البراءة في جنحة خيانة الامانة – تبديد ايصال الامانه
البراءة في جنحة خيانة الامانة - تبديد ايصال الامانه
البراءة في جنحة خيانة الامانة – تبديد ايصال الامانه
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
ماهي جريمة خيانة الامانة وتبديد ايصال امانة وذكرنا كيفية اثبات جريمة تبديد ايصال الامانة وماهو دور المحامي وكيفية عمل شكوي خيانة امانة او تبديد وتبقي لنا ياسيدي ان نوضح لك ماهي دفوع البراءة فيها جريمة وجنحة خيانة الامانة او تبديد ايصال الامانة مع حكم البراءة في جنحة ايصال امانه.
لذلك سنوضح لك هنا مذكرة استرشادية تمكنك من الحصول علي البراءة في جنحة التبديد ثم سنعطيك حكم البراءة صادر من محكمة جنح مستأنف.
اولا : وقائع جنحة مباشرة بخسانة امانة والتوقيع علي ايصال امانة علي بياض.
– قام أ بالتوقيع علي ايصال امانة علي بياض لشخص يدعي ب وكان ذلك لأسباب تجارية فيما بينهما الا ان “ب” قام بتحرير جنحة مباشرة بخيانة الامانة وان “أ” قام بإختلاس وتبديد مبلغ 120الف جنيه وقد طالب المدعي بالحق المدني في ختام الصحيفة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم وادعي مدنيا بمبلغ واحد جنيه .
– وبتداول الجلسات قد حكم غيابيا علي المتهم امام محكمة اول درجة بحبس المتهم 6 أشهر مع كفالة وقدرها 200 جنيه لوقف التنفيذ وقد قام المتهم بالطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة ولم يحضر فقضت المحكمة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن بجلسة 30/10/2018
– وقد قام المتهم بالطعن عن طريق الاستئناف في الحكم وبجلسة 20/10/2019 لم يحضر المتهم وقضت المحكمة غيابيا بعدم قبولا الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
– الا ان المتهم قد عارض استئنافيا في الحكم وبجلسة 26/1/2020 حضر المتهم وقدم دليل للعذر واقر بالتوقيع علي الايصال واقر بالدين وقمنا بتقديم حافظة مستندات وطلب البراءة لإنتفاء ركن التسليم ومدنية النزاع وتم حجز الدعوي للحكم مع اخلاء سبيل المتهم .
– ثم صدر قرار المحكمة باحالة الدعوي للتحقيق وسماع الشهود ثم قررت المحكمة انهاء اجراءات التحقيق واعادة الدعوي للمرافعة.
– ثم قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 23/2/2020 مع اخلاء سبيل المتهم .
– ثم صدر قرار المحكمة بالبراءة من جنحة خيانة الامانة والتبديد .
ثانيا : ماهي دفوع البراءة ومذكرة دفاع بالبراءة في جريمة خيانة الامانة والتبديد او الامضاء علي ايصال امانة؟
– تستند البراءة في التوقيع علي ايصال امانة علي بياض علي انتفاء اركان جريمة التبديد او جريمة خيانة الامانة :
الركن الاول : ان يكون موضوع الجريمة مالا منقولا مملوكا للغير.
الركن الثاني :ركن التسليم .
الركن الثالث للتبديد : ركن الاختلاس او الاستعمال او مايسمي الركن المادي .
الركن المعنوي في جنحة التبديد : القصد الجنائي او النية.
مذكــــرة دفـــاع في الجنحة رقم ….لسنة2019 المعاقب بها بالمادة 341عقوبات
بجلسة / /2020
من السيد/…………………….. “متهم
“
ضــــد
السيد/النيابة العامة “سلطة اتهام“
الوقــــائع.
** بكل احترام وتقدير نحيل مافي شأنها الي ماجاء بالأوراق فلدينا العلم اليقيني بأن المحكمة قد طالعت وناظرت الاوراق وذلك منعا للتكرار الذي لاجدوي منه .
الدفــــــــــــــاع.
– يلتمس دفاع المتهم البراءة مما اسند للمتهم من اتهام تأسيسا علي :
أولا : انتفاء ركن التسليم .
ثانيا : مدنية وتجارية النزاع بين المدعي بالحق المدني والمتهم.
