استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

استظهار القصد الجنائى | محامي جنائي

استظهار القصد الجنائى | محامي جنائي

0 139

استظهار القصد الجنائى | محامي جنائي

=================================
اعداد /عبد المجيد جابر المحامي 01129230200
الطعن رقم 1211 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 352
بتاريخ 31-12-1951
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن جريمة القتل تتميز عن باقى جرائم الإعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم هو إنتواؤه بالإعتداء على المجنى عليه إزهاق روحه . فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1211 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )
=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1179
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
القصد الجنائى أمر باطنى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، و العبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . و نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث و احد ، و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه .
=================================
الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر و تعدد الإصابات و تعمدها فى المقاتل و بإستعمال آلات حادة و راضة تحدث القتل و أن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
من المقرر قانوناً أن توافر ركن القصد الجنائى ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
( الطعن رقم 233 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى قوله ” و حيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم – الطاعن – من إستعماله لسلاحين ” خنجر و طوبة ” من شأنهما إحداث الموت و طعنه للمجنى عليه بأحدهما و هو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه و فى رأسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى إنثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الإعتداء بل واصل إعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس ، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم إنتوى إزهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة – فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف و صدمة عصبية – فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . و من ثم فإن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً .
=================================
الطعن رقم 0847 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 67
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد عرض لقصد الإتجار فى المخدر فأطرحه بقوله ” أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين قصدا بما كانا يحرزانه من مواد مخدرة الإتجار بها بل أن أقوال الشهود توكد أنهما ناقلين لها و بالتالى تستبعد المحكمة هذا الشق من وصف الإتهام ” – لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة – تحقيقاً للطعن – أن الرائد ” … … … ” بقسم مكافحة المخدرات حرر محضراً مؤرخاً 1974/8/15 بأن التحريات السرية التى قام بها بالإشتراك مع الرائد ” … … … ” دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً ” المطعون ضده الأول ” يتجر بالمواد المخدرة و يروجها بدائرة بعض أقسام شرق الأسكندرية و أن المطعون ضده الثانى و هو لبنانى الجنسية بصدد تسليم الأول كمية من المخدرات هى لديه حالياً و ذلك بشرق الإسكندرية ، و إذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضدهما و تفتيشهما ، فقد إنتقلت مجموعة من رجال مكتب مكافحة المخدرات حيث تم ضبط المطعون ضدهما ، و حرر الرائد ” … … … … ” محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط و التفتيش و أنه بمواجهة المطعون ضده الأول بالمخدر المضبوط إعترف له بأن المضبوطات تخص المطعون ضده الثانى الذى جلبها من لبنان و أنهما كانا قد سافرا سوياً إلى هناك و عادا معاً إلى القاهرة و أن المناضد صنعت ببيروت و أن الثانى هو الذى أحضر المواد المخدرة داخل المناضد بوسائله الخاصة . و فى التحقيقات أكد رجلا مكتب مكافحة المخدرات ما نمى إلى علمهما من تحريات و ما أسفرت عنه إجراءات الضبط و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و إن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما إستخلصه الحكم من نفى قصد الإتجار لدى المطعون ضدهما لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى و لا تظاهره التحريات و أقوال ضابطى مكتب مكافحة المخدرات ، كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن أقوال الشهود تؤكد أن المطعون ضدهما ناقلين لها ليس له أصل فى الأوراق و كان له أثره فى منطق الحكم و إستدلاله مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 847 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 87
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجانى قد إنصرفت – بصفة خاصة – إلى إزهاق روح المجنى عليه ، و العبرة فى التعرف على هذه النية هى بما يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه مما لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يستخلص من الإمارات و المظاهر الخارجية التى يثبتها الحكم . و لئن كان هذا الإستخلاص من شئون محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته فى حكمها من هذه الإمارات و المظاهر كافيا بذاته للكشف عن قيام تلك النية . و إذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إستعمال الطاعن سلاحاً ناريا قاتلاً بطبيعته و إطلاقه اياه على المجنى عليه – فى خلفية فخذه – من مسافة قريبة ، بعد إقلاعه عن السرقة و فى غضون مطاردته ، ثم إسراع الطاعن فى العودة إلى حديقته بعد ذلك – لإخفاء الحقيقة و الإيهام بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله – كل ذلك لا يدل بذاته على توافر نية القتل فى حق الطاعن ، حتى لو كان قد تعمد إصابة المجنى عليه بالعيار ، ما دام الحكم لم يدلل على إنصراف قصد الطاعن إلى أن يصيب من المجنى عليه مقتلاً ذلك بأنه يصح فى العقل أن يطلق الجانى السلاح النارى على غريمه من قرب – متعمداً إصابته بالفعل – و هو لا يهدف من وراء ذلك سوى مجرد إحداث هذه الإصابة به ، دون إزهاق روحه ، و من ثم فلا حجة – من بعد – فيما نسبه الحكم إلى الطاعن من تعمده إطلاق النار على المجنى عليه بقصد قتله ، إذ أن هذا القصد الخاص هو العنصر المطلوب إستظهاره و الذى شاب الحكم قصور فى التدليل على توافره على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
=================================
الباعث على الجريمة
=================================
الطعن رقم 1355 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1008
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
المصلحة فى الجريمة لا تعدو أن تكون الباعث عليها .
=================================
الطعن رقم 0895 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 69
بتاريخ 26-04-1937
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة
فقرة رقم : 1
إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها ، فمتى توافرت أركان الجريمة وجب العقاب و لو لم ينكشف الباعث الذى دفع الجانى إلى مقارفتها .
( الطعن رقم 895 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/26 )
=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة
فقرة رقم : 1
الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم الخطأ فيه ، أو إبتناؤه على الظن ، أو إغفاله جملة .
=================================
الترصد – تحققه
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 721
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجاته بالإعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد بغير إستخفاء .
=================================
القصد الاحتمالى
=================================
الطعن رقم 0737 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 662
بتاريخ 04-10-1965
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى ، و يرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين و إحداث إصابات برأس المجنى عليه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1667 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 341
بتاريخ 13-06-1929
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى
فقرة رقم : 1
يتحقق القصد الإحتمالى فى صورة ما إذا وضع شخص النار عمداً فى قطن بداخل غرفة لإحراقه فإحترقت الغرفة و ما جاورها . لأن وضع النار لإحراق القطن الذى بالغرفة يترتب عليه غالباً إحراق نفس الغرفة و ما جاورها من الأماكن . و إذن فإن المادة 217 عقوبات يجب تطبيقها فى مثل هذه الصورة .
( الطعن رقم 1667 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 )
=================================
الطعن رقم 1835 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 168
بتاريخ 25-12-1930
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى
فقرة رقم : 1
القصد الإحتمالى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد . و هو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود . و مظنة وجود تلك النية هى إستواء حصول هذه النتيجة و عدم حصولها لديه . و المراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال و أن يكون جامعاً لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى الإحتراس من الخلط بين العمد و الخطأ . و الضابط العملى الذى يعرف به وجود القصد الإحتمالى أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآتى و الإجابة عليه : ” هل كان الجانى عند إرتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها و لو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلاً و لم يكن مقصوداً له فى الأصل أم لا ؟ ” فإن كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الإحتمالى ، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون فى الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ و عدم توفرها . ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبنى طبعاً على أدلة الواقع من إعتراف أو بينات أو قرائن . و عليه فالقصد الإحتمالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة فى قطعة حلوى و أعطاها له ليأكلها فإستبقى زيد هذه القطعة و جاء بكر فوجدها فأكل منها فمات ، فإن المتهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط و لا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بإدعاء أن القصد الإحتمالى قد تحقق ، لأن النية الثانوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلى المقصور بالذات مقصورة عليه و غير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخر .
( الطعن رقم 1835 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 )
=================================
تعريف القصد الجنائى
=================================
الطعن رقم 1430 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 809
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و إذا ما كان الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التى كانت مقصودة بالإتفاق و ساهم المتهمون – و من بينهم الطاعن الثانى – فى إرتكابها ، و إستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها إنما كان على أثر إستغاثتها حال إرتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث – خشية إفتضاح الأمر – إلى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على إعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله ، و من ثم فإن مجادلة الطاعن الثانى فيما إستخلصه الحكم من إعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 4150 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759
بتاريخ 12-10-1982
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0565 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 113
بتاريخ 23-01-1933
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
إن النص الفرنسى للمادة 47 المكرر لا يشمل إلا الإتفاق على إرتكاب الجنايات أو الجنح ” بالجمع ” مطلقاً أو الجنايات أو الجنح التى تكون من نوع خاص ، سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هى المقصودة بالذات من الإتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه . و لكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسى لهذه المادة ، لأن نصها العربى الذى يدل على أن الإتفاق الجنائى يتم و لو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها ، قد تضافرت عن تأييده المذكرتان الإيضاحيتان الفرنسية و العربية ، و فهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو ، و إعترض على هذا المفهوم بإعتراضات فنية دقيقة ، و أبت المحكمة قبول إعتراضه ، مما يدل على أن المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك و لا ريب على الإتفاق الذى يحصل على إرتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة . و لئن كان هذا المعنى المحتوم الذى لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التى لا توجب عقاباً على العزم و التصميم و الأعمال التحضيرية ، و من جهة أخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التى تجعل الإتفاق طريقة من طرق الإشتراك فى الجريمة التى ترتكب بناء عليه ، فإن هذا الخلط و ذلك الإصطدام يرجعان إلى إضطراب التشريع و عدم التدقيق فيه ، و فهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى : ” أولاً ” – وجوب القول فى الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها ، مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة ، إنه فى حالة عدم تنفيذ الإتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . أما إذا إرتكبت الجناية أو الجنحة بناء على هذا الإتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الإتفاق فى ذاته عن فعل واحد هما جريمة الإتفاق الجنائى المستقل و جريمة الإشتراك بالإتفاق ، و إن الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات تنطبق فى هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلى بأشد العقوبتين . ” و ثانياً ” إن مجرد الإتفاق على إرتكاب الجناية أو الجنحة ، و لو واحدة بعينها ، كاف فى ذاته لتكوين جريمة الإتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم و لا إلى إستمرار ، بل عبارات التنظيم و الإستمرار هى عبارات إضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة . و الواقع أن الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو أن يكون الإتفاق جدياً ، فكلما ثبت ذلك للقاضى قامت الجريمة و وجب تطبيق العقاب .
( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
إن القانون يعاقب على الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح ، سواء أكانت معينة أو غير معينة . و هذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة 48 من القانون الحالى إذ جاء فيها : ” و يعتبر الإتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا ، كما لو أشير إلى إستعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة و هكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا ” . و كذلك يكفى لتطبيق المادة 48 أن يكون إتفاق المتهم مع أى واحد ممن تكون منهم الإتفاق ، إذ الإتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما … ألخ .
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
إنه لما كان الإتفاق الجنائى ، طبقاً للتعريف الموضوع له ، يوجد كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها ، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على إرتكابها ، و من باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها . و من ثم فالعبرة فى الإتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فإذا كان الحكم قد إستخلص تدخل المتهم فى إدارة الإتفاق الجنائى من أدلة تؤدى إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .
( الطعن رقم 436 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )
=================================
تقدير قيام القصد الجنائى
=================================
الطعن رقم 1596 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 491
بتاريخ 28-03-1932
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى .
( الطعن رقم 1596 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/28 )
=================================
الطعن رقم 2421 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 45
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : تقدير قيام القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
الترصد ظرف مستقل ، حكمه فى تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً . فإذا أثبت الحكم توافر ظرف الترصد ، و قصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار ، فلا ينقض . و ذلك لأن القانون ، إذ نص فى المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد ، فقد غاير بين الظرفين و أفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثانى و هو الترصد ، بل يكفى فى نظره ثبوت مجرد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً ، بقطع النظر عن كل إعتبار آخر .
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 56
بتاريخ 29-11-1928
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : تقدير قيام القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
النية هى ركن نفسانى داخلى متعلق بالوقائع . و متى أثبت قاضى الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التى إشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هى صحيحة كافية أم لا . لأنه لا سلطان لها على ما يقرره قاضى الموضوع فى هذا الشأن .
=================================
سبق الاصرار ماهيته
=================================
الطعن رقم 1128 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 306
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : القصد الجنائى
فقرة رقم : 2
إن ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجانى للمجنى عليه فى الطريق الذى يعرف أنه سوف يأتى منه سواء كان ذلك بالتربص له فى مكان معين منه أو بالسير فى بعض الطريق إنتظاراً لقدوم المجنى عليه من حقله ما دام الجانى كان مترقباً فى الطريق مجيئه للفتك به .
( الطعن رقم 1128 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0829 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 964
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار – ماهيته
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى قيام الترصد هى فى تربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصيرة أو طويلة فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه بالقتل أو الإيذاء ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .
( الطعن رقم 829 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 451
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار – ماهيته
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعنان قد سلما فى طعنهما بأنهما سارا إلى مكان الحادث متفقين على الإعتداء على المجنى عليه ، فإن ذلك يكفى لمساءلتهما عن الضرب الذى دينا بمساهمة كل منهما فيه و عن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته التى أحدثاها به تنفيذاً لذلك الإتفاق بينهما ، و لا يكون لهما جدوى مما يثيرانه من الجدل فى ظرف سبق الإصرار الذى أثبته عليهما الحكم ، ذلك أن العقوبة الموقعة عليهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة مجردة عن ذلك الظرف .
( الطعن رقم 181 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559
بتاريخ 09-04-1972
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار – ماهيته
فقرة رقم : 2
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً .
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 821
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار – ماهيته
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الإصرار قال ” إن سبق الإصرار ثابت لدى المتهمين الأول و الثانى من توجههما معا إلى منزل المجنى عليه مسلحين أولهما بسكين ثقيلة و ثانيهما بعصا و مناداتهما عليه حتى إذا خرج لهما إعتديا عليه مباشرة دون أن يسبق الإعتداء حديث أو مشادة الأمر الذى يدل على أنهما ذهبا لمنزل المجنى عليه عاقدين العزم و مبيتين النية على الإعتداء عليه تدفعهم إلى هذا الضغينة السابقة و التى يرجع تاريخها إلى شهور سابقة و هى الخاصة بالإعتداء على قريبهم .. .. و إصابته بعاهة مستديمة و إتهام المجنى عليه و آخرين من ذوى قرابته فى ذلك الإعتداء ” ـ فإن ما قالته المحكمة من ذلك يكون سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهت إليه من قيام ظرف سبق الاصرار .
( الطعن رقم 567 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
=================================
الطعن رقم 0612 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 732
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار – ماهيته
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستخلص توافر سبق الإصرار مما ذكره من قيام ضغينة بين الطاعن و المجنى عليه نشأت إثر مشاجرة سابقة بسبب الرى – فإنه يكون قد دلل على توفر هذا الظرف تدليلاً سائغاً .
=================================
الطعن رقم 0624 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 745
بتاريخ 09-06-1954
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار – ماهيته
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين تعرض لظرف سبق الإصرار قال ” إنه متوافر من ملابسات الجريمة و طريقة مقارفتها و الدفع إليها و كيف بدأت و إنتهت على ما كشفت عنه التحقيقات و المعاينة ، فقد إتفقت رواية نائب العمدة و الدسوقى الزغبى على تحامل المتهمين و حقدهم على المجنى عليهما من خمسة عشر يوماً قبل الحادث بسبب النزاع على الساقية و الإعتداء على بعض المتهمين أثناءه ، و ثبت أن الإعتداء المزعوم على الحد الفاصل لا وجود له ، فلم يكن هذا السبب الدافع إلى الإعتداء و لكن ذلك السبب القديم الذى دفع المتهمين إلى أن يحملوا هذه الأسلحة و الآلات التى من شأنها إحداث القتل بعد أن إنتووه و صمموا عليه و أن يتجهوا إلى مكان المجنى عليهما و يقارفوا جريمتهم ” – فإن ما قاله الحكم من ذلك للتدليل على سبق الإصرار يكون سائغاً و صحيحاً فى القانون لما يبين منه من أن الجريمة كانت وليدة روية و تدبير و تفكير دام أياماً كانت النفوس فيها على ما يقول الحكم قد هدأت و بقيت حفيظة الطاعنين كامنة . و لا يقدح فى توافر هذا الظرف
و فى أن تكون الجريمة قد أرتكبت نتيجة تصميم سابق أن يختلق الجناة أو أحدهم سبباً فجائياً مزعوماً للتحرش بالمجنى عليهما تبريراً للعدوان المبيت و تمهيداً لتنفيذ القصد المصمم عليه .
=================================
الطعن رقم 1055 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-12-1954
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار – ماهيته
فقرة رقم : 4
إن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها و الخطأ فيه لا يقدح فى سلامة الحكم .
( الطعن رقم 1055 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )
=================================

اترك تعليقا