استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج – اشهر محامي مصري

إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج

0 1٬277

إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج، في أجزاء كثيرة من العالم ، يتم تحديد وضع المرأة عند الزواج من خلال ما إذا كان الزواج رسميًا بموجب القانون العرفي أو بموجب القانون التشريعي، إذا مات زوجها، فقد تجد نفسها في موقف صعب إذا لم تستطع تقديم دليل على زواجها العرفي، يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة ، مما يمنعها من الوصول إلى الموارد الحيوية والدعم. في منشور المدونة هذا، سنستكشف مسألة إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج في هذا الموضوع في مؤسسة حورس للمحاماة.

تعرف على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في موقع افوكاتو اون لاين مغ أشهر محامي مصري في مؤسسة حورس للمحاماة على الأرقام التالية: 01111295644 / 01129230200

محتوى المقال

إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج

صيغة دعوى إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج:-

أنه في يوم ………. الموافق   /  / ۲۰۱۷ م

بناء على طالب السيدة / ………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /

أنا……………………  محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت : –

السيد / ………………………  ـ والمقيم في :…………………………………..محافظة…………………………

مخاطباً مع / …………………………………………………………………

وأعلنته بالأتي

– الطالة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في  /  /  ۲۰۱۷ م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم :-

۱ ـ ……………………..

۲ ……………………………. على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . – ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للأسرة بطلب تسوية

برقم ……… بتاريخ …/. /  ۲۰۱۷  وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / ۲ و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون.

حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .

– الأسانيــد القانونيــة :

ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰

و التى تنص على :-

(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )

و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية.

وتنص صيغة دعوة إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج على:-

ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (۱۷ ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار . ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.

– هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-

( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ العدد الثالث ص ۱۱۹۳ )

– وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

– و يشترط في صحة الإقرار بالزواج إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج و نفاذه ما يلي : –

۱- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً .
۲- كما  يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه ، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
۳- كما  تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

– و الإقرار بالزوجية صحيح و نافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت ، متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر، سواء كان المقرهو الرجل أو المرأة ، أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث.

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. للأسرة والكائن مقرها ……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق   /  / ۱۷۲۰ أمام الدائرة (   ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,

تابع أيضًا:- عقد الزواج العرفي وشروط الزواج العرفي الصحيح

الإجراءات والمستندات المطلوبة لرفع دعوى أثبات علاقة زوجية

الإجراءات والمستندات المطلوبة لرفع دعوى أثبات علاقة زوجية

– سوف نقوم فى هذا المقال بعرض وطرح السند القانونى لدعوى أثبات العلاقة الزوجية و الإجراءات الازمة لرفعها أمام محاكم الاسرة المصرية طبقا لقانون الاحوال الشخصية بلاضافة الى عرض المستندات التى تتطلبها تلك الدعوى أمام المحكمة .

السند القانونى : –

نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على : – ( لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )

– عندما يذكر أمام الكثيرين منا كلمة الزواج العرفى يدور فى أذهاننا سؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفى، ومدى صحتة من الناحية القانونية ؟

أولا : من ناحية الشرع :

يوجد ثلاثة حالات من الزواج العرفى:-

الحالة الأولى :  هو الزواج الذى يتم بمعرفة الولى والأهل والشهود ويتم من خلال الاشهار فهذا زواج صحيح من ناحية الشرع.

كما يجوز التناسل منة لأنة مكتمل الاركان والشروط الخاصة بعقد الزواج الشرعى ,ان عدم تسجيلة فى الجهات الرسمية لا يبطلة شرعا .

الحالة الثانية : الزواج الذى يتم بدون أشهار ولا حتى معرفة الاهل وفى هذة الحالة يعتبر الزواج محرم لعدم أكتمال ركنى الاشهار ومعرفة الاهل واللذان يعتبران من أهم أركان عقد الزواج . وحرمانية هذا الزواج مستمد من قول  صل الله عليه وسلم ” أيما إمرأه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ” وإن إختلف أبي حنيفه مع جمهور الفقهاء في قوله “أن زواج المرأه لنفسها بدون إذن وليها ليسباطلا مادام الرجل مكافئ له ام غير ذلك فهو باطل”.

ثانيا :  من الناحية القانونية :

أن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى ولا يرتب علية أى حقوق بالنسبة للزوجة الا بموجب دعوى ثبوت العلاقة الزوجية وهذة الدعوى ترفع أمام محاكم الاحوال الشخصية .

شروط صحة الزواج العرفي من ناحية الشرع  : –

۱- صيغة عقد الزواج العرفي.
۲-الولي.
۳-الشهود.
٤-الإشهار.
۵-المهر.

