استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

إنعدام الحكم الصادر على خصم لم يُعلن بصحيفة الدعوى أو أُعلن بها بطريق الغش

إنعدام الحكم الصادر على خصم لم يُعلن بصحيفة الدعوى أو أُعلن بها بطريق الغش

0 233

إنعدام الحكم الصادر على خصم لم يُعلن بصحيفة الدعوى أو أُعلن بها بطريق الغش

“جواز رفع دعوى أصلية #بإنعدام_الحكم الصادر على خصم #لم_يُعلن_بصحيفة الدعوى ، أو أُعلن بها بطريق الغش على موطن غير مُقيم فيه “
الموجز :
( ١ ) الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وبطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع العلم بالدعوى وابداء الدفاع فيها ولو استوفى ظاهرياً لأوامر القانون .
( ٢ ) الغش .. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن .
( ٣ ) عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة .
الاستثناء .. حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، وعدم استنفاد القاضى سلطته في تلك الحالة . عدم ترتيب الحكم حجية الأمر المقضي وعدم ورود تصحيح عليه .. ومن حالاته .. صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .
( ٤ ) صحيفة افتتاح الدعوى أساس كل إجراءاتها وعدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه . أثره . بطلان الإعلان واعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً . أثره . جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه .
( ٥ ) للشخص مباشرة تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية . مؤداه . جواز التوكيل في الخصومة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة .
الاستثناء . م ٧٢ مرافعات . اقتصار حكمها على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء .
( ٦ ) التزام المحكمة قبل قبولها حضور الوكيل عن الخصم بالتثبت من قيام الوكالة الموثقة التى تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته . قاعدة عدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم . قصرها على الوكالة في التقاضى وعدم سريانها في شأن الوكالة في الحضور . م ٧٣ مرافعات .
( ٧ ) تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .
( مثال.. لتسبيب معيب في دعوى انعدام حكم ) .
﴿ الطعن رقم ١٠١٥٨ لسنة ٧٨ ق – جلسة ٢٠١٢/١/٨ س ٦٣ – ق ١١ – ص ٨٠ ﴾
إنعدام الحكم الصادر على خصم لم يُعلن بصحيفة الدعوى أو أُعلن بها بطريق الغش
إنعدام الحكم الصادر على خصم لم يُعلن بصحيفة الدعوى أو أُعلن بها بطريق الغش

نلقي الضوء علي الإعلان وأثره في انعقاد الخصومة :

هو الوسيلة الرئيسية التي رسمها قانون المرافعات لتمكين الطرف الأخر من العلم بإجراء معين ، ويتم بتسليم صورة الورقة القضائية لهذا الإجراء علي يد محضر للمعلن اليه أو من يحدده القانون بدلا عنه ، ولذا تعتبر هذه الورقة من أوراق المحضرين0
يتطلب القانون في كثير من الأعمال الإجرائية إعلانها إلي الخصم استجابة لمبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوي0
وإذا ما تطلب القانون ذلك فان هذا الشكل يعتبر الوسيلة القانونية الوحيدة لهذا العلم ، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بأي وسيلة أخري كالعلم الفعلي أو المفترض للواقعة0
فالإعلان القضائي يستخدم كوسيلة عامة للإعلان في كافة الإجراءات سواء كانت سابقة علي انعقاد الخصومة كالإنذار أو لاحقة عليها كإعلان الحكم0
ومتي تم الإعلان القضائي بالشكل القانوني يعتبر المعلن اليه عالما بالورقة القضائية ومضمونها ، ولا يجوز له الادعاء بعدم علمه بها لأي سبب من الأسباب ، أي أن الإعلان القضائي للإجراءات شأنه في ذلك شأن نشر التشريع في الجريدة الرسمية يعد قرينة قاطعة علي العلم به0
2- القائمون بالإعلان:-
يرسم قانون المرافعات وسيلة خاصة لإعلان الأوراق القضائية عن طريق أحد أعوان القضاء ((وهو المحضر)) ، وتنص المادة 6 مرافعات علي أن:-
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، كما تنص المادة 135 من قانون السلطة القضائية علي أن:-
يعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين0
ويوجد بكل محكمة جزئية قلم محضرين كفرع من قلم المحضرين بالمحكمة الابتدائية ، بينما لا توجد أقلام محضرين بمحاكم الاستئناف أو محكمة النقض0
الاختصاص المحلي للمحضر:-
لكل محضر اختصاص محلي محدد بنطاق المحكمة الجزئية التي يعمل بها ولا يجوز له أن يقوم بالإعلان خارج نطاق هذه المحكمة والا كان الإعلان باطلا0
