استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الاجراءات والمستندات المطلوبه لرفع دعوي إثبات علاقه زوجيه

دعوي إثبات علاقه زوجيه

0 143

الاجراءات والمستندات المطلوبه لرفع دعوي إثبات علاقه زوجيه – أولأ: في البدايه نقوم باعطاء نبذه مختصره عن الزواج العرفي:-
وهو عقد زواج شرعي كامل الشروط والاركان الا انه يخلي من التوثيق رسميا لدي الجهات المختصه فهو يعتبر إاتفاق بين طرفين علي الزواج وعدم تدوينه في عقد رسمي او جهه مختصه بالتسجيل

يقوم مكتب حورس للمحاماه /  برفع دعاوي إثبات الزواج بعقد زواج أمام محكمه الاسره وفق نصوص قانون الاحوال الشخصيه

الاجراءات والمستندات المطلوبه لرفع دعوي إثبات علاقه زوجيه

 

ومن الناحيه الشرعيه يوجد ثلاثه حالات من الزواج العرفي :-

الحاله الاولي : هو الزواج الذي يتم بمعرفه الاهل والشهود ويتم من خلال الاشهار فهذا زواج صحيح ومكتمل الاركان والشروط
الحاله الثانيه : الزواج الذي يتم بدون اشهار ولا معرفه الاهل ويعتبر هذا الزواج محرم شرعا وذلك من قول سيدنا محمد(ص)
( أيما امراه نكحت بغير إذن وليها فنكحاها باطل ثلاثا )
ثانيأ:من الناحيه القانونيه فان الفانون المصري لا يعترف بالزواج العرفي ولا يترتب عليه اي حقوق بالنسبه للزوجه الا بموجب دعوي ثبوت علاقه زوجيه

الاجراءات والمستندات المطلوبه لرفع دعوي إثبات علاقه زوجيه

(الاوراق المطلوبه لرفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه )

1-الحاله الاجتماعيه لكل من الطرفين
2-اثبات شخصيه لكل منهما
3-شهاده ميلاد لكل منهما

اثبات الزواج العرفي.

هل القانون بيعترف بالزواج العرفي؟ وماهي طريقة اثبات الزواج العرفي؟!!!….

اتكلمنا في موضوع عن الزواج العرفي والطريقة القانونية الصحيحة للزواج بعقد عرفي ،وتم ارسال هذا السؤال كيف يتم اثبات الزواج العرفي؟!

ج:بتم اثبات عقد الزواج العرفي عن طريق عقد الزواج ورفع دعوي قضائية باثبات الزواج العرفي عشان تقدر الزوجة تحول الزواج الي زواج رسمي .

يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى؟

نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى

كيفية أن تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً:

عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول، وهناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة:

في حالة إقرار الطرفين أو في حالة انكار الزوج

الاجراءات والمستندات المطلوبه لرفع دعوي إثبات علاقه زوجيه

حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق | محامي احوال شخصيه

الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

5- تقديم «أصل العقد العرفي».

الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- تقديم «أصل العقد العرفي».

5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.

6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.

الاجراءات والمستندات المطلوبه لرفع دعوي إثبات علاقه زوجيه

محامي متخصص في مجال الاحوال الشخصيه مصريين واجانب

صيغة دعوى إثبات علاقة زوجية

 

أنه في يوم ………. الموافق   /  / ۲۰۱۷ م

بناء على طالب السيدة / ………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /

أنا……………………  محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت : –

السيد / ………………………  ـ والمقيم في :…………………………………..محافظة…………………………

مخاطباً مع / …………………………………………………………………

وأعلنته بالأتي

 

– الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في  /  /  ۲۰۱۷ م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم : ۱ ـ …………………….. ۲ ……………………………. على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . – ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للأسرة بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. /  ۲۰۱۷  وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / ۲ و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .

– الأسانيــد القانونيــة :

ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على :-

(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة

يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ) و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (۱۷ ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار . ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.

الاجراءات والمستندات المطلوبه لرفع دعوي إثبات علاقه زوجيه

محامي احوال شخصيه بالاسكندريه

– هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-

( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ العدد الثالث ص ۱۱۹۳ )

– وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

 

– وحيث إن الإقرار شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه

( شرح فتح القدير-ج ۸ ص ۳۱۷، الطعن رقم ۱٦ لسنة ۵۰ق أحوال شخصية – جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۱ )، و إذا أقر الشخص بحق لزمه ، و يعد الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة ، فإذا أقر أحد الزوجين بالزوجية كان اقراره هذا دليلاً كافياً لاثباتها دون حاجة إلى دليل آخر ، و لا تشترط الشهادة في صحة الإقرار لأن الإقرار ليس انشاء للزوجية (البكري – ص ۱۲۷ ).

– و يشترط في صحة الإقرار بالزواج و نفاذه ما يلي : –

۱- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً .
۲- أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه ، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
۳- أن تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

– و الإقرار بالزوجية صحيح و نافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت ،

متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر، سواء كان المقرهو الرجل أو المرأة ، أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث ، أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل بعد موتها ، فلا تثبت به الزوجية و لا يستحق به الميراث ، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية ، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقيب وفاتها و بأربع سواها ، و لا يحل له أن يغسلها إذ صارت أجنبية عنه، أما بعد موت الرجل فللزوجية أحكام باقية كالعدة ، و لذلك يحل لها أن تغسل زوجها .

الاجراءات والمستندات المطلوبه لرفع دعوي إثبات علاقه زوجيه

قضايا الاحوال الشخصيه و قانون الأسرة
قضايا الاحوال الشخصيه و قانون الأسرة

بنــاء عليـــه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. للأسرة والكائن مقرها ……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق   /  / ۱۷۲۰ أمام الدائرة (   ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

مع حفظ كافة حقوق

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,

 

اترك تعليقا