محتوى المقال
Toggle“الاستئناف” تقضى بإلزام الزوج برد قيمة “العفش” المستهلك للزوجة
والتعويض الجابر للضرر لعدم تقديم المنقولات الزوجية وقت تنفيذ حكم الاستلام العيني.. والحكم رسخ لقاعدة جواز الحصول على مبالغ مالية
أصدرت الدائرة “32” شرعى – بمحكمة استئناف المنصورة – حكماَ يهم ملايين الأسر المتنازعة بشأن “العفش”، برد قيمة المنقولات الزوجية المستهلكة والتعويض الجابر للمستأنفة بإجمالي 25 ألف جنيه، لعدم تقديمها وقت تنفيذ حكم الاستلام العيني، وذلك علي خلاف المتعارف عليه، حيث أن القانون لا يجيز للزوجة الحصول علي مبالغ مالية نظير المنقولات والأصل رد المنقولات بعينها.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 10567 لسنة 71 القضائية – المنصورة، برئاسة المستشار عبد المنعم أحمد لاشين، وعضوية المستشارين أسامة دعشوش، وشريف عزت أبو يوسف، وبحضور وكيل النيابة محمد أبو خالد، وأمانة سر محمود وحيد.
الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى تعويض عن قيمة منقولاتها الزوجية المستهلكة
واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 458 لسنة 2019 أسرة مركز ميت غمر، فتحيل إليه منعاَ للتكرار إلا أننا نوجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية أقامت دعواها بغية القضاء على المدعى عليه، بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 25 ألف جنية قيمة منقولاتها الزوجية المستهلكة، وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مالى تقدره المحكمة تعويضاَ عن هلاك منقولاتها وجبراَ لها.
وقالت شرحاَ لدعواها أنها سبق وأن قضى لصالحها الحكم في الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية المنقولات المبينة بقائمة أعيان جهازها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وقامت بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق أسرة المنصورة، وقضى باعتبار الاستئناف “كأن لم يكن”، وحال تنفيذ ذلك القضاء بتاريخ 11 يوليو 2018 تبين للمحضر القائم بالتنفيذ أن المنقولات هالكة ولا تصلح للاستعمال الآدمى، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكمين سالفى البيان.
محكمة أول درجة تقضى برفض الدعوى والزوجة تستأنف لإلغائه
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبجلسة 27 مايو 2019 قضت برفض الدعوى، تأسيساَ على أن المدعى عليه جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة، ولم تقدم المدعية أصول المستندات المجحودة، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل وطلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداَ بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 25 ألف جنية قيمة منقولاتها الزوجية المستهكلة، وإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ تقدره المحكمة تعويضاَ عن هلاك منقولاتها الزوجية وجبراَ لها، وذلك لأسباب حاصلها: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وإذ تداول الاستئناف بالجلسات امام هذه المحكمة، وقضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل في الشكل والموضوع باستجواب المستأنفة بشأن المستندات المجحودة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضى في الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر لصالح المستأنفة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية المنقولات المبينة بقائمة أعيان جهازها والمبينة بالقائمة، وأصبح هذا الحكم نهائي عقب صدور حكم في الاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق المنصورة بتاريخ 17 نوفمبر 2015 باعتبار الاستئناف “كأن لم يكن”، وحيث أن الثابت أيضاَ من الصورة الرسمية المرفقة بالأوراق من محضر إثبات الحالة بعدم تسليم المنقولات نفاذاَ للحكم سالف البيان أن المنقولات المعروضة لا تصلح للاستخدام في بعضها.
المحكمة تقضى بإلزام الزوج برد قيمة “العفش” المستهلك للزوجة
ووفقا لـ”المحكمة” – حيث أنه من المقرر وفقاَ لنص المادة 215 من القانون المدني تنص على أنه إذ استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناَ حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذ تأخر المدين في تنفيذ التزامه – وترتيباَ على ما تقدم وهدياَ به وإذ كان الثابت من الحكم سالف البيان القاضي بإلزام المستأنف ضده بتسليم المستأنف منقولات جهازها المبينة بالأوراق وتعذر التنفيذ حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية لمحضر إثبات الحالة المؤرخ 11 يوليو 2018 بمعرفة محضر التنفيذ ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بالتعويض النقدي للمستأنفة برد قيمة قائمة المنقولات وهو في حقيقته شاملة تعويض عن هلاك المنقولات.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام المستأنف ضده برد قيمة منقولات الزوجية والتعويض الجابر للمستأنفة بإجمالي مبلغ 25 ألف جنية، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 175 جنية أتعاب المحاماة.