هل يجوز للمحضر أن يمتنع عن القيام بإعلان:-
الاصل أن يقوم المحضر بالإعلان بمجرد طلبه من أحد الخصوم ، علي انه قد يوجد مانعا قانونيا يوقفه كاشتمال الورقة علي ما يخالف النظام العام والآداب ، أو مانعا أدبيا كما لو كانت الورقة خالية من البيانات اللازمة لامكان قيام المحضر بالإعلان ، أو أن ورقة الإعلان لا تقرأ أو لا تقرأ بعض سطورها ، وإذا وجد المحضر مثل هذا المانع فان عليه عرض المسألة فورا على قاضي الأمور الوقتيه0
وفي ذلك تنص المادة الثامنة من قانون المرافعات:-
إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام والآداب أو انه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان ، بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يري إدخاله عليها من تغيير0
وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا بعد سماع المحضر والطالب0
صيغة الإعلان:-
أولا:كيفية تحرير ورقة الإعلان:-
يحرص القانون في تنظيمه للإعلان القضائي وضع قواعد تفصيلية لضمان وصول الورقة فعلا إلي المعلن اليه ، فالمادة 6 مرافعات تنص علي:-
0000 يقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك0
وتحرر ورقة الإعلان من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الأشخاص المراد إعلانهم وذلك حتى تسلم صورة لكل منهم ، ويرد الأصل بعد الإعلان مثبتا فيه ما يدل علي حصوله 0
ويترك الخصوم مساحات في ورقة الإعلان بيضاء لاستيفاء البيانات غير المعلومة لهم مقدما عن طريق المحضر الذي يقوم بالإعلان وذلك مثل تاريخ إعلان الورقة واسم المحضر واسم من سلمت اليه0
هل توجد صيغة معينة للإعلان:-
جري العمل علي إتباع صيغة معينة للإعلان كالأتي:-
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء علي طلب المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ/
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
1- السيد/ ويعلن
مخاطبا مع:-
وأعلنته بالاتي
ويذكر موضوع الدعوى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد بها علنا إن شاء الله يوم الموافق / / ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم (وتذكر الطلبات) مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
ولأجل،،،،،،،
ولكن هذه الصيغة المذكورة أعلاه ليست صيغة ملزمة ، ورغم أن هذه الورقة ، ورقة شكلية يتطلب فيها القانون بيانات شكلية معينة إلا أنها شانها شان أي ورقة أخري ألا يتطلب فيها ألفاظا أو ترتيبا معينا وإنما يكتفي أن ترد البيانات المطلوبة علي أي صورة كانت0
أما أنها أوراق شكلية فذلك لأنها يجب أن تدون وأن يراعي في تحريرها الأوضاع التي يتطلبها القانون وأن تتضمن ما أوجبه من بيانات ، بحيث تدل الورقة بذاتها علي استكمالها لشروط صحتها ، فلا يجوز تكملة النقص الوارد في بيان من بيانات الورقة بدليل أخر مستمد من غير ذاتها أيا كانت قوة هذا الدليل ، وإنما ينبغي أن تكون في ذاتها جامعة لكل ما تطلبه القانون فيها0
نقض مدني 8/1/1990 الطعن رقم 1052 لسنة59ق 0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن:-
إغفال ذكر اسم المحكوم له في الحكم هو إغفال لبيان جوهري يبطل الحكم ، ولا يغني عن هذا البيان انه يمكن معرفة اسم المحكوم له من ورقة أخري من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية0
إلا أن الشكل هنا يتسم بالمرونة فالأمر هنا لا يتطلب إن ترد البيانات بترتيب معين ن كما لا يشترط في الإعلان استخدام ألفاظ وعبارات معينة ، فاستخدام أي لفظ يكفي طالما يفيد المعني المقصود0
ثانيا: بيانات الإعلان:-
تحدد المادة 9 مرافعات البيانات العامة للإعلان التي يجب أن تتوافر بكافة أوراق المحضرين ((صيغة الإعلان)) 0
ويرتب القانون صراحة (م 19 مرافعات) بطلان الإعلان جزاءا علي تخلف أي من هذه البيانات ، ولكنه بطلان خاص مقرر لمصلحة المعلن اليه فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، وذلك عدا توقيع المحضر الذي يؤدي تخلفه إلي بطلان الإعلان بطلانا عاما أي متعلقا بالنظام العام0
نقض مدني 20/2/1969 مجموعة الأحكام 20 ص368 0
وفيما يلي تفاصيل هذه البيانات:-
1- تاريخ الإعلان ووقته:- تتطلب المادة 9 مرافعات ذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان0
ويحرر المحضر كقاعدة عامة هذا البيان عند تسليم صورة الإعلان ، وهو يفيد في تحديد تاريخ الإعلان ، ولهذا التاريخ أهمية كبيرة تبدو من ناحيتين:-
