استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى اثبات زواج لغير المسلمين

171

دعوى اثبات زواج لغير المسلمين

صيغة دعوى إثبات رابطة زوجية

أنه في يوم ………. الموافق / / ۲۰۱9 م

تأسيس على طالب السيدة / ………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة عدد قومي : …………………. محافظة ……….ـ

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر المحامي  –والكائن  8 ش اسامه ابو عميره متفرع من ش الملك فيصل خلف بنك مصر

أنا——————–… محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت : –

السيد / ……………………… ـ والمقيم في :——————–………………..محافظة——————–………

مخاطباً مع / …………………………………………——————–……

وأعلنت عنه بالأتي

– الطالبة والمعلن إليه تربطهما رابطة زوجية لائحة وصحيحة بمقتضى قسيمة الزواج العرفي السليم والشرعي المؤرخ في / / ۲۰۱۷ م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله في حين بينهما – وبما أن ذلك الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (عليه الصلاة والسلام) و كان قد ذلك الاتفاق المكتوب صحيح من الناحية الشرعية وتم ذلك الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما كذلكً على الاتفاق المكتوب كشهود وهم : ۱ ـ …………………….. ۲ ……………………………. على صحة ذلك الاتفاق المكتوب والزواج استناداً لأحكام الشريعة الإسلامية . – وبما أن الشأن أيضا وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للعائلة بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. / ۲۰۱۷ وأقامت الدعوى الراهنة في مقابل المتهم طالبة فى ختامها بإثبات رابطة الزوجية بينها و بين المتهم وهذا على الاتفاق المكتوب المؤرخ فى / / ۲ و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح التشريع ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و الموافقة و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المتهم كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام الاتفاق المكتوب ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين العمر القانونى للزواج .

– الأسانيــد القانونيــة : ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات رابطة الزوجية وفقا الى إقــرار القرين بعلاقــة الزوجيــة في مُواجهة مجلــس الاتفاق المكتوب : الأمر الذي يستدعى القضاء بقبول الدعوى وفقا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر تشريع الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون عدد ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى منصوص بها على :-

(لا تقبل الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج لو كان سن القرينة يقل عن ست 10 سنة ميلادية أو كان سن القرين يقل عن ثماني 10 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج في الأحداث اللاحقة علي أول شهر أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة حكومية ومع هذا تقبل دعوى التطليق أو الفسخ على حسب الأوضاع دون غيرهما لو كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين متحدي الطائفة والملة سوى اذا كانت شريعتهما تجيزه ) و بإفراغ ما نصت عليه تلك المادة على الدعوى الماثلة في مواجهة عدالتكم نجد ان المدعية و المتهم قد بلغوا العمر القانونى للزواج و المنصوص عليه فى البند الاولى من تلك المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة لدى الإنكار إنما لا يعني سوى انه لدى إنكار القرين لوجود رابطة زوجية بينه و بين القرينة لا يجوز إثبات في بمقابل هذا سوى بوثيقة حكومية ، إلا أن لدى الإمضاء لا يشترط المشرع وضعا محددا حيث انه لاجدوى من إثبات الرابطة الزوجية بورقة حكومية طالما المدعى علية ( القرين ) قد اقر بها داخل مجلس الاتفاق المكتوب وحيث ان قدوم المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من مقال المادة (۱۷ ) من التشريع المشار إليه من انه لاتقبل دعوى الزوجية فيما يتعلق الإنكار و إنما يستفاد كذلكًًً أنها تقبل فى حالة الإمضاء . هذا ان الشارع لو لم يعني ذلك المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( لدى الإنكار ) ، ذلك بعكس ان الاصل هو الموافقة لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى هذا ان مقال المادة السابقة انما هو استثناء من ناشر الخبر أراد به لمشرع مقصد محدد بذاته و هو انه فيما يتعلق الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة حكومية اى انه لدى الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة حكومية.

 

– ذلك و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-

( لا يجوز الحكم بعدم موافقة الدعوى و لو لم تقدم وثيقة حكومية الزواج ، إذا اقـر المتهم بالزوجية ، و الإمضاء المعول عليه فى ذلك الأمر و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو التصديق الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المتخصصة )

( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ الرقم الـ3 ص ۱۱۹۳ )

– وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الجدل و أظهرت نيه المشرع من مقال المادة السابعة عشر من التشريع سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة حكومية لإثبات الرابطة الزوجية طالما القرين قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى هذا ان مبدأ تقديم الورقة الحكومية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من ناشر الخبر و هو مبدأ الموافقة و انه لا يلزم التوسع فى تنفيذ ذلك المقال و إنما لابد و ان نتبع مقصد المشرع من ذلك الاستثناء و ان من لا يحتك بذلك المقصد لا يخضع للنص .

– وحيث إن التصديق شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على ذات الترتيب و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه ( شرح فتح القدير-ج ۸ ص ۳۱۷، الطعن عدد ۱٦ لعام ۵۰ق أوضاع شخصية – جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۱ )، و إذا أقر الفرد بحق لزمه ، و يعتبر التصديق حجة قاصرة على المقر بعكس البينة ، فإذا أقر واحد من الزوجين بالزوجية كان اقراره ذلك دليلاً كافياً لاثباتها دون عوز إلى دليل آخر ، و لا تشترط الشهادة في صحة التوقيع لأن التصديق ليس انشاء للزوجية (البكري – ص ۱۲۷ ).

– و يشترط في صحة التصديق بالزواج و نفاذه ما يلي : –
۱- أن يكون الترتيب عاقلاً بالغاً .
۲- أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و هذا بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عديدة فرقة منه ، سواء أكان التصديق من الرجل أو من المرأة .
۳- أن تصدق المرأة الرجل في إقراره لو كان هو المركز، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة ، لأن التصديق حجة قاصرة على المقر.

 

– و التصديق بالزوجية صحيح و نافذ ما إذا كان في حال الصحة أو في مرض الوفاة ، متى ورد عليه التوقيع من المنحى الآخر، ما إذا كان الترتيب هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح الإمضاء من الناحية الأخرى في أعقاب وفاة المركز، ما إذا كان المقرهو الرجل أو المرأة ، أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه لو كان المركز هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة حتى الآن وفاته فيكون لها حقها في الميراث ، أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح إقرار الرجل في أعقاب وفاتها ، فلا تثبت به الزوجية و لا يكون له الحق في به الميراث ، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية ، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقيب موتها و بأربع سواها ، و لا يحل له أن يغسلها إذ أصبحت أجنبية عنه، أما حتى هذه اللحظة وفاة الرجل فللزوجية أحكام باقية كالعدة ، و لهذا يحل لها أن تغسل قرينها .

بنــاء عليـــه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه بالأعلى إلى حيث معيشة المعلن إليه وأعلنت عنه وسلمته صورة طبق المصرح بالخبر من جريدة الدعوى وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة …….. للعائلة والكائن مكانها ……………….. ………….. اعتبارا من الساعة التاسعة في الفجرً وما بعدها يوم الموافق / / ۱۷۲۰ في مواجهة الدائرة ( ) عائلة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات قسيمة الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل جهود المحاماة.

مع رعاية مختلَف حقوق

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه لشئون الاجانب والعرب
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه لشئون الاجانب والعرب

انواع النفقات والاجور فى قانون الاحوال الشخصيه
انواع النفقات والاجور فى قانون الاحوال الشخصيه