** فى حالة أنجاب الزوجة لطفل بموجب عقد زواج عرفى  بيتم إثبات نسب الطفل بدعوي اثبات نسب طبقا لقاعده الولد للفراش .

الاوراق المطلوبه لرفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –

۱- أصل العقد العرفي في حافظه مستندات.
۲- صورة توكيل المحامي والكارنيه والبطاقه الضريبيه.
۳- صورة الرقم القومي للزوجه .
٤- عريضه الدعوي ملصقا عليها ۲تمغة محاماه.
۵- محضر جلسه ورول جلسه .

إجراءات رفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –

إجراءات رفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه

۱- التقدم لمكتب تسوية المنازعات الاسريه بطلب تسويه مرفقا فيه العقد العرفي.
۲- كما سيتم إستدعاء الزوج للإقرار بصحة إمضاءه علي العقد العرفي.
۳- إذا حضر فيتم إقرار ذلك بمحضر الجلسه واستخراج الصيغه التنفيذيه .
٤- إذا لم يحضر يتم الاقرار في محضر الجلسه بذلك وتعذر التسويه.
۵- كما يتم التأشير علي العريضه بمعلومات التسويه .
٦- كما يتم التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسم والضريبه والتدفع في الخزينه.
۷-الرجوع للجدول الشرعي للتاشير في الجدول برقم الدعوي.
۸- الرجوع لرئيس القلم لتحديد الجلسه.
۹-التصوير بالميكروفيلم إن وجد .
۱۰-تصوير العريضه بعدد الخصوم وصره للجدول وصوره لملف الدعوي بالمكتب .

تابع أيضًا:- محامي زواج عرفي في مصر

كيفية إثبات الزواج العرفي

الطعن رقم ٤٨٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٣

نعي الطاعن بشأن زواجه عرفياً بالمجني عليها في جريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد عقب تجاوزها ذلك السن . غير مجد ولا يؤثر في مسئوليته .

الطعن رقم ١٣٤٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٥

نعي الطاعنة بانتفاء أركان الزواج العرفي وطلاقها عرفياً قبل زواجها من آخر رسمياً لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

الطعن رقم ١٣٤٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٥

جمع الزوجة بين زوجين . من الموانع الشرعية للزواج . انعقاد الزواج بين الطاعنة والمجني عليه بعقد عرفي . كما يرتب حرمة زواجها بآخر . نعيها بانعدام أثر الزواج العرفي . غير مقبول . متى استخلصت المحكمة بأسباب سائغة انعقاده منتجاً لأثاره الشرعية قبل زواجها رسمياً من آخر. مثال .

الطعن رقم ٢٠٣٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٨

تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفيا بالمجني عليها. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قصور.

الطعن رقم ٦٢٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالزام المطعون ضده الأول برد المبلغ المالى محل التداعى استنادا لكون رابطة الزوجية بينهما تعد سببا قانونيا يخول الأخير الحق في أموال زوجته الطاعنة ويحول بينها والرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب ودون بحثه لتوافر أركان تلك الدعوى . قصور ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

الرد على كل شبهة يثيرها المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . غير لازم . علة ذلك ؟ عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . كما ان إشارة المحكمة إلى أن عقد الزواج العرفي تم تحريره بعد واقعة هتك العرض . النعي عليها بإغفالها ما ورد فيه . أثره ؟

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية بقبول دعاوى الطلاق والفسخ من زواج عرفى إذا كان ثابتاً بأية كتابه . م ١٧ / ٢ من ق ١ لسنة ٢٠٠٠ . أثره . عدم سريان حكم هذا التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل نفاذه .

الطعن رقم ١٢٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٩١ )

الأصل في الزواج الإنجاز . الزواج المعلق على شرط . انعقاده متوقف على نوع الشرط ومدى تحققه في مجلس العقد الذى يتم فيه الإيجاب والقبول . كون الشرط غير محقق الوجود وقت العقد . أثره : عدم انعقاد الزواج . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جرائم تزوير وزنا والاشتراك فيه بصدد الزواج المعلق على شرط .

الطعن رقم ٥٢٨٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٤٢ )

تشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهمة . كما ان كفايته سنداً للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ لرفض الدعوى المدنية في واقعة زواج عرفي لإنكار المطعون ضدها .

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٧

تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية بقبول دعاوى الطلاق والفسخ من زواج عرفى اذا كان ثابتاً بأية كتابة . م ١٧ / ٢ من ق ١ لسنة ٢٠٠٠ . أثره . عدم سريان حكم هذا التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل نفاذه

الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٨

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ٠ شرطه ٠ أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ٠ عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالامادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجةأو دليل يناهضها ٠ النعى عليها في ذلك ٠ عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض ٠

الطعن رقم ٢٩٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٢

تمسك الطاعنين بامتداد عقد إيجار عين النزاع لنجل الطاعن الأول المستأجر الأصلى – فلسطينى الجنسية – لتخلى الأخير عنها له في تاريخ سابق على انتهاء مدة إقامته بالبلاد وأنه بوفاة هذا الابن انتقل الحق في الإجارة إلى زوجته الطاعنة الثانية وأبنيها منه الذين أقاموا معه حال حياته وتدليلهما على ذلك بأقوال الشهود وبالمستندات . كما اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء تأسيساً على اختلاف أقوال الشهود حول تاريخ زواج الطاعنة الثانية وحول تاريخ بدء العلاقة الايجارية معتداً بتنازل الطاعن الأول عن عين النزاع للمالك رغم أنه لم يعد طرفاً في العلاقة الايجارية . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/٠٦

دعوى الزوجية . عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية . سواء كانت دعوى الزواج مجردة أو ضمن حق آخر . م ٩٩ / ٤ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ . استثناء دعوى النسب . سريان هذا المنع سواء كانت الدعوى مقامة بين الزوجين أو ورثة أيهما على الآخر أو ورثته أو النيابة العامة . كما عدم تقديم وثيقة الزواج الرسمية وإنكار الزوجية . كاف للحكم بعدم سماع الدعوى دون حاجة للتعرض لعقد الزواج العرفى وجوداً وعدماً .

الطعن رقم ٤٣١٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧٣٤ )

تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفيا بالمجنى عليها وطلبه سماع شاهدى عقد الزواج العرفى. دفاع جوهرى .إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٣٣ )

سكوت الطاعن على مظاهر حمل زوجته عقب زواجه الموثق بها . إستخلاص المحكمة منه ومن أقوال أحد شاهديها أن زواجا عرفياً سابقاً قد إنقد بيينهما وإنها قد أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر على فراش الزوجية. سائغ .

الطعن رقم ١٨ لسنة ٤٥ قضائية

إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ١٥٠٩ )

التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها قيما لا يخفى سببه . كما ان التناقض فيما هو محل خفاء و منه النسب عضو مغتفر . دعوى العلاقة المنتجة للنسب ليس محل خفاء .

الطعن رقم ١٦ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٦٨٧ )

إقامة الحكم على دعامات متعددة . كفاية إحداها لحمل قضائه . تعيبه في باقي الدعامات . غير منتج مثال في دعوى إرث .

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١٠٤٦ )

بحسب قاضى الموضوع ان يبين الحقيقة التى اقتنع بها ويذكر دليلها ويقيم قاضءه على اسباب سائغة – عدم التزامه بتتبع الخصوم في مناحة اقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم وارد استقالالا على كل منها . كما مادام قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها ، فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . مثال في دعوى نسب

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١٠٤٦ )

دعوى النسب لولد زوجته ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد . لا تسمع عند الانكار . تقرير شاهد الاثبات بعدم علمه بان الزوج قد عاشر زوجته أثر الزواج العرفى معاشرة الأزواج لا يفيد عدم التلاقى بينهما

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٣٠ قضائية

إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١٠٤٦ )

لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها ان تأمر بالتحقيق في الأحوال التى يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت فقى ذلك فائدة للحقيقة . مثال في دعوى نسب .

الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٥١٠ )

بيان حقيقة الواقعة . ردها الى صورتها الصحيحة . استخلاصا من جماع الأدلة المطروحة . ذلك حق لمحكمة الموضوع . ولو لم تكن الأدلة مباشرة . ما دامت لا تخرج عن الاقتضاء الفعلي و المنطقى . حق محكمة الموضوع . في تفسير العقود . بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها ، وتفهم نية المتعاقدين . لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك . ما دام تفسيرها سائغا ، ولا يتنافى مع نصوص العقد . مثال . أقوال الشهود . المحكمة أن تقدرها ، وتأخد منها بما تطمئن إليه. كما تطرح ما عداه . هى غير ملزمة يتعقب كل جزئية يثيرها المتهم في دماغه . يكفى بيان توفر أركان الجريمة قبل المتهم . و أدلة ذلك .

شكرا للقراءة! إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات حول إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج، فالرجاء تركها أدناه.

» للتواصل والاستشارات «

العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر

رقم التليفون01129230200 / 01111295644

تابع صفحتنا على فيسبوكفيسبوك

 

اترك تعليقا