استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الاوراق المطلوبة لأكتساب الجنسية المصرية لزوجة المصرى

473

الاوراق المطلوبة لأكتساب الجنسية المصرية لزوجة المصرى

الاوراق المطلوبة لأكتساب الجنسية المصرية لزوجة المصرى

متخصصين فى اكتساب الجنسية المصرية لغير المصريين من ابناء الام المصرية ومن ينتمون الى الاصل المصرى وكل ما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية وفقا للقوانين المصرية

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه   

أولا: عقد زواج رسمى صادر من السلطات المصرية المختصة .
ثانيا:ما يثبت #الجنسية_المصرية للزوج ، كشهادة ميلاده وشهادة ميلاد الوالد .
ثالثا: عدد 4 صور حديثة للزوجة + صورة للزوج.
رابعا:صورة من جواز سفر الزوجة الاجنبية .
خامسا: شهادة ميلادها اذا كانت من مواليد البلاد.

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه      00201129230200

فريق من امهـر المحامين المتخصصين في قضايا :-
تزوير_الاقــامات .
تزوير_التأشيرات.
التسلل_للسوريين .
الـــرشــــــــوة .
الجنسية_المصرية.
تملك_الاجانب.
زواج_الاجانب.
الخلع_للاجانب.
كافة قضايا الجنح و الجنايات

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

شروط اكتساب الزوجه الاجنبيه الجنسيه المصريه:-

يمنح القانون المصري للزوجه الغير مصريه المتزوجه من مصري
حق اكتساب الجنسيه المصريه
مع احتفاظها بجنسيتها الاصليه.

فيتم تقديم طلب رغبتها في ذلك وموافقه الزوج علي رغبتها.امام مصلحه الجوزات والهجره..

ويتم تقديم المستندات الاتيه :-
1- شهاده الميلاد المصريه للزوج.
2- شهاده الميلاد لوالد الزوج
لاثبات ان الجد مصري الجنسيه..
3- وثيقه الزواج المصريه .

وفي حاله وجود عقد زواج اجنبي يمكن اتخاذ اجراءات تصادق علي الزواج الاجنبي من السفاره المصريه.
4- جواز السفر المصري للزوج.
5- جواز سفر الزوجه.
6- 4 صور فوتوغرافيه.
7- اقرار كتابي موقع من
الزوج لرغبته في اكتساب
زوجته الجنسيه المصريه
وان الزواج بينهم مستمر .

*** مده اكتساب الزوجه الجنسيه المصريه سنتين من تقديم الطلب والمستندات وعلي
الزوج تقديم اقرار كل سته شهور 6 أشهر يفيد بان الزواج بينهم ما زال مستمر …

اكتساب الجنسيه المصريه والمشاكل االقانونيه لإثبات الجنسية.


تقتضى مسألة إثبات الجنسية التعرض لسلسلة من الموضوعات المتعاقبة منذ بدء عملية الإثبات إلى منتهاها . فلابد أولا من تحديد محل الإثبات ويعقب ذلك ثانيا بيان الأدلة التى يتم بها الإثبات ، وأخيراً تحديد الطرف الذى يقع عليه عبء الإثبات ، ومدى نقل هذا العبء إلى الطرف الآخر .
ونبحث كل تلك الموضوعات بالتعاقب فيمايلى :
أولا: محل الإثبات فى الجنسية :
محل الإثبات فى الجنسية ” هو مصدر نشوء الحق فيها أو زواله . وليس المقصود بالمصدر فى هذا الصدد هو بيان القاعدة القانونية التى ينص عليها قانون الجنسية فى كسب الجنسية أو زوالها ., وإنما نعنى بالمصدر كافة الوقائع والأعمال القانونية التى تكسب الفرد الصفة الوطنية أو تجرده منها “.
ويراعى أن الكشف عن هذه الوقائع وتلك الأعمال لا يتأتى إلا بالرجوع إلى القانون الواجب التطبيق على إثبات الجنسية فذلك القانون هو الذى يحدد الواقعة أو التصرف مصدر تمتع الفرد بالجنسية أو نفيها عنه والذى يتعين عليه إثباته للتمتع بالمركز القانونى المترتب عليه . أما أحكام هذا القانون فلا تكون محلا للإثبات من قبل الأفراد باعتبار أن ” الكشف عن هذه الأحكام هى مهمة القاضى الذى يفترض فيه العلم بالقانون .
والوقائع والأعمال التى تعد محلا لإثبات الجنسية أو نفيها تتعدد بتعدد أسباب التمتع بالجنسية وفقدها واستردادها على النحو التالى: (أ) محل الاثبات المتعلق بالصفة الوطنية :
*ففى شأن الجنسية الاصلية :
إذا كانت تلك الجنسية مبنية على حق الدم من ناحية الأب أو من ناحية الأم : يكون محل الإثبات هو واقعة الميلاد من أب وطنى أو أم وطنية ثم اثبات الانتساب إلى الأب الوطنى أو الأم الوطنية .
وإذا كانت الجنسية مبنية على حق الدم الإقليم : كما هو الحال في الجنسية التى تثبت للقيط أو المجهول الأبوين المولود على الإقليم الوطنى : يكون محل الإثبات واقعة مادية هو واقعة الميلاد على إقليم الدولة .
* وفى شأل الجنسية المكتسبة : –
– إذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق التجنس فإن محل الإثبات يتحدد بالعمل القانونى الذى اكتسب به الأجنبى الجنسية الوطنية وهو القرار الصادر من السلطة المختصة فى الدولة بمنح الجنسية : كقرار وزير الداخلية في مصر. – وإذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق التجنس فإن محل الإثبات يتحدد بالعمل القانونى الذى اكتسب به الاجنبي الجنسية الوطنية وهو القرار الصادر من السلطة المختصة فى الدولة بمنح الجنسية : كقرار وزير الداخلية فى مصر
– وإذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق الزواج : فيكون محل الإثبات بالنسبة للأجنبية التى تتزوج وطنياً بإثبات واقعة الزوج بالوثيقة الرسمية ، أما جنسية الزوجة فيتم اثباتها بإثبات إعلان رغبتها فى كسب جنسية الزوج الوطنى إذا مضت عليه المدة المقررة قانوناً .


قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية


نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 ف 29/5/1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1.المصريون هم :
اولاً – المتوطنون ف مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على اقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون . وتعتبر اقامة الأصول مكملة لأقامة الفروع واقمة الزوج مكملة لاقامة الزوجة.
ثانيا – من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية .
ثالثا – من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة :
(أ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة ، أو بالميلاد فى الأقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة . أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الاقامة فى الاقليم المصرى أو على أساس الأصل المصري الاقامة فى الاقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الاقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بالأقليم المصري .
(ب) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفق جنسيته المصرية ، ثم استردها أو ردت اليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه .
(ج) الأجنبية التى كسبت الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه ، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام
(أ)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية .
ويجب ف جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون .
مادة 2 . يكون مصرياً :
1- من ولد لاب مصري ، أو لام مصرية .
2- من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط فى مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لاحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
ويصدر بالاجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالا لهذه الاحكام بقرار منه .
مادة 3 . ملغاة .
مادة 4 . يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متىطلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثانيا) لكل من ينتمى الى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثالثا) لكل أجنبى ولد ف مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها اذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الأسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
(رابعا) لكل أجنبى ولد ف مصر وكانت اقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- أن يكون ملما باللغة العربية .
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
(خامساً) لكل أجنبى جعل اقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الاقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
مادة 5. يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية .
مادة 6. لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته اياها ، الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتيه من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج . ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة النتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية ، أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية ، الا اذا كانت اقامتهن العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها ، فاذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها .
مادة 7. لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيتة بالزوج الااذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتينن من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
مادة8. اذا اكتسبت الاجنبية الجنسية المصرية طبقا لاحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية .
مادة9. لا يكون للاجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، كما لا يجوز انتخابه أ, تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور . ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاعفاء من القيد الأول من القيدين المذكورين معا.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول من القيدين المذكورين معا من انضم الى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها .
ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس التى يتبعونها وعضويتهم بها .
مادة 10. لا يجوز لمصرى أن بجنسية أجنبية الا بعد الحصول على اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية والأصل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون .
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية ، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الاذن بالتجنس اجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فاذا أعلن رغبته فى الافادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية .
مادة11. لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الاذن له ، زوالها عن زوجته الا اذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها ، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرةالأخيرة من المادة السابقة .
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسية جديدة طبقا لقانونها ، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصريه.
مادة 13. المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتظة بجنسيتها المصرية الا اذا رغبت فى اكتسابجنسية زوجها وأثبت ت رغبتها هذه عند الزواج أو اثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذا الجنسية . ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها .
واذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لاحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكامن قانون ، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية ، اذا كانت اكتسبت جنسية زوجها .
مادة 13. يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية اذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية .
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية اذا كانت مقيمة فى مصر او عادت للاقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.
مادة 14. ازلوجة التى كانت مصرية الجنسية ثمن فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصرى متى اعلنت وزيرالداخلية برغبتها فى ذلك .
مادة15. يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه اياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه اياها ، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية :
1- اذا حكم عليه فى مصر بعقوب جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف .
2- اذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل .
3- اذا كان قد انقطع عن الاقامة فى مصر مدة منتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية .
مادة 16. يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء اسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية :
1- اذا دخل فى حنسيته أجنبية على خلاف المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية .
3- اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج .
4- اذا قبل فى الخارج وطيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها . اذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد ، وذلك بعد مضى ستة أهر من تاريخ اخطاره بالأمر لامشار اليه فى محل وظيفته فى الخارج .
5- اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة .
6- اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى فى حالة حرب مع مصر ، أو كات العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس باية مصلحة قومية أخرى .
7- اذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية .
مادة 17. يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده ، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم .
ويترتب على اسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده .
مادة 18. يجوز بقرا من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الاسقاط ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو لاسقاط اذا كان قد بنى على غش أو على خطأ .
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها ف الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة19. لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو أسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا الى نص قانون .
مادة20. الاقرارات والاعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه الى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك ، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديده .
مادة21. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية لمصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية . ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية .
ويكون لهذا الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب . ويعتبر الامتناع عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب .
مادة22. جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو باسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، ولا يمس حقوق النية من الغير .
وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطقوها فى الجريدة الرسمية .
مادة23. يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى .
ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الاقامة المتطلبة فى شأنه أو فى شأن آبيه أو الزوج أو العجز عن اثباتها دون لاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان احد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر .
مادة24. يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية او يدفع بعدم دخوله فيها.
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات لواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن لم يحملها منالمواطنين ، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون .
مادة25. لا يترتب أثر الزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها الا اذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة .
مادة26. يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ، ولو خالفت أحكام هذاالقانون .
مادة27.مع عدم الاخلا بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من ابدى أمام السلطات امختصة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيرخ أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .
مادة28. يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام .
مادة 29. يصدر وزير الداخلية القرارات الازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 30. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1395 (21 مايو سنة 1975).
أنور السادات

متخصصين فى اكتساب الجنسية المصرية لغير المصريين من ابناء الام المصرية ومن ينتمون الى الاصل المصرى وكل ما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية وفقا للقوانين المصرية

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200