استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اجراءات رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه. ومحاكم القضاء الاداري…..

407
اجراءات رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه. ومحاكم القضاء الاداري…..اجراءات رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه. ومحاكم القضاء الاداري…..إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة وسداد الرسوم المقررة وتبدأ إجراءات الدعوى الإدارية أو المنازعة الإدارية بإجراء معين هو إيداع صحيفة أو عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة ، فهذا الإجراء وحده هو الذى ينتج الأثر القانونى المترتب على إقامة الدعوى والمتمثل فى قيام أو بدء الخصومة بين أطراف الدعوى ، وذلك على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للدعاوى أمام القضاء العادى التى تبدأ الخصومة فيها بإعلان الخصوم .

اجراءات رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه. ومحاكم القضاء الاداري…..

ويتم رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه وعملية إيداع الصحيفة قلم الكتاب قد تتم من المدعى نفسه أو من يوكله فى ذلك أو المحامى الخاص به ، ولا يشترط بالنسبة لعملية الإيداع أن تتم من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى حيث إن هذا القيد قاصر على التوقيع على عريضة الدعوى فقط ، أما إيداعها فإذا كان من الجائز قبوله من غير المحامين طالما وكل فى ذلك فمن باب أولى أن يقبل الإيداع من محام موكل فى الإيداع ولو لم يكن مقبولا للمرافعة أمام المحكمة المختصة ، ذلك لأن عملية الإيداع لا تعدو أن تكون عملا ماديا لا قانونيا فضلا عن أن القانون لم يتطلب سوى توقيع المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة على عريضة الدعوى .

والإيداع هو الإجراء الذى تفتتح به الدعوى أو يقام به الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء ، وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل ، وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية ، بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة و لا يغنى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه لا إلزام على المحامى أن يثبت و كالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله ، فقط يتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة و إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى ، وأنه إذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه و إثبات رقمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، و للخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء ، و للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ، و على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى و ثابتة بمرفقاته – إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعد قبول الدعوى شكلاً.
بيانات عريضة الدعوى:

تشتمل هذه البيانات على بيانات عامة تتعلق بأطراف الدعوى من حيث تحديد اسم رافع الدعوى وصفته ومحل إقامته ، والجهة التى قدم الطلب فى مواجهتها وصفتها وعنوانها .
ولا شك أنه ينبغي تحديد المدعى عليه أو الخصم فى الدعوى تحديدا يمكن معه التوصل إليه ، أما إذا كان هذا التحديد مبهما وبحيث لا يمكن التعرف على المدعى عليه لأدى ذلك إلى بطلان صحيفة الدعوى
ولا يترتب البطلان لمجرد الخطأ أو النقص فى أسماء الخصوم وصفاتهم ، بل يجب أن يكون هذا النقص أو الخطأ جسيما بما يشكك فى حقيقة الخصوم واتصالهم بالمنازعة ،
أما إذا كان الخطأ ماديا فإنه لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الدعوى سواء تعلق الأمر بالمدعى أو المدعى عليه في الخصومة.
و يترتب على بطلان الصحيفة عدم قطعها للتقادم السارى فى مواجهة المدعى لمصلحة الإدارة وذلك ما لم يتم تصحيح ما أدى إلى بطلان الصحيفة فى المواعيد المقررة ،
ولكن هل يجوز تصحيح شكل الدعوى برفعها على ذى الصفة ؟ وما هو الميعاد الذى يجوز فيه ذلك ؟
استقرت الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا على جواز تصحيح شكل الدعوى لرفعها على ذى الصفة حتى بعد انقضاء المواعيد المقررة للطعن ، غير أن هذا التصحيح يقتضى بطبيعة الحال عدم صدور حكم فى الدعوى فإذا صدر حكم فى الدعوى كان له حجيته ، وامتنع بالتالى تصحيح شكل الدعوى طالما انقضت المواعيد المقررة للطعن ،

وأخيرا وبالنسبة للبيانات الواردة بعريضة الدعوى يجب أن تتضمن موطن الخصم ، غير أنه يلاحظ أن إغفال ذكر موطن الخصم لا يترتب عليه بطلان الصحيفة وإنما بطلان الإعلان الموجه إليه . مع ملاحظة أنه إذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الأصلى للمعلن إليه على الوجه المقرر قانونا فإن الإعلان الصحيح فى الموطن المختار ينتج آثاره القانونية .
تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة .

اجراءات رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه. ومحاكم القضاء الاداري…..

