استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اختصاص محكمة الجنايات والاجراءات امامها  | محامي جنائي

اختصاص محكمة الجنايات والاجراءات امامها  | محامي جنائي

0 128

تعرف على اختصاص محكمة الجنايات والاجراءات، حيث أن الأصل فى توزيع الإختصاص بين المحاكم الجنائية و المحاكم المدنية هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية و المحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية . و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة.

اختصاص محكمة الجنايات والاجراءات

محتوى المقال

اختصاص محكمة الجنايات والاجراءات امامها  | محامي جنائي

 اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200

الطعن رقم 0995 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 589
بتاريخ 06-02-1951
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
الأصل فى توزيع الإختصاص بين المحاكم الجنائية و المحاكم المدنية هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية و المحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية . و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة إليها بإعتبار أن ذلك متفرع عن إقامة الدعوى أمامها على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة إليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية و طلب التعويض معاً . و إذن فلا إختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى تعويض عن وقائع لم ترفع بها الدعوى العمومية ، كما لا إختصاص لها بالحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من المتهم الذى تحاكمه مهما يكن قد صح عندها أنها وقعت من غيره ما دام هذا الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانونى .
( الطعن رقم 995 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )
=================================

الطعن رقم 1101 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 225

بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
إن المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية إلا إذا كانت ناشئة عن الفعل الخاطئ المرفوعة به الدعوى بإعتباره مكوناً لجريمة . و إذن فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه و التى رفعت الدعوى المدنية بالتبعية لها ، و رفضت الدعوى المدنية على أساس أن الموضوع لا جريمة فيه ، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فحكمت على هذا المتهم بالتعويض على أساس الإخلال بالتعاقد الذى قالت بحصوله و إخلال أحدهما به فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من إختصاص المحاكم المدنية وحدها و لا شأن للمحاكم الجنائية به .
( الطعن رقم 1101 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
=================================

الطعن رقم 0260 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1192

بتاريخ 04-06-1951
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
إن إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية هو إختصاص إستثنائى لا يقوم إلا إذا كان التعويض مبنياً على ذات الفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية . و إذن فإذا كان الحكم مع قضائه ببراءة المتهم من تهمة الإصابة الخطأ المسندة إليه لإنعدام أى خطأ من جانبه قد قضى عليه بالتعويض مؤسساً قضاءه هذا على المسؤولية التعاقدية الناشئة عن عقد النقل فإنه يكون قد خالف القانون لأن الفعل الذى رفعت عنه الدعوى لم يكن هو عقد النقل بل كان الخطأ الذى نشأ عنه الحادث .
( الطعن رقم 260 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )
=================================

الطعن رقم 0053 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1954
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
الأصل فى الدعاوى المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون بصفة إستثنائية رفعها إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن تلك الجريمة إنتفت علة الإستثناء كما إنتفى هذا الإختصاص . و إذن فمتى كان المتهم قد برئ من التهمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية و هى تهمة القتل الخطأ و رأت محكمة الجنح رفض الدعوى المدنية بالنسبة له فإن مسئولية الطاعنة عن الفعل المسند للمتهم بإعتباره تابعاً لها تكون على غير أساس ، أما ما أسنده الحكم إليها من إهمال وقع منها قبل الحادث جعله أساساً لإلزامها بالتعويض فأمر يختلف عن الأساس الذى قامت عليه الدعوى العمومية و قام عليه إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية قبل المتهم تبعاً لها و قبل الطاعنة بإعتبارها مسئولة عن خطئه .
( الطعن رقم 53 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/14 )
=================================

الطعن رقم 0418 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 562

بتاريخ 03-05-1954
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
كذلك أنه لمحكمة الجنايات وفقاً لنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية إذا رأت أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة أن تحكم بعدم إختصاصها و تحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد تحقيقها فإنه يتعين عليها أن تفصل فيها .
( الطعن رقم 418 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )
=================================

