استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أسباب الإخلاء و إنهاء العلاقة الايجارية وفسخ عقد الإيجار

0 598

أسباب الإخلاء و إنهاء العلاقة الايجارية وفسخ عقد الإيجار

35 سبب للاخلاء وانهاء العلاقة الايجارية وفسخ عقد الايجار

بقلم  الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي /01111295644

اسباب الاخلاء فى ظل قانون لايجارات القديم القانون رقم 49 لسنة 1977
و القانون رقم 136 لسنة 1981
الحالات القانونية للإخلاء التى أوردتها المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981على سبيل الحصر هى
1-حالة تهدم العقارالآيل للسقوط الذى به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه
2-حالة عدم وفاء المستاجر بالأجرة المستحقة خلال 15يوما مـن تاريـخ أنذاره بالوفاء.
3-حالة تكرر أمتناع المستاجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
4-حالة ثبوت أن المستاجر تنازل عن العين, أو أجـرها من الباطن بغير اذن كتابى صريح مـن المالك.
5-حالة ترك المستأجر العين للغير أو لزوى القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.
6-حالة ثبوت أن المستاجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائى نهائى.
7-حالة ثبوت أن المستاجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة ضـاره بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائى نهائى.
8-حالة ثبوت أن المستاجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح بإستعماله بطريقة ضارة بالصحـة العامة بموجب حكـم قضائى نهائى.
9-حالة ثبوت أن المستاجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله فى أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائى نهائى.

أسباب الإخلاء و إنهاء العلاقة الايجارية وفسخ عقد الإيجار

الحالات القانونية الأخرى التى يقضى معها بالإخلاء

اسباب الاخلاء في عقدالايجار ( فى القانون رقم 4 لسنة 1996 )
اسباب الاخلاء في عقدالايجار ( فى القانون رقم 4 لسنة 1996 )

10-حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.
11-حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم
12-غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
الشرف.
13- حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة
14-حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
15-حالة أستخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذى أجرت من أجله.
16-حالة أندلاع حريق فى العين المؤجرة و حدوث تلفيات.
17-حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
18-حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات (شقق) جاهزة للسكنى.

لاتسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على
19-المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل
20- المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الأنتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير
21- كما لا تسرى أحكام قوانين الإيجار القديمة على الشقق الواقعة بالقرى
22- كما لا تسرى أحكامه على المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى

23- اخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
24- إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدة، وفق المادة 565
25- أنه إذا سُلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجّرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع 26- إذا كانت العين المؤجّرة في حالة من شأنها أن تُعرّض صحة المستأجر أو من معه لخطر جسيم،
27- يتحمّل المستأجر ثمن المياه تقديره “بالعدّاد” ، ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي.

28 -إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر، الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معيّنة، وتسري المادة 563.
29 – ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، وفق المادة 598.

القانون رقم 4 لسنة 1996 فسخ عقد الايجار
30- اتفاق العاقدين على انهاء العقد
31-تحقق شرط فاسخ صريح
32- اتحاد الذمة
33- الفسخ لعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته
34-هلاك العين المؤجرة
35- إبطال سند ملكية المؤجر او فسخه انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته

اترك تعليقا