استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الأوامر على العرائض كما نص عليها القانون

الأوامر على العرائض كما نص عليها القانون

0 197
الأوامر على العرائض كما نص عليها القانون
الأوامر على العرائض كما نص عليها قانون المرافعات المصري
تُعد “الأوامر على العرائض” بمثابة القرارات التى تصدر من القضاء على الطلبات التي يتقدم بها ذو الشأن في صورة عرائض بقصد الحصول على إذن القضاء بعمل أو اجراء قانوني معين.
وبحسب قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري نصت المادة ١٩٤ على – فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

الأوامر على العرائض كما نص عليها القانون

مادة ١٩٥ – يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.
مادة ١٩٦ – يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر.
مادة ١٩٧ – لذوى الشأن، الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.
مادة ١٩٨ – يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة.
مادة ١٩٩ – لذوى الشأن، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضى الآمر، بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمةن ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام.
مادة ٢٠٠ – يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

الجـزء الأول ” الأوامـر الوقتية”

اولا:- تعريف الامر الوقتي : –

هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتيه بما لهم من سلطه ولائيه وذلك

بناء على الطلبات المقدمه إليهم من ذوي الشأن وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم

وبدون تسبيب .

ثانيا:- إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتي: . أن تكون نسختين متطابقتين مشتمله على

ا ـ أسم العارض وعنوانه / أسم المعروض ضده وعنوانه

ب ـ وقائع الطلب و أسانيدة

جـ – المستندات المؤيده للطلب

ثالثا :- حالات استصدار الأمر على الامر الوقتي:

في حالات التي يكون فيها للطالب وجهه لإستصدار الأمر الأوامر تكون محدده على سبيل الحصر سواء في قانون المرافعات أو في القوانين الخاصه

حالات من اختصاص رئيس المحكمة الأبتدائية أو من يقوم مقامه ـ الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة (م/59).

ـ الأمر برفض الحجز والأمر بالأذن لحائز السفينة بإستغلالها أو الأذن بإدارة السفينة خلال مدة الحجز (م/635) .

حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية :

ـ الأذن بالأفتراض بضمان السفينة (م/105).

و الأمر بتقدير كفالة لضمان أجرة السفينة (م/ 158).

ـ الأذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضي في حالة عدم حضور صاحب الرسالة في تسليم البضائع أو امتناعه عن تسليمها ،

والأذن للناقل ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء أجر النقل المادة /226. الأمر بتعيين نائب عن أصحاب البضائع في حالة الخلاف حول الخسارة المشتركة

(332) القانون رقم 114 لسنه 46 بتنظيم الشهر العقاري : حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية :

الترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لأجراء الشهر (مادة/ 27 مكرر) .

الأمر بإيقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو الغائه (م/35). الأمر بإجراء التأشير في حالة حفظ الطلب (م/39).

ملحوظة : قرار قاضي الأمور الوقتية نهائيا في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين

هل يجوز حضور طالب الامر امام القاضي ؟

: الاوامر تنظر في غيبة الخصوم بنص القانون ولكن ليست ثمة مايمنع ان يستمع القاضي الى طالب الامر لاستيضاح بعض النقاط

نفاذ الأمر الوقتي :

يكون نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون .

سقوط الامر الوقتي :

يسقط اذا لم يتقدم للتنفيذ في خلال 30 يوم من تاريخ صدور الامر

التظلم من الامر الوقتي :

اذا صدر الأمر بالرفض فللطالب ان يتظلم الى المحكمة المختصة أو الى القاضي الذي اصدر الامر ، وكلاهما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى

واذا اصدر الامر بالقبول فالمعروض ضده ان يتظلم بالطريقة المنوه عنها سابقا . واجراءات التظلم من الامر الوقتي هي ذات الاجراءات المتبعة في الاوامر بالنسبة

في الرسم والتحصيل

– الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة منصوص عليها في

قانون المرافعات :

حالات من اختصاص قاضي الامور الوقتية: –

الأذن باجراء الأعلان او التنفيذ في غير المواعيد المبينة في (م/7 مرافعات).

– الأمر بالأعلان ورقة أو بعدم اعلانها (م/8 مرافعات).

– الأمر بانقاص ميعاد المسافة بمن يكون موطنه في الخارج أو مد المواعيد العادية او باعتبارها ممتدة(م/17 مرافعات).

– الامر بأنقاص مواعيد الحضور (م/66رافعات).

– الأمر باعطاء الصورة التنفيذية الاولى في حالة استناع قلم الكتاب عن اعطاؤها(م/182 مرافعات). –

– حالات من اختصاص قاضي التنفيذ :

الامر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد اجنبی (م/300 مرافعات).

ـ الأمر بالحجز التحفظي وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي

او الحكم غير واجب النفاذ(م/319مرافعات الفقرة2).

– الأمر بتوقيع حجز مال للمدين لدى الغير اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي ام حكم ولو كان غير واجب النفاذ(م/327 مرافعات).

– الأمر بتقدير المصاريف التي انفقها المحجوز لديه(م/345 مرافعات). ـ

الأذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه(م/356 مرافعات).

– الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة (كمصوغات او سبائك الدهب) (م/258 مرافعات- فقرة 3).

ـ الأمر بنقل الأشياء المحجوزة في حالة عدم وجود المدين او من يقبل الحراسة(م/356 مرافعات).

ـ الأمر بتقدير أمر الحارس اذا كان غير المدين او الحاجز (م/367 مرافعات). الأمر بتكليف الحارس بادارة او استقلال المحجوز عليها أو الأمر باستبدال

الحارس(م/368 مرافعات).

القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق : عن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية

ويكون الطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية (م/7) .

القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية :

القانون رقم 11 لسنه 40 الخاص ببيع المحال التجارية : الاذن ببيع مقومات المحل التجاري كلها او بعضها .

الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة – المادة 14 من القانون 11 لسنه 40. –

القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع واجراءات القاضي في مسائل الأحوال الشخصية :

تخص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على التظلم من امتناع

الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم اعطائه شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين

أو الأجانب مد ميعاد جرد التركة بقدر مايلزم لاتمام الجرد . اتخاذ مايراه لازمه الاجراءات الوقتية

أو التحفظية على التركات التي لايوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها . المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشان

الاوامر على عرائض

عريضة في مسائل الاحوال الشخصية الانية :

استصدار الأمر الوقتي وميعاده :

يصدر الأمر على احدى نسختين وتكون مذيلة بتوقيع الفاضي ويصدر الأمر في اليوم التالي على

الاكثر ولكن هذا الميعاد تنظيمي لايترتب على مخالفته بطلان الامر اذا ان المقصود منه حث القاضي على سرعة اصدار الاوامر الوقتية

الأمر بالجني والحصاد (م/370 مرافعات).

ـ الأمر بعد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة (م/375 مرافعات). – الأمر بأجراء البيع قبل انقضاء 8 ايام

من اجراء الحجز اذا كانت الأشياء المحجوزة معرضة للتلف او بضائع معرضة لتقلب الأسعار ـ

الأمر بتحديد المكان التي يجرى فيه البيع حالة اختلافه عن مكان . الأمر بزيادة وسائل الأعلان

عن بيع المحجوزات (م/379 مرافعات). الأمر بتعيين السمسار أو الغير في بيع الأسهم والسندات (م/400 مرافعات ).

الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته (م/401 مرافعات). .

والأمر بالتأثير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية (م/403مرافعات). – الأمر بتحديد يوم للبيع اذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقطت

(م/376 مرافعات، فقرة 2).

الحجز (م/337 مرافعات).

. الأمر بحصاد المحصولات وجلي الشمـار الطبيعية وبيعها

(م/406 مرافعات فقرة2).

بتقديم اعتراضات على القائمة (م/426 مرافعات). – الأمر بأجراء البيـع في غير مقر المحكمة تحديد مكان البيع (م/427 مرافعات).

الأمر بزيادة الأعـلان عـن البيع أو الاختصار فيه (م/431 مرافعات). . الأمر بتقدير مصاريف

اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماة و اعلان هذا التأجير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة(م/457 مرافعات).

ثانيا :- الحالات التي نصت عليها في القوانين الخاصة :

في قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990

اترك تعليقا