أ‌- التحقق من صحة الإعلان:- وذلك لمعرفة ما إذا كان الإعلان قد تم في الوقت المسموح به قانونا ، وفي غير أيام العطلات الرسمية ، كما يؤدي إلي التحقق من أن الإجراء قد تم في ميعاده القانوني0
ب‌- تحديد بداية أثار الإعلان:- يفيد تاريخ الإعلان في بيان الوقت الذي تبدأ منه الآثار القانونية لهذا الإعلان ، كذلك في سريان المواعيد التي تبدأ بالإعلان مثلا ميعاد الحضور0
والتاريخ هنا بيان جوهري ولذا فان الخطأ فيه أو الغموض أو الإغفال يؤدي إلي بطلان الاجراء0
مبادئ الخصومة المدنية/وجدي راغب ص53 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض:-
بأنه لا يجدي المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة إعلان الطعن طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها0
نقض مدني 23/12/1996 مجموعة النقض 25ص1303 ق203 0
الوقت المسموح فيه بالإعلان:-
تنص المادة 7 مرافعات بعد التعديل علي انه:-
لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة الثامنة مساءا ولا حتى في أيام العطلات الرسمية0
والحكمة من هذا المنع هي عدم تعكير الأفراد بالأوراق القضائية وما تعنيه من منازعات في أوقات راحتهم وأعيادهم0
علي انه في حالة الاستعجال تقتضي الأمور أحيانا السرعة في الإعلان ، ولذلك أجاز القانون الإعلان في غير الوقت المسموح به في حالة الضرورة ، بناء علي إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية ، ويحصل طالب الإعلان علي هذا الإذن بإجراءات الأوامر علي عرائض ، ويعرض الأمر مع ورقة الإعلان حتى يستطيع المعلن اليه التحقق من صحة الإعلان في حينه0
ويترتب علي الإعلان في غير الوقت المسموح به ، ودون إذن كتابي بطلان الإعلان (مادة 19 مرافعات) ، وهو بطلان خاص مقرر لمصلحة المعلن اليه0
2- بيان طالب الإعلان:-
تتطلب المادة 9 مرافعات أيضا اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه0
والغرض من هذا البيان هو تعريف شخصية طالب الإعلان ، فإذا كانت الورقة المعلنة صحيفة دعوى مثلا يمكن للمعلن اليه أن يعرف المدعي ومن يمثله ، ولذا لا يؤثر النقص أو الخطأ في هذا البيان في صحة الإعلان ، طالما أنه لا يؤدي إلي التجهيل بشخص الطالب ، فلا يؤثر مثلا إغفال اسم الطالب إذا ذكرت وظيفته وكانت قاطعة في التعريف بشخصيته ولا تثير الشك في حقيقة ذاته ، مثل رئيس جامعة قنا0
مبادئ الخصومة المدنية 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض :-
إن الغرض من بيان موطن الطالب ومن يمثله إن وجد فهو تمكين المعلن اليه من الرد علي الإعلان في هذا الموطن ، ولذا لا يلزم الأمر أن يذكر الموطن الأصلي للطالب ويكفي ذكر موطنه المختار ، مثل مكتب المحامي0
محكمة القضاء الإداري 2/2/1961 ق1506 سنة14 مدونة التشريع والقضاء 6-16-47 0
3- بيان المحضر:-
أ‌- يجب أن تشتمل ورقة الإعلان علي اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها ، والغرض من هذا هو التحقق من أن الذي قام بالإعلان له سلطة القيام به وفي حدود اختصاصه المحلي0
ب‌- ويجب أن تشتمل الورقة توقيع المحضر علي الأصل والصورة ، والحقيقة أن هذا التوقيع هو الذي يؤكد نسبة الورقة إلي المحضر ويمنحها صفتها الرسمية كورقة من أوراق المحضرين ، ويؤدي تخلفه إلي بطلان الإعلان ، وهو بطلان من النظام العام0
وقد قضي أنه لا يؤثر في صحة الإعلان أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا في خصوص ذكر اسمه ، ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المعلن اليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين 0
نقض مدني 5/5/1970 مجموعة الأحكام 21 ص787 0
فإذا لم تشتمل الورقة لا علي اسم المحضر ولا علي توقيعه كان الإعلان باطلا حتى ولو وصل إلي المعلن اليه وتسلمه 0
المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الجديد0
4- بيان المعلن اليه :-
وذلك كما هو الحال بالنسبة للمعلن ، ويأخذ بيان موطن المعلن اليه أهمية خاصة إذ هو الذي يمكن المحضر من القيام بإعلانه ، فان كان طالب الإعلان لا يعرف موطنه عند الإعلان فانه يذكر أخر موطن معلوم لديه0
5- بيان المستلم:-
أ‌- التعريف بمن سلمت اليه صورة الإعلان:-
وذلك بذكر اسمه وصفته ، والغرض من ذلك التأكد من أن الشخص الذي تسلم صورة الإعلان من الأشخاص الذين يصح تسليم صورة الإعلان لهم نيابة عن المعلن اليه عند عدم وجده في موطنه ، كأن يكون وكيله أو خادمه أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والاصهار0
