الإفراج الصحي والشرطي وشروطهما
نصت المادة ٤٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية على الحالات التى يتمكن من خلالها المسجون، الحصول على الإفراج الصحى، وذلك إذا كان مصابًا بمرض يعرض حياته للخطر؛ حيث يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون، للبت فى قرار الإفراج الصحى عنه.
وقال عبد المجيد جابر المحامي والمستشار القانونى، إن الإجراءات التى يتبعها أهالى المسجون، لتقديم طلب الإفراج الصحى هي:
١-على أهالى السجين إصدار التقارير الطبية التى تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه.
٢- تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحى عن المحكوم عليه، على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب.
٣- يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.
٤- تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبى على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائى إلى النائب العام.
٥- يتسلم النائب العام التقرير الطبى للمريض ويقوم بالبت فيه، إما بالإفراج الصحى أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.
٦- وفى حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإدارى، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.
ثانيا الإفراج الشرطى
طبقا لقانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ معدلا بالقوانين رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٥ والقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبته إذا توافرت شروط معينة ويكون الإفراج معلقا على شروط إذا أخل بها أصبح غير جدير بالإفراج ويعاد للسجن مرة أخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونظام الإفراج الشرطى له مبررات إصلاح المحكوم علية وتأهيله والاسهام فى تكيف المحكوم عليه مع المجتمع بنوع من التدرج، كما انة وسيلة لتقليل نفقات السجون.
فيما ينطبق الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الاكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى ويطبق الإفراج الشرطى على جميع المحكوم عليهم غير أن القانون استثنى بعض جنايات المخدرات من الإفراج الشرطى وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقدوالفبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطى والاحراز بغير قصد الاتجار.
كما تنص المادة ٥٢ من قانون السجون على انة “يجوز الإفراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أي حال وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الأقل” كما تنص المادة ٥٦ من على أنه “لا يجوز منح الإفراج الشرطى الا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها علية من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها”.
ونستخلص من المادتين السابقتين أن شروط الإفراج الشرطى هى كالتالى:
١_أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية
٢- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها
٣- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه
٤- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام
٥- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر
٦- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل
٧- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك
وتختص لجنة مشكلة برئاسة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والإفراج الشرطى وذلك طبقا للمادة ٥٣ من قانون تنظيم السجون ويكون إلغاء الإفراج الشرطى بقرار ممن أصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطل.