الإثبات فى جرائم التبديد | محامي جنائي
(١) عدم جواز إثبات عقد الأمانة إلا بالكتابة إذا تجاوزت قيمته ٥٠٠ جنيه وبالتالى لا يجوز نفى عقد الأمانة الثابت بالكتابة إلا بالكتابة وعلى المجنى عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلا ضمنيا منه ( بإعتبار أن قواعد قانون الإثبات ليست من النظام العام ) .
(٢) شرط التسليم يثبت تلقائيا بإثبات عقد الأمانة ( الثابت فيه إستلام الجانى مال من المجنى عليه على سبيل الأمانة ) وبالتالى لا يجوز نفى التسليم إلا بالكتابة ” وعلى المجنى عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلا ضمنيا منه بإعتبار أن قواعد قانون الإثبات ليست من النظام العام ” .
(٣) يجوز إثبات عقد الأمانة بشهادة الشهود فى حالات معينة وهى :
أ- إذا كان الجانى تاجر .
ب- حالة فقد السند لسبب أجنبى لا يد له فيه .
ج- حالة المانع المادى أو الأدبى .
د- حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة .
و- جواز إثبات عقد الأمانة ونفيه بكافة طرق الإثبات فى حالة وجود غش أو تحايل حيث أن الغش والتدليس يفسد كل التصرفات وبالتالى يجوز الإثبات والنفى بكافة طرق الإثبات متى توافر الغش والإحتيال .
(٤) جواز إثبات عقد الأمانة وجريمة خيانة الأمانة بإعتراف أو إقرار الجانى .
(٥) أما بالنسبة لليمين فيجوز توجيه اليمين إلى المتهم ( الجانى ) لإثبات وجود عقد الأمانة فقط ولا يجوز توجيهها إليه لإثبات إرتكابه للجريمة وهذا بخلاف المدعى بالحق المدنى ( المجنى عليه ) الذى يجوز تحليفه على وقوع الجريمة وعلى وجود عقد الأمانة من عدمه .
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644