ويجب أن يرد الاسم مقرونا بالصفه ، فذكر صفة الشخص لا يغني عن اسمه الذي هو لازم لتحديد هذه الصفة ، كما ذكر الاسم وحده لا يكفي لصحة تسليم صورة الإعلان ما لم يتمتع صاحب الاسم بالصفه التي تجيز له ذلك، فإغفال أحدهما أو كليهما يترتب عليه بطلان الاعلان0
نقض مدني 19/4/1951 مجموعة النقض 52 ص674 ق12 0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/أحمد السيد صاوي ص465 0
كما قضت محكمة النقض بأن:-
عبارة فراش المكتب لا تكفي دائما ، يجب ذكر اسم هذا الفراش0
نقض مدني 14/6/1951 مجموعة النقض 2 ص1045 ق161 0
كما قضت أيضا محكمة النقض بأنه:-
إذا أغفل المحضر بيان العلاقة بين المعلن اليه وبين من تسلم صورة الإعلان ترتب علي ذلك بطلان الاعلان0
نقض مدني 7/1/1979 مجموعة النقض 22 ص38 ق8 0
ب‌- كما يجب أن يوقع مستلم الصورة علي الأصل حتى يكون هذا التوقيع شاهدا عليه بتسلم الصورة وبالتالي علي تمام الاعلان0
نقض مدني 1/2/1968 مجموعة النقض 19 ص195 ق21 0
فإذا خلا أصل الإعلان من توقيع المعلن اليه ، فان الإعلان يكون قد وقع باطلا 0
نقض مدني 17/5/1956 مجموعة النقض 7ص591 ق82 0
6- إعلان الشخص الطبيعي:-
أ‌- الإعلان لشخص المعلن اليه:-
تنص المادة10مرافعات علي أن الأوراق المطلوب إعلانها تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه ، والإعلان لنفس الشخص جائز في أي مكان يوجد فيه بشرط ألا يرتكب المحضر جريمة في سبيل الوصول اليه ، كالدخول في منزل عنوة ، وهذه الطرقة تقتضي أن يكون الشخص المراد إعلانه معروفا لدي المحضر ، وأن يقبل هذا الشخص تسلم صورة الورقة المعلنه0
وخير للمحضر ألا يتخذ هذه الطريقة لأنها تحمله مسئولية الخطأ في التعرف علي شخص المراد إعلانه ، لهذا يتم الإعلان عادة في الموطن ، بأن يسلم المحضر الورقة إلي من يدعي انه هو ذات الشخص المراد اعلانه0
د/أحمد أبوالوفا –المرافعات ص455 0
ب- الإعلان في موطن المعلن اليه الحقيقي:-
وإذا لم يجد المراد إعلانه فعليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه0
ويصح الإعلان لوكيل المعلن اليه حتى ولو تعلق الإعلان بموضوع يجاوز نطاق الوكالة0
المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات0
أما من يعمل في خدمة المعلن اليه فهو تعبير واسع المدلول يشمل كل شخص يعمل لحساب المعلن اليه بأجرة أيا كان نوع العمل الذي يؤديه ، إذ العبرة بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والمعلن اليه وليس بنوع الخدمة التي يؤديها له 0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/أحمد السيد صاوي ص414 0
وفي ذلك تقول أحكام محكمة النقض:-
إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه يترتب عليه بطلان ورقة الإعلان 0
نقض 4/1/1962 السنة13 ص345 0
عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلي الوكيل إلا إذا تواجد المحضر إلي موطن المراد إعلانه فلم يجده0
نقض 25/1/1973 -24-103 0
بطلان أوراق التكليف بالحضور هو بطلان نسبي0
نقض 9/5/1978 رقم 237- لسنة45ق 0
ويعتبر الإعلان صحيحا متي سلمت الورقة إلي أحد المتقدم ذكرهم ولو لم تصل بالفعل إلي المراد اعلانه0
نقض 17/2/1966 السنة17 ص318 0
7- تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وإخطار المعلن اليه بذلك:-
وإذا لم يجد المحضر أحدا مما تقدم ذكرهم أو امتنع من وجده عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة (مادة11/1مرافعات) أو وجد المحل المراد إعلانه فيه مغلقا فعلي المحضر أن يسلم في اليوم ذاته لمأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع في موطن الشخص في دائرته حسب الاحوال0
ويوجب القانون علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه الي المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الادارة0
ومتي تسلمت جهة الإدارة صورة الإعلان فإنها لا تلتزم بتسليمها للمعلن اليه بدليل أن المشرع أوجب علي المحضر أن يوجه للمعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة وذلك في خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمها صورة الإعلان م11/2مرافعات0
المرجع السابق ص459 0
فالقصد من هذا الإجراء هو احاطة المعلن اليه علما بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ليسعى لاستلامها ، حتى لا تتخذ الإجراءات في غيبته إذا لم يسلمها له رجل الادارة0
نقض مدني29/1/1953 مجموعة النقض 4ص411ق59 0
فإذا أغفل المحضر إخطار المعلن اليه بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة أو أغفل إثبات تاريخ هذا الإخطار أو قام بالإخطار دون مراعاة الميعاد القانوني وهو أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلي جهة الإدارة ترتب علي ذلك بطلان الإعلان وفقا للمادة 19 مرافعات0