ثالثا: كذب المدعي بالحق المدني ومحاولة اثبات ركن التبديد .
أولا : انتفاء ركن التسليم .
– الهيئة الموقرة ان الركن الركين في جريمة خيانة الأمانة هو ثبوت استلام المتهم للمال او المنقول موضوع الجنحة ولابد من اقتناع المحكمة بأن واقعة التسليم قد اكتملت وتمت بموجب عقد من عقود الامانة الخمسة الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات المصري واذا ماشابهها شبهة فإن الواقعة تكون مخالفة للقاعدة الفقهية [أن الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين .
– من خلال التحقيقات نجد بأن المتهم قد اقر بالدين وتوقيعه الا ان الشهود قد اقروا بأن المتهم لم يتسلم مال ولا منقول بل ان كان الأمر متعلق لعلاقة ايجارية وشراكة فيما بينهما الامر الذي يثبت بأن الواقعة مدنية والمدعي بالحق المدني قد حاول الباسها ثوب الشبهة الجنائية .
– لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض” أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة ألا إذا أقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341من قانون العقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ” .لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.
(جلسة 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )
– وفي اقرار المتهم بالدين وصحة توقيعه هذا لايثبت ركن التسليم بل ان مايثبت انتفاء ركن التسليم بموجب عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر مانقدمه من مستندات تفيد بوجود عقود شراكة بين المتهم والمدعي بالحق المدني وشهادة الشهود الذين يعدون كانوا شركاء معهم .
ثانيا : مدنية وتجارية النزاع بين المدعي بالحق المدني والمتهم.
– ان العلاقة كانت بين المتهم والمدعي بالحق المدني كانت علاقة مدنية تجارية بحتة ومايثبت ذلك وجود مستندات تدل علي ذلك ومنها عقد شراكة ماشية وعقود ايجار كان المتهم والمدعي بالحق المدني كان قد وقعا عليها كمستأجرين لممارسة نشاطهم التجاري.
– كما ان شهادة الشهود الذين كانوا شركاء معهما تثبت ايضا بأن المتهم لم يقم بالتوقيع علي ايصال الامانة سند الجنحة الا لسبب ان يضمن المدعي بالحق المدني حقه لااكثر لان المتهم كان هو الذي يتولي رعاية الماشية .
– اقرار المدعي بالحق المدني بأنه لاتوجد اية علاقات بالمتهم هو دليل علي كذبه بعد ماظهر الامرعلي حقيقته .
ثالثا: كذب المدعي بالحق المدني ومحاولة اثبات ركن التبديد .
– قد كذب المدعي بالحق المدني في اقواله امام عدالتكم وقال بأن المتهم قد اختلس المبلغ المذكور وبدده وان لايوجد علاقات بينهما الا ان قد وضحنا لعدالتكم ماكان بينهما من علاقات .
– ادعي المدعي بالحق المدني بأن المتهم قد بدد المبلغ المذكور في الجنحة الا ان قد انتفي ركن التبديد وهو محاولة ان يظهر المتهم كظهور المالك للشئ بل ان ماحدث ان الماشية هي روح وان التجارة اما رابحة او خاسرة اما الروح تخرج او تظل وتربح .
– ماحدث ان الماشية قد نزلت اسعارها وخسرت من ثمنها ماادي الي ضرر بالمتهم قبل المدعي بالحق المدني كما ان هناك ايصالات تسلم المدعي بالحق المدني بموجبها ارباح للمشروع فكيف يثبت ركن التبديد وان المتهم كان يقدم له ارباحا .
– كيف يثبت ركن التبديد وكان تم بيع الماشيه علي ايدي كافة الشركاء وتم تقسيم الثمن غلي الجميع الا ان المدعي بالحق المدني قد رفض استلام المبلغ بحجة الخسارة وكأنه يعترض علي مشيئة الله .
حكم بالبراءه في جنحة تبديد ايصال امانة
حكم بالبراءه في جنحة تبديد ايصال امانة:
أصدرت محكمة بنها الابتدائية حكمًا بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة في القضية رقم 2232 لسنة 2016 جنح مستانف
قالت فيه «إن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابي مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ
رغم ثبوت صحة التوقيع». وعرفت المادة 341 من قانون العقوبات مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه «كل من اختلس
أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك
أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على
سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع
أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري».
وبحسب “المحكمة” ـ من المقرر وفق قضاء النقض: أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم
بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها
هي بحقيقة الواقع ومن ثم فإن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ولا تثريب عليها
أنهى لم ترى الأخذ بصورة شمسية لأوراق أريد التدليل بها في الدعوى، وأقامت قضائها على ما استخلصته من قرائن
اطمأنت إليها متى كانت استخلاصها لها سائغاَ وله اصله الثابت بالأوراق، وذلك طبقا للطعن رقم 561 لسنة 34 القضائية.
وتابعت المحكمة «فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى تطمئن إليه المحكمة
وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذي انتهى لنتيجة مؤداها
أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابه توقيع
الطاعنة الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق في وجوده لعبارات صلب الإيصال الأمر الذى تستخلص معه
المحكمة أن صلب الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع، وتستخلص
معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع، ومن ثم تنتفى
أركان الجريمة في حق المتهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم، ومن
ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى مجدداَ للمتهم بالبراءة».
براءه في جنحة ايصال امانه لانتفاء ركن التسليم
أصدرت محكمة جنح الساحل الجزئية – حكماَ يهم ملايين المتعاملين، بالبراءة من تهمة إصدار إيصال أمانة لانتفاء ركن التسليم لمدنية العلاقة بين المتهم والمجنى عليه، حيث استند المحكمة إلى أن الإيصال سندى الدعوى يخرج عن دائرة التأثيم لأنه عبارة عن “علاقة عقدية” نتيجة معاملة بين الطرفين.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 716 لسنة 2021 جنح الساحل، برئاسة المستشار محمد صالح السنوسى، وبحضور كل من وكيل النيابة شريف صبرى، وأمانة سر مدحت رمضان.
الوقائع.. نزاع بين طرفين بسبب تبديد إيصال أمانة
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في فترة سابقة على البلاغ بدائرة قسم الساحل – بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوكة لـ”م. ع” والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى “م. م”، فأختلسها لنفسه اضراراَ بمالكه مع علمه بذلك، وطالبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضرها، ومثل المتهم بوكيل عنه – محام – فمن ثم يكون الحكم الصادر في حقه حضورياَ عملاَ بنص المادة 237/1 إجراءات جنائية، وقدم الحاضر حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها عن بصر وبصيرة، ومن ثم فقد قررت المحكمة إصدار الحكم بذات الجلسة.
كيف تطمئن المحكمة لقضائها؟
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، لأن في اغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناَ أنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، فأطرحتها، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58 قضائية – وأنه: “متى بينت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضائها على عناصر سائغة اقتلع بها وجدانها فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، طبقا للطعن رقم 1308 لسنة 30 قضائية.
وبحسب “المحكمة”: العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته، ولا يشترط أن تكون بعضها بعضاَ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده، دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه”، وذلك طبقا للطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية.
المحكمة تقضى بالبراءة في إيصال أمانة لانتفاء “ركن التسليم” لمدنية العلاقة بين المتهم والمجني عليه
وهدياَ بما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق، حيث استبان للمحكمة من أوراق الدعوى، وأقوال شهود النفي فيها وجود علاقة عقدية بين المتهم والمجنى عليه على اثر شراء الأول سيارة من الأخير وتبقى جزء من ثمنها عليه يقوم بسداده على أقساط، وكانت المحكمة قد اطمأنت لتلك الأقوال التي ايدتها أصول الايصالات المرفقة بحافظة مستندات المتهم والتي تشبه الايصال محل الاتهام الحالي من حيث اطرافه وطريقة كتابة عباراته سيما، وقد قدم المتهم عقد شراء السيارة محل المعاملة بينه وبين المجنى عليه والثابت به تحرير إيصال الأمانة بالمتبقي عليه من ثمن السيارة.
وكان من مدلول ما تقدم انتفاء ركن التسليم والتسلم للمال محل الايصال الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لصوريته، ومن ثمة فإنها تقضى ببراءة المتهم عملاَ بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية.