استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اسباب كسب الجنسية المصريه

0 161

اسباب كسب الجنسية المصريه

اعداد/عبد المجيد جابر المحامي   00201111295644

يعنى إكتساب الفرد الجنسية  بعد ميلاده  وهو مايعرف بمصطلح الجنسية الطارئة وذلك على خلاف الجنسية الاصلية التى يكتسبها الفرد فور ميلاده وقد وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ثلاثة اسباب لاكتساب الجنسية المصرية على النحو التالي :-

اولا : الميلاد لأب مصرى او لام مصرية

حيث تنص المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 { يكون مصريًا:
1 –
من ولد لأب مصرى، أو لأم مصرية.
2 –
من ولد فى مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس“.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية, ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالاً لهذه الأحكام, بقرار منه}

وتنص المادة الثالثة فقرة 1 {على يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض}

ثانيا : كسب الجنسية عن طريق الزواج

تنص المادة 7 من القانون رقم 26 لسنة 1975 { لا تكتسب إلاجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ إلاعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية}

وتنص المادة 8 من ذات القانون على { إذا اكتسبت إلاجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها إلاجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية}

ثالثا: كسب الجنسية عن طريق التجنس  

وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 ستة حالات للتجنس بالجنسية المصرية على النحوالتالى :-

  1. التجنس المبني على الميلاد في مصر والاصل المصري للأب والإقامة العادية فيها
  2. التجنس المبني على الانتماء إلى الأصل المصري والإقامة العادية في مصر مدة خمس سنوات
  3. التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي
  4. التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد
  5. التجنس المبني على الإقامة العشرية في مصر

التجنس طبقا للسلطة المخولة لرئيس الجمهورية فى حالات معينة طبقا للقانون .

اترك تعليقا