استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت

146

عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت

عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات و أعمل فى حقه المادة 17 من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين الطاعن بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن التى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور و أنه و إن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم

و معاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 1/236 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق هو من إختصاص محكمة الموضوع .


الفرق بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كليهما يؤدي إلي ازهاق الروح، ان الذي يفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهي انتواء القتل وازهاق الروح، بمعني أن تتجه إرادة الجاني إلي قتل المجني عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.والقول بتوافر نية القتل أو انتفائها من شأن قاضي الموضوع، فهي أمر خفي وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ويجب علي المحكمة أن تثبت توافر هذه النية صراحة واستقلالا، والمظاهر الخارجية التي يستدل بها علي نية القتل عديدة فقد تكون استعمال آلة قاتلة، أو إصابة المجني عليه في موضع من جسمه يعد مقتلا وغيرهما من المظاهر التي تدل دلالة يقينية في تقدير المحكمة علي توافر نية القتل.وتصل عقوبة القتل العمد إلي الإعدام إذا كانت مع سبق الاصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذا لغرضى إرهابي. والمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.وتختلف جريمة القتل العمد عن جريمة الضرب المفضي إلي الموت بأن في الأخيرة لايقصد الجاني بالاعتداء علي المجني عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدي هذا الاعتداء إلي الموت وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذي قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوي وبناء علي ذلك يفرق بين جريمة القتل العمد وجريمة الضرب المفضي إلي الموت


تعرف على الفرق بين القتل العمد والضرب المفضى إلى الموت

يخلط الكثيرون بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى ازهاق الروح.
إن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجانى إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.
أن قاضى الموضوع من شأنه توافر نية القتل أو انتفائها، فهى أمر خفى وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.
أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الاصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذا لغرضى إرهابى، لافتا إلى أن المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلي الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذى قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى. جورس للمحاماه 01111295644