الطعن رقم 0737 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 88

بتاريخ 18-10-1954
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
بالإضافة إلى إن المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى و تحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص ، هذه المادة لم تزد على أن رددت القاعدة العامة المقررة فى المادة 17 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، دون أن تقيد حق المحكمة فى تقديرها لجدية النزاع
و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها و إستصدار حكم فيه من الجهة المختصة ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد رأى أن يمضى فى نظر دعوى الزنا مقرراً للإعتبارات السائغة التى أوردها أن الطلاق رجعى لا يسقط حق الزوج فى طلب محاكمة الزوجة و شريكها و كانت عبارة الزوج كما هى واردة فى محضر التحقيق الذى أمرت هذه المحكمة بضمه لمراقبة تقدير المحكمة لها ، لا تفيد أن الطلاق بائن و لم يدل الطاعن بأى سند على هذه البينونة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه إذ تصدى للفصل فى مسألة الطلاق قد خالف القانون ، لايكون له أساس.
( الطعن رقم 737 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )
=================================
اختصاص محكمة الجنايات والاجراءات

الطعن رقم 1028 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 119

بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
كما إن حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 1028 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )
=================================

الطعن رقم 2420 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 521

بتاريخ 14-02-1955
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من التحقيقات و وصف التهمة أن الواقعة المسندة إلى المتهم هى جناية معاقب عليها طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فلا يغير من صفة هذه الجريمة إحالتها إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بل تظل على صفتها قائمة و تسرى على سقوطها و إنقضاء الدعوى العمومية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات و هى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة .
=================================

الطعن رقم 2475 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 603

بتاريخ 07-03-1955
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
كذلك إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أجاز بالمادتين 2/158 و 2/179 إحالة بعض الجنايات إلى المحكمة الجزئية إذا رؤى أنها قد إقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ، لم يقصد إلى تغيير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة ، و إنما أراد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإعفائها من نظر بعض الجنايات التى تقتضى أحوالها إستعمال الرأفة ، و من مقتضى ذلك أن إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ، و إن كان يوجب عليها أن تتبع فى الفصل فيها الإجراءات المقررة فى مواد الجنح عملاً بالمادة 3/306 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه لا يترتب عليه أن تفقد الجناية طبيعتها و مقوماتها أو ألا تلتزم محكمة الجنح فى قضائها الحدود المبينة فى المادة 17 من قانون العقوبات عند النزول بالعقوبة ، و إذن فالحكم الذى يقضى بالحبس لمدة تقل عن ثلاثة شهور فى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 2475 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )
=================================

الطعن رقم 0994 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 405

بتاريخ 20-03-1956
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
كذلك مؤدى نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين على سلطة الإحالة سواء أكان قاضى التحقيق أم غرفة الإتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات ما دام قد سبق لمحكمة الجنح أن قضت بعدم إختصاصها بنظرها لأن من شأن هذا الحكم أن يمنع هذه المحكمة من نظر الدعوى ، و لا يغير من ذلك أن تحيل غرفة الإتهام الدعوى إلى محكمة الجنح بوصف كونها جناية لتحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة .
=================================

الطعن رقم 0018 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 451

بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
فصل تهمة الجنحة المسندة إلى متهمين آخرين عن الجناية المسندة إلى الطاعن ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيه واقعة الجنحة التى فصلت على الوجه الذى يكفل إستيفاء دفاع الطاعن ، و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد دفاع الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقته بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها .
( الطعن رقم 18 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 )
=================================

الطعن رقم 0734 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 972

بتاريخ 02-10-1956
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 3
كما أن المحاكم الجنائية هى المختصة بالفصل فى مخالفة أحكام القانون رقم 74 سنة 1933 بشأن تنظيم صناعة و تجارة الدخان .
( الطعن رقم 734 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )
=================================

الطعن رقم 0061 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1151

بتاريخ 22-12-1958
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
تتماسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة
و المحاكمة إلى أن يتم الفصل فيهما .
=================================

الطعن رقم 0487 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 600

بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 4
ايضاً الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى لا يجوز أن تقف فى سبيل حرية النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية فى حدود القانون ، أو أن تعطل الأفراد عن ممارسة الحق المخول لهم قانوناً فى التبليغ عن الجرائم أو الإلتجاء إلى الطريق الجنائى المباشر عند الإقتضاء ، و هو من جهة أخرى بعد تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون ، و فى نطاق هذه الإجراءات – دون التوسع فيها أو القياس عليها ، و قد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً لا وجوبياً – إذ قد ترى المحكمة أن التزوير واضح ، أو أن الورقة نفسها لا لزوم لها للفصل فى الدعوى أو أن الدفع بالتزوير غير جدى .
=================================

