استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الإنذار بالطاعة | محامي احوال شخصيه

0 246
السند القانونى : نصت المادة ١١ مكررا ثانيا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن : ( إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن ) .
والمقصود بالإنابة هنا الإنابة الإتفاقية كالوكيل أو الإنابة الشرعية كالولى على النفس عليه يقع باطلا تسليم الإعلان فى موطن الزوجة إلى من يقرر أنه يعمل فى خدمة الزوجة أو أنه من الساكنين معها من أقاربها وأصهارها .
ماهية إنذار الطاعة : إنذار الطاعة هو إجراء قضائى نص عليه القانون وهو خاص بجميع الزوجات دون تخصيص فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها والمسلمة والغير مسلمة لأن الأصل فى الإجراءات أنها تسرى على الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنيا على خلاف ذلك .
شروط الطاعة : الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك إتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن إستعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئولية .
الشروط القانونية التى يجب توافرها فى إنذار الطاعة ليكون صحيحا من الناحية القانونية وإلا حكم ببطلان الإنذار :
(١) أن يبين الزوج المسكن المهيأ لزوجته بإنذار الطاعة من حيث مكانه وحدوده فيكفى أن يكون وصف السكن نافيا للجهالة بحيث يمكن للزوجة الإهتداء إليه ومعرفة مكانه بسهولة وإذا كان المسكن فى المناطق الريفية يجب على الزوج أن يذكر حدود المنزل وجيرانه بالتفصيل حتى يكون سبب صحيح للإهتداء إلى مكان المنزل لأنه لا يحمل رقم كما فى العقارات الموجودة بالمدينة .
(٢) توضيح وبيان أمانة الزوج على زوجته نفسا ومالا .
(٣) أن يكون للمسكن جيران صالحين .
(٤) أن يوضح الزوج أنه أوفاها عاجل صداقها .

الإعتراض على إنذار الطاعة | محكمة الاسره

السند القانونى : نصت المادة ١١ مكررا ثانيا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ فى الفقرة الثانية على أن ( …..وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ) .
الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من قبل الزوجة عن طريق دعوى وتسرى على هذه الدعوى ما يسرى على الإنذار وفقا للمادة ٩ مرافعات ولكن يلزم هنا توقيع محام على صحيفة الاعتراض بعكس الإنذار حيث يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك وسبب ذلك أن الاعتراض له ٣٠ يوم ويخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة . ميعاد الاعتراض : ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالى لإعلان الزوجة بإنذار الطاعة الموجه لها من الزوج وينتهى بإنقضاء اليوم الثلاثين إلا إذا صادف هذا اليوم عطله رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعدها ويزداد عليه ميعاد مسافة طبقا للمادتين ١٦ ، ١٧ من قانون المرافعات ورفع دعوى الاعتراض بعد الميعاد يترتب عليه عدم قبولها شكلا وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام .
شروط قبول الاعتراض على الإنذار بالطاعة :
(١) عدم وفاء عاجل صداق الزوجة .
(٢) عدم شرعية مسكن الزوجية .
(٣) عدم أمانة الزوج على زوجته نفسا ومالا .
(٤) أى نقاط بخلاف ما ذكر قد تحول بين الزوجة والزوج .
الشهود فى الاعتراض على إنذار الطاعة : أن يكون الشاهد من أهل الولاية على المشهود عليه بمعنى أن يكون من أهل دينه .

إثبات نشوز | محامي احوال شخصيه

السند القانونى : نصت المادة ١١ مكررا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن ( إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد ) .
الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى النشوز :
(١) أن يكون هناك زواجا صحيحا قانونا وشرعا وقائما بين الطرفين .
(٢) أن تكون الزوجة خارجة عن طاعة زوجها أو هجرت منزل الزوجية بدون سبب أو مبرر شرعى .
(٣) أن يوجه الزوج لزوجته إنذار بالطاعة يدعوها فيه إلى الدخول فى طاعته فى المسكن المهيأ لها من قبله .
(٤) ألا تكون الزوجة قد اعترضت على هذا الإنذار خلال المدة القانونية أو تكون قد اعترضت ولكن حكم برفض اعتراضها من قبل المحكمة بحكم نهائى .
ملحوظة : ( حكم النشوز ذات حجية مؤقتة بحكم زوال آثاره وإلغاءه إذا ما أبدت الزوجة أستعدادها للدخول فى طاعة زوجها وتم ذلك بالفعل ) .

اترك تعليقا