رقم محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله
رقم محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله

والهدف من تطلب هذا الشرط واضح حيث يفيد معرفة ما إذا كان الطعن بالإلغاء قد رفع فى الميعاد أم لا وبالتالى تقبل الدعوى أو لا تقبل ، كما أنه يفيد فى معرفة ما إذا كان الحق فى رفع الدعوى قد تقادم أم لا فضلا عما للتاريخ من أهمية بصفة عامة فى الإثبات .
تحديد موضوع الدعوى ، وبيان عناصرها من محل وسبب ، وإذا كان موضوع الدعوى الطعن فى قرار إدارى يجب أن يرفق بالعريضة صورة أو ملخص لهذا القرار المطعون فيه يبين موضوعه وتاريخ صدوره .
وبالنسبة لدعوى الإلغاء فلا يشترط أن يكون طلب الإلغاء صريحا بل يمكن الاستدلال عليه من خلال ما ورد بصحيفة الدعوى ضمنا تبعا لسلطة المحكمة فى تكييف طلبات المدعى ، كما يمكن للمحكمة تكييف ما جاء بدعوى الإلغاء على أنه دعوى تسوية والعكس .
كما أنه إذا اشتمل طلب الإلغاء على طلب وقف التنفيذ فيجب أن يبين وجه الاستعجال والنتائج التى يتعذر تداركها فى حالة تنفيذ القرار.
وكما يكون التجهيل في أسماء الخصوم أو صفاتهم فقد يكون أيضا في طلبات الخصوم ، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى بطلان صحيفة الدعوى إذا استحال على القاضي تكييف هذه الطلبات خاصة وأنه ملزم بألا يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بغير ما طلبوا وإلا كان حكمه باطلا
تاريخ التظلم من هذا القرار ونتيجته ، إذا كان هذا القرار مما يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى ( وهى الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون ) .
بيان بالمستندات المؤيدة للطلب ، وغالبا ما يتم إرفاق هذه المستندات فى حافظة خاصة ، كما يمكن للمدعى تقديم مذكرة شارحا فيها دعواه إذا لزم الأمر.

اجراءات رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه. ومحاكم القضاء الاداري…..

اجراءات رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه. ومحاكم القضاء الاداري.....
مكتب محاماه متخصص في قضايا مجلس الدولة

توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها عريضة الدعوى على عريضة الدعوى .
ولا شك أن هذا الشرط الغرض منه تحرير عريضة الدعوى من قبل المتخصص الذى يمكنه من عرض طلبه فى صورة قانونية تفهمها المحكمة ، ومما يؤدى إلى إنهاء النزاع بصورة سريعة والتقليل من حجم المنازعات أمام القضاء
واشتراط التوقيع على العريضة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة شرط وجوبى لا تقبل الصحيفة بدونه ويؤدى إلى بطلان الصحيفة وبالتالى إلى بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليها .
كما أن اشتراط التوقيع على العريضة لا يعنى تحرير الصحيفة من ذات الشخص ، فقد يحررها شخص ويوقع عليها آخر والعبرة بمن وقع عليها وما تطلبه القانون فى ذلك .
وقد يقوم المحامى بالتوقيع بخط يده أو بوضع ختمه على العريضة الذى يقوم مقام توقيعه طالما لم ينكره .
غير أن عدم توقيع المحامى على الصحيفة قد لا يبطلها وذلك إذا ما حضر جلسات التحضير (التى يقوم بعقدها مفوض الدولة مع الخصوم) ، أما إذا لم يوقع المحامى على هذه العريضة ولم يحضر الجلسات لأدى ذلك إلى بطلان صحيفة الدعوى لخلوها من توقيع محام .
والبطلان الذى رتبه الشارع على مخالفة هذا الإجراء يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها سند ما انتهت إليه من أن المحامى الموقع على الصحيفة من غير المقررين لديها و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور .
وتطلب توقيع المحامي على عريضة الدعوى لا ينطبق على الطعون أمام المحاكم التأديبية ، وفي حالة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بناء على حكم بعدم الاختصاص والإحالة صادر من محكمة تأديبية فيكون على المحكمة المحال إليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التى يتطلبها قانون مجلس الدولة ومن ذلك وجوب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها ضمانا لاستمرار سير الدعوى صحيحة مما يحقق حسن سير العدالة ، ولذا فإن المحكمة لا تقضي بالبطلان رغم عدم التوقيع على عريضة الدعوى من محام مقبول للمرافعة أمامها إذا لم تقم المحكمة بتنبيه الخصم إلى ذلك ، وهو ما يمثل موقفا غير متشدد من المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ، كما أنها لا تقضي بالبطلان في