الطعن رقم 0993 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 147

بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
كذلك تنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص و تحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها ” و إذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بوصف أنهما مع آخر أحدثا الاصابات التى نشأت عنها العاهة برأس المجنى عليه ، فإنتهت المحكمة بعد تحقيق الدعوى إلى مساءلة المتهمين على أساس الجنحة أخذاً بالقدر المتيقن فى حقهما و هو ما يتفق مع التطبيق السليم للقانون ، فإن فصل محكمة الجنايات فى الدعوى لا يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون و يكون ما يثيره الطاعن من بطلان الحكم بصدوره من محكمة غير مختصة لنظر الدعوى فى غير محله .
( الطعن رقم 993 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================

الطعن رقم 1772 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 368

بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
كما أنه مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية أن إختصاص محكمة الجنايات إنما ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات التى تقع بدائرة المحكمة الإبتدائية . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المكادة 35 من القانون المذكور من إجتماع محكمة الإستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر فى توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يقص به سلب محكمة الجنايات إختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة السابعة سالفة الذكر بل هو تنظيم إدارى لتوزيع الأعمال بين تلك الدوائر ، و من ثم فلا يكون صحيحاً فى القانون ما يدعيه المتهم ” الطاعن ” من بطلان الحكم المطعون فيه بمقولة أن قرار الجمعية العمومية بمحكمة إستئناف الإسكندرية قضى بتوزيع العمل بين دائرتى محكمة الجنايات بها على أساس إختصاص كل منهما بنظر الجنايات التى تقع فى أقسام معينة من المدينة و ان الجنايات التى حوكم من أجلها وقعت فى قسم ” مينا البصل ” الذى لم تختص به الدائرة التى أصدرت الحكم – طالما أنه لا يجحد أن المحكمة التى أصدرته هى إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة إستئناف الإسكندرية .
( الطعن رقم 1772 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )
=================================

الطعن رقم 2173 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 169

بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 3
كذلك الأصل أن إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بطريق التبعية هو إختصاص إستثنائى لا يقوم إلا إذا كان التعويض مبنياً عن الفعل ذاته المرفوعة عنه الدعوى الجنائية ، فإذا تبين للمحكمة الجنائية أن الحق المدعى به عن الفعل الخاطئ المكون لهذه الجريمة لم يثبت وجود صلة للمتهم به ، سقطت هذه الدعوى التابعة بحالتها التى رفعت بها مهما يكن قد يصح عندها و أن الجريمة وقعت من غيره ، ما دام المسئول الحقيقى عن الحادث لم يعين و لم ترفع عليه الدعوى بالطريق القانونى .
=================================

الطعن رقم 0828 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1003

بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
ايضاً من المقرر أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً من أن تورد الأسباب ذاتها التى إتخذها الحكم الغيابى الساقط أسباباً لحكمها ، ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .
=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 221

بتاريخ 30-03-1964
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 4
المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة فى أنه إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة – جنحة إلا بعد التحقيق ، فإنه يتعين عليها أن تحكم فيها .
=================================

الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 479

بتاريخ 08-06-1964
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
كما أن جريمة عدم الحصول على بطاقة شخصية من بين الجرائم المحددة بقرار وزير العدل الصادر فى 19 من ديسمبر سنة 1961 و التى نيط لمحكمة الجنح و المخالفات المستعجلة الفصل فيها وفقاً للفقرة ” ز ” من المادة الثانية . فإذا كانت النيابة العامة قد إتهمت المطعون ضده بأنه لم يحصل على بطاقة شخصية و طلبت عقابه بالمادتين 1/44 ، 1/58 من القانون رقم 260 لسنة 1960 . فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة يكون قد صدر من محكمة مختصة و يضحى النعى عليه بالبطلان فى غير محله .
( الطعن رقم 330 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/8 )
=================================

الطعن رقم 1194 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 988

بتاريخ 18-10-1966
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
كذلك إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .
=================================
اختصاص محكمة الجنايات والاجراءات