نقض مدني 15/4/1979 مجموعة النقض 22ص48ق74 0
ج- الإعلان في الموطن المختار:-
إذا اختار الشخص مكانا معينا لتنفيذ عمل قانوني معين سمي هذا المكان بالموطن المختار0
المرجع السابق ص 460 0
فإذا لم يكن هناك ما يدل علي أن الشخص قد اتخذ من المكان الذي أعلن فيه موطنا مختارا له ، فانه لا يصح إعلانه فيه باعتباره كذلك0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض:-
إذا كلن الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أن المطعون عليهم قد اتخذوا في ورقة إعلان الحكم محلا مختارا لهم ، فان إعلان الطعن الحاصل لهم في مكتب محام علي انه محلهم المختار يكون باطلا 0
نقض مدني 29/2/1951 مجموعة النقض 3ص112ق22 0
ويقتصر الإعلان في الموطن المختار علي ما يتعلق بالعمل الذي اختير الموطن لتنفيذه دون غيره والا كان الإعلان باطلا0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه:-
متي كان الطاعن قد اتخذ مكتب أحد المحامين محلا مختارا له في دعوى قسمة فانه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة في مكتب المحامي المذكور طالما صدر التوكيل للمحامي بخصوص دعوى القسمة 0
نقض مدني 6/3/1952 مجموعة النقض 3ص573 ق97 0
علي ان وجود موطن مختار لا يعني دائما جواز الإعلان فيه بكل الأوراق التي تتعلق بالعمل الذي اختير هذا الموطن لتنفيذه0
فقد نص القانون بالنسبة لأوراق معينة علي عدم جواز إعلانها في الموطن المختار ، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 213/3مرافعات من أن إعلان الحكم يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي0
المرجع السابق ص460 0
تابع:- الاعلان وأثره في انعقاد الخصومة
القواعــــــــــــــــــــــــــــــد الخاصــــــــــــــــــــــــــة:-
أ‌- إذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم:-
يكون إعلانه بتسليم الصورة للنيابة العامة ، ويجب في هذه الحالة أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج م13/10 مرافعات0
د/أحمد أبوالوفا –مرافعات ص465 0
والمقصود بالموطن هنا ، الموطن بمدلوله الواسع الذي يشمل فضلا عن الموطن الأصلي ، الموطن الخاص والموطن المختار ، فلا يصح إعلان الشخص في النيابة العامة بدعوى أن موطنه غير معلوم إذا كان له موطن خاص أو مختار معلوم يصح الإعلان فيه0
د/فتحي والي –القضاء المدني بند302 ص750 0
إلا أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إنما أجازه القانون علي سبيل الاستثناء ، فلا يصح اللجوء اليه كما استقرت أحكام محكمة النقض ، إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية بالتقصي عن موطن المعلن اليه ، فلم يهده بحثه وتقصيه إلي معرفة ذلك الموطن0
نقض مدني 3/12/1968 مجموعة النقض 19ص1470ق223 0
فتسليم الصورة للنيابة العامة مشروط بأن تسبقه –كما توضح ورقة الإعلان-تحريات كافيه ودقيقة ومحاولات جادة من جانب طالب الإعلان للاستدلال علي موطن المعلن اليه سواء كان هذا الموطن داخل مصر أو خارجها والا كان الإعلان باطلا0
وتقرير كفاية هذه التحريات أو عدم كفايتها علي ضوء ما هو ثابت في ورقة الإعلان أمر تقديري لمحكمة الموضوع يرجع لظروف كل واقعة علي حده0
نقض مدني 18/4/1962 مجموعة النقض13ص478ق72 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض أيضا:-
متي كان الحكم المطعون فيه قد استدل من الأوراق علي عدم كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان ورتب علي ذلك بطلان إعلانه في مواجهة النيابة فانه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم في هذا الخصوص0
نقض مدني 18/4/1962 مجموعة النقض 13ص478ق72 0
كما يجب أن تتضمن ورقة الإعلان فضلا عن التحريات أخر موطن معلوم للمعلن اليه سواء في مصر أو في الخارج ، حتى تستطيع النيابة الاهتداء بوسائلها إلي تتبع المعلن اليه بعد ذلك وتسلمه الصورة ولتراقب المحكمة مدي ما استنفده طالب الإعلان من جهد في سبيل التحري عن موطن المعلن اليه0
د/أحمد السيد صاوي الوسيط في المرافعات ص426 0
فإذا خلت صورة الإعلان من هذا البيان كان الإعلان باطلا ، إلا إذا أثبت طالب الإعلان أن المعلن اليه ليس له موطن أصلا كما إذا كان من البدو الرحل0
نقض مدني 31/12/1968 مجموعة النقض19ص1623ق248 0
ومتي سلمت صورة الإعلان للنيابة مستوفاة لما تتطلبه القانون من شروط فان الإعلان يتم وينتج أثره من وقت هذا التسليم حتى ولو لم تتمكن النيابة بعد ذلك من الاهتداء إلي المعلن اليه م13/10 مرافعات0
المرجع السابق0
ب‌- إذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج:-
إذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج سلمت صورة الإعلان للنيابة العامة ، وعلي النيابة إرسالها إلي وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولي توصيلها اليه م13/9 مرافعات 0
د/أحمد السيد صاوي الوسيط في المرافعات ص426 0
ويذهب الرأي الراجح فقها وقضاءا في صدد الفقرة السادسة من المادة 13 وما يليها إلي أن الإعلان يعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة بالفعل إلي المراد إعلانه اللهم إلا إذا كان طالب الإعلان مكلفا قانونا بإجرائه في خلال أجل معين فانه يعتبر في هذه الحالة فقط بتاريخ تسليم الصورة إلي النيابة ، أو من في حكمها كالمأمور أوالربان0
نقض 29/4/1986 رقم 1412 لسنة50ق 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض أيضا:-
لا يشترط أن تكون الصورة المعلنة بالطريق الدبلوماسي في الخارج بلغة البلد التي يقيم فيه الشخص المراد اعلانه0
نقض 25/1/1968 السنة19 ص132 0
وتقول أيضا:-
بأن عدم إتباع تعليمات النيابة بشأن إعلان الأوراق في الخارج من أصل وصورتين مرفق بها ترجمة واضحة وكاملة بلغة البلد المراد الإعلان فيه – عدم إتباع هذه التعليمات لا يرتب أي بطلان لأنها تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع الملزم0
الحكم السابق0
علي انه إذا كان الشخص مقيما بالخارج وله موطن أصلي في الجمهورية فان إعلانه يصح في هذا الموطن الاخير0
نقض 15/4/1937 المحاماة 17 ص1148 0 0
8- إعلان أفراد القوات المسلحة والمسجونين والعاملين بالسفن التجارية:-
نص المشرع في المادة 13/6 ،7،8 علي قواعد خاصة بإعلانهم ، والقاعدة انه لا يجوز إعلان هؤلاء الأشخاص في موطنهم الأصلي ، فانه يجب إعلانهم علي النحو التالي:-
ولكن يلاحظ مع ذلك أن هذه القواعد لا تمنع من صحة إعلان هؤلاء الأشخاص لأشخاصهم أو في الموطن المختار0
1- أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم:-
تسلم الصورة إلي النيابة العامة التي تقوم بتسليمها إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، وتقوم هذه بتسليمها إلي المعلن اليه عن طريق قائد وحدته0
ويعتبر في حكم أفراد القوات المسلحة الموظفون التابعون للمصالح العسكرية سواء كانوا عسكريين أم مدنيين 0
2- المسجونون:-
تسلم الصورة بواسطة المحضر لمأمور السجن ، ويعتبر الإعلان قد تم من تاريخ تسليمه لمأمور السجن0
3- العاملون بالسفن التجارية:-
تسلم الصورة إلي ربان السفينة ويعتبر الإعلان قد تم منذ ذلك الوقت ، وينطبق النص علي البحارة وغيرهم من العاملين بالسفينة0
مبادئ الخصومة المدنية د/وجدي راغب ص68 ، 69 0
9- إعلان الشخص الاعتباري:-
أ‌- إعلان الدولة:- فيما يتعلق بالدولة تسلم صورة الإعلان للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم م13/1 مرافعات ، وجواز تسليم الإعلان ((لمن يقوم مقام)) الممثل القانوني للشخص الاعتباري أمر استحدثه قانون المرافعات الجديد ، أخذا بما جري عليه قضاءا محكمة النقض تيسيرا للعمل0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/احمد السيد صاوي ص435 0
والأصل أن تسلم لممثل الشخص الاعتباري كافة الأوراق المعلنة للشخص الاعتباري الذي يمثله ، إلا أن المشرع استثني من هذه الأوراق صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام ، فأوجب تسليم صورها مباشرة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها م13/1 0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه:-
إذا سلمت صورة إعلان(تقرير) الطعن بالنقض إلي مأمور الضرائب بصفته ممثلا لمصلحة الضرائب (المطعون عليها) فان الإعلان يكون قد وقع باطلا لعدم تسليم صورته إلي هيئة قضايا الدولة0
نقض مدني 28/3/1972 مجموعة النقض 23 ص543 ق 85 0
ب‌- الهيئات العامة:-
استثناء من حكم المادة 13 مرافعات (بند ثانيا ) المادة الثالثة من قانون رقم 47 لسنة1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها علي تسليم إعلانات وصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ، فلا يجوز تسليمها إلي هيئة قضايا الدولة0
المرجـــــــع السابــــق0
ج- إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة:-
وتشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وقد بين المشرع كيفية إعلانها موضحا ما يتعلق بإعلان الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر ، وذلك علي النحو التالي:-
أ‌- فيما يتعلق بالشركات التجارية ، تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه م13/3 مرافعات0
ب‌- وفيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضي عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه م 13/4 مرافعات0
ت‌- أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر فتسلم صورة الإعلان إلي هذا الفرع أو الوكيل م13/5 مرافعات0
ويشترط لصحة الإعلان في فرع الشركة أو الوكيل في مصر أن يتعلق بنشاط الفرع أو الوكيل بها ، ومتي كان ذلك فانه يجب أن يتم الإعلان في مصر طبقا للنص ، وليس في مركز إدارة الشركة الرئيسي بالخارج0
نقض مدني 25/12/1952 مجموعة النقض 4ص243 ق39 0
10- إعلان صحيفة الدعوى:-
علي أن قيد الدعوى وان كان يترتب عليه اعتبار الدعوى مرفوعة فانه لا يمكن نظرها إلا إذا أعلنت صحيفتها للمدعي عليه حتى يتحقق علمه بالدعوي0
ويجب أن يتم هذا الإعلان في خلال فترة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب والا جاز الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب يرجع إلي فعل المدعي 0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/احمد السيد صاوي ص 496 0
11- حضور الخصوم أمام القضاء وكيفيته:-
متي أعلنت الدعوى فانه يتعين علي الخصوم الحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى لإبداء ما لديهم من طلبات ودفوع0
12- غياب المدعي والمدعي عليه:-
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه فانه يجب التفرقة بين فرضين:-
الفرض الأول:- أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها ، ففي هذه الحالة يجب علي المحكمة أن تحكم فيها م82/1 مرافعات ، والدعوى لا تكون صالحة للحكم فيها إلا إذا كان جميع الخصوم قد أبدو أقوالهم فيها سواء عن طريق حضورهم بعض الجلسات أو عن طريق ما قدموه من مذكرات0
الفرض الثاني:- فهو أن تكون الدعوى غير صالحة للحكم فيها ، وفي هذه الحالة يتعين علي المحكمة شطب الدعوى ، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن م82 مرافعات0
وشطب الدعوى لا يعني زوالها ، وإنما تبقي الدعوى قائمة منتجة لأثارها ، غاية الأمر أن المحكمة لا تنظرها إلا بناء علي إعلان جديد بالحضور من أحد الخصوم للخصم الأخر ، يحدد فيه جلسة جديدة لنظر الدعوي0
13- غياب المدعي وحضور المدعي عليه:-
إذا غاب المدعي أو المدعون أو حضر بعضهم وغاب البعض الأخر وكان المدعي عليه حاضرا حكمت المحكمة في الدعوى م82/2 0
ذلك أن المدعي وقد رفع الدعوى يعلم بقيامها فلا حاجة لحمايته بتأجيلها لإعادة إعلانه 0
علي انه لا يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما م83/2 0
ويعتبر المدعي بالنسبة للطلب الجديد الموجه اليه في مركز المدعي عليه0
14- غياب المدعي عليه وحضور المدعي:-
يختلف أثر غياب المدعي في هذه الحالة بحسب ما إذا كانت الدعوى مرفوعة علي مدعي عليه واحد أو علي أكثر من واحد علي النحو التالي:-
أ‌- مدعي عليه واحد:- إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولي ، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه ، فانه يعتبر عالما بقيام الدعوى ومن ثم يتعين علي المحكمة أن تحكم في الدعوى ، ويعتبر حكمها حضوريا في حقه م84/1 مرافعات0
فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، فانه لافتراض جهله بقيام الدعوى فانه يجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة (نظرا لطبيعتها الخاصة) تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية لإعادة إعلانه ، فإذا تخلف عن الحضور ، أعتبر الحكم حضوريا في حقه م84/1 مرافعات 0
فإذا تم الإعلان عند إعادته لشخص المدعي عليه وتخلف عن الحضور ، حكمت المحكمة في الدعوى واعتبر الحكم حضوريا في حقة0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/أحمد السيد صاوي ص513 0
ب‌- تعدد المدعي عليهم:-
إذا تعدد المدعي عليهم وكان بعضهم قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم علن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه ، وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية ، يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، فإذا تخلف الجميع في الجلسة الجديدة ، أو حضر من سبق تخلفه ، وتخلف من سبق حضوره ، فان الحكم يعتبر حضوريا في حق المدعي عليهم جميعا م84/2 مرافعات0
