استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

إجراءات التظلم من صدور حكم بمنع التصرف في الأموال

إجراءات التظلم من صدور حكم بمنع التصرف في الأموال

إجراءات التظلم من صدور حكم بمنع التصرف في الأموال وفقا للقانون.. تعرف عليها

كتب: عبد المجيد جابر المحامي 0111129644

حدد القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته، إجراءات التظلم من صدور حكم بمنع التصرف في الأموال.

ونصت المادة ١١ على:

لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم، فإن رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

علامتك التجاريه اترفضت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويكون التظلم بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها.

ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه.

وأوضحت المادة ١٢، أنه يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أي شخص آخر من المذكورين في المادة ١٨ من هذا القانون ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين الغير من آثار دون حاجه إلى إجراءات أخرى.

الفروق الجوهرية بين إيصال الأمانة والشيك في التعاملات التجارية
الفروق الجوهرية بين إيصال الأمانة والشيك في التعاملات التجارية

وذكرت المادة ١٣، أنه يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر أمرا بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين في المادة.

وأضافت: «ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير، ويجوز التظلم من هذا الأمر إلى المحكمة طبقا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية».

وتابعت المادة: «يؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذي يصدر في التظلم أو في دعوى الكسب غير المشروع، ويترتب على صدور الحكم بإلغاء الأمر أو برفض الدعوى زوال كل ما للتأشير من أثر».

وينص القانون على أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن – أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.