الطعن رقم 1207 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1149

بتاريخ 28-11-1966
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
كما تختص المحكمة الجنائية بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل المدنية الفرعية التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها . و لما كان البت فى صورية الحوالة يتوقف عليه – فى خصوص الدعوى المطروحة – الفصل فى جريمة التبديد ، فإن الإختصاص فى شأنها ينعقد للمحكمة الجنائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية المرفوع عنها الطعن .
=================================

الطعن رقم 1797 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 245

بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
بالإضافة إلى أن الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة ، إلا أنه أجيز من باب الإستثناء لكل من محكمة الجنايات و الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم الثانى مرة لدواعى من المصلحة العليا لأعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقييم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها و لا يترتب على إستعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها و يكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى محكمة و إذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية حين التصدى و جب عليها تأجيل نظرها حتى يتم التصرف فى الدعوى الجديدة التى تصدت لها .
=================================

الطعن رقم 1797 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 245

بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
كذلك لا تثريب على محكمة الجنايات إذا أحالت الدعوى الجنائية التى تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة و فقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا عليها إذا لم تر إستعمال الرخصة المخولة لها بندب أحد مستشاريها للتحقيق .
=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 356

بتاريخ 11-04-1971
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
كما أنه من المقرر أنه متى إستبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم ، فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليه و أخذه بالقدر المتيقن فى حقه ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة ، هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله و تكون المحاكمة قد دارت عليه ، و هو ما لم يتوافر فى هذه الدعوى ، إذ أن مفاد ما أورده الحكم أنه إستبعد أن المطعون ضده هو الذى أحدث الإصابة التى نجمت عنها العاهة ، و أسند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليه لم ترفع بها الدعوى أو تدور المرافعة عليها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 80 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/11 )
=================================

الطعن رقم 0541 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1553

بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات ، و ذلك بما نص عليه فى المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات فى غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة .
=================================

الطعن رقم 1213 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 340

بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
كذلك أن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه لقضائه بتعويض يزيد عن المحكوم به وقت صدور الحكم الغيابى مردود بأن قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن لا تنطبق على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات ذلك بأن الحكم الصادر منها فى هذه الحال يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل صدور الحكم بمضى المدة سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتعويضات و يعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة 396 من ذلك القانون على أنه فى حالة تنفيذ الحكم السابق بالتعويض تأمر المحكمة – فى حالة إعادة نظر الدعوى برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها كما أنه إذا توفى المحكوم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التعويضات فى مواجهة الورثة .
=================================

الطعن رقم 0655 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 821

بتاريخ 02-10-1980
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 3
كما أنه مفاد ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم – و محكمة الجنايات من بينها – أن تسمع نظر الدعوى – فى سبيل إستكمال إقتناعها و السعى وراء الحصول على الحقيقة شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة أو لم يعلنهم الخصوم – سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان ، و أن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله .
=================================

الطعن رقم 0710 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 869

بتاريخ 09-10-1980
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
بالإضافة إلى إن المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً و من ثم فلا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه و حبسه ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءاً تحفيظاً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .
=================================

الطعن رقم 1829 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 293

بتاريخ 29-03-1981
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
كما ان حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت هى ذلك ، و ليس فى صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب إلتزام المحكمة به .
=================================

الطعن رقم 0309 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 754

بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
كذلك لما كان وجوب دعوة محامى المتهم فى جناية لحضور الإستجواب أو المواجهة مشروطاً بأن يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن ، و كان الطاعن لم يدع سلوك هذا الطريق ، و كان الحكم قد أطرح دفع الطاعن ببطلان إستجوابه لعدم حضور محاميه بأسباب سائغة أورد منها أن الإستجواب لم يتضمن سوى إنكار الطاعن ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================

الطعن رقم 8203 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1057

بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
كما أن الشرع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه إذا أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التى تنظر الإستنئاف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الإستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص إلى محكمة الجنايات ، يدل على ذلك أن المادة 381 من القانون المشار إليه التى نظم فيها الشارع الإجراءات التى تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت فى شأنها إلى الأحكام التى تتبع فى الجنح و المخالفات و قد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
مؤسسة حورس للمحاماة
للتواصل 01020743999

اترك تعليقا