أما إذا تعدد المدعي عليهم وتغيبوا جميعا في الجلسة الأولي وكانوا قد أعلنوا جميعا لشخصهم أو لم يكونوا قد أعلنوا جميعا لأشخاصهم ، فتطبق القواعد الخاصة بانفراد المدعي عليه ، لأنهم يعتبرون في حكم مدع عليه واحد0
15- كيفية حساب المواعيد :-
تنص المادة 15 مرافعات علي طريقة حساب المواعيد المختلفة فتقرر ما يأتي:-
1- إذا كان الميعاد محددا بالأيام ، فانه لا يحسب اليوم الذي تم العمل فيه أو الواقعة ، ويبدأ الحساب من اليوم التالي:-
أ‌- فإذا كان الميعاد كاملا مثل ميعاد الحضور وهو ثمانية أيام أمام المحكمة الجزئية ، وتم الإعلان يوم أول فبراير ، فانه يبدأ حساب الثانية أيام من 2 فبراير وينتهي في 9 فبراير، لذا يجوز تحديد الجلسة ابتداء من 10 فبراير0
ب‌- أما إذا كان الميعاد مرتدا مثل ميعاد الاعتراض علي قائمة شروط البيع (وهو ثلاثة أيام) ، وكان تاريخ الجلسة أول فبراير فيبدأ الحساب من 31يناير وينتهي في 29 يناير ، ويصبح أخر ميعاد لتقديم الاعتراض هو 28يناير0
ت‌- أما إذا كان الميعاد ناقصا مثل ميعاد الطعن(وهو في الاستئناف 40 يوما) وصدر الحكم المراد الطعن فيه في أول فبراير ، فانه لا يبدأ حساب الميعاد إلا ابتداء من 2 فبراير ، فإذا كان شهر فبراير مكونا من 28 يوما ، فان أخر ميعاد للطعن في الحكم هو 13 مارس0
2- أما إذا كان الميعاد محددا بالساعات(مثل ميعاد الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة وهو 24ساعة) فانه لا تحسب الساعة التي يتم فيها العمل أو الواقعة بداية الميعاد ، ويبدأ الحساب من الساعة التالية 0
فإذا تم الإعلان الساعة 10 صباحا أو الساعة 10.30 صباحا ، فانه يبدأ حساب الميعاد من الساعة 11 صباحا من اليوم التالي0
3- فإذا كان الميعاد محددا بالشهر( مثل ميعاد التكليف بالحضـــــــور –
3شهور) ، أو بالسنة ( مثل ميعاد سقوط الخصومة-سنة كاملة) ، فانه يبدأ الحساب من اليوم التالي ثم نحسب الشهور او السنين كاملة بصرف النظر عن عدد أيامها0
ومثاله ميعاد التكليف بالحضور ، وهو ميعاد يبدأ من تاريخ تقديم المدعي لصحيفة الدعوى ، ويجب أن يتم خلاله تكليف المدعي عليه للحضور والا يجوز اعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
وتسقط الخصومة إذا لم يتخذ فيها إجراء صحيح قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها 0
16- الامتداد القانوني للمواعيد:-
أ‌- امتداد الميعاد بسبب عطلة رسمية:
تنص المادة 18 مرافعات انه إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها 0
ب‌- ميعاد المسافة:-
إذا اقتضي اتخاذ الإجراءات انتقال الخصم او المحضر القائم به من بلدة إلي أخري ، فان الميعاد الأصلي يمتد مدة معينة يحددها القانون ، تسمي ميعاد المسافة0
وقد حدد القانون ميعاد المسافة في المادة 16 ، 17 مرافعات وميز بين الأشخاص الأتية:-
1- الأشخاص الذين يكون موطنهم في مصر باستثناء مناطق الحدود ، هؤلاء يلزم لإضافة ميعاد مسافة بالنسبة لهم أن تكون المسافة المذكورة خمسين كيلو متر علي الأقل ، فان قلت عن هذا لا يضاف أي ميعاد للمسافة ، ويمتد الميعاد يوما لكل مسافة قدرها خمسين كيلو متر ، وما يزيد من الكسور عن ثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم علي الميعاد ، وهكذا إذا بعدت المسافة بين البلدين 130 كيلو مترا فان الميعاد يمتد يومين ، أما إذا بلغت 135 كيلو مترا امتد الميعاد ثلاثة أيام ، ولكن يضع القانون حدا أقصي لميعاد المسافة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص أربعة أيام0
2- الأشخاص الذين يكون موطنهم في مناطق الحدود ، وميعاد المسافة يكون بالنسبة لهم خمس عشرة يوما ، أيا كان بعده بالكيلو مترات0
3- الأشخاص الذين يكون موطنهم خارج الجمهورية ، وميعاد المسافة بالنسبة لهم ستون يوما ، ولكن لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها ، وإنما تطبق عليه قواعد ميعاد المسافة لمن هم داخل الجمهورية0
ويعترف القانون لقاضي الأمور الوقتية بسلطة إنقاص هذا الميعاد أو زيادته في حالات معينة بأمر علي عريضة0
ويلاحظ أن ميعاد المسافة ليس ميعادا قائما بذاته ، وإنما هو امتداد قانوني لميعاد أخر ، ولذا فانه عندما يضاف اليه يتحد معه ويصبحان ميعادا واحدا ، ويراعي هذا عند حساب الامتداد القانوني بسبب العطلة الرسمية ، فلا تؤثر العطلة الا إذا وقعت في أخر يوم للميعاد الجديد بعد إضافة ميعاد المسافة0
ويضاف ميعاد المسافة أيا كان نوع الميعاد ، وسواء كان يحسب بالساعات أو الأيام أو الشهور أو السنين0
مبادئ الخصومة المدنية

 

اترك تعليقا