاح  بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص. فلا تحمل  سلاح غير مرخص بشكل  قانوني حتى لا تكون تحت وطئة القانون .

 

ماهى خطوات ترخيص سلاح شخصي (سلاح نارى)

المستندات المطلوبة

1- طلب الترخيص سلاح يقدم إلى مأمور القسم الذي يتبعه محل إقامة.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

4- تقديم مذكرة تتضمن بمبررات تقديم ترخيص سلاح نارى.

5- تقديم شهادتان من أخصائي تفيد بحالة المتقدم صحيا باطني ونظر.

6- توقيع المتقدم على أقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.

الخطوات

1- التوجه إلى قسم الشرطة، التابع له محل إقامة مقدم الطلب، ومعه الأوراق المطلوبة.

2- تسليم المستندات إلى مأمور قسم الشرطة، لاتخاذ القانونية الاجراءات اللازمة للترخيص.

3- يقوم المأمور بتسليم الشخص خطاب معتمد للتوجه به إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات.

4- تسلم خطاب من مركز التدريب إلى قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب بإتمام الدورة في القسم لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.

2500 جنيه رسم الترخيص في السلاح، وإذا توفي الوالد الذي يمتلك سلاح ناري، على الابناء تسليم السلاح لقسم الشرطة التابع له الترخيص.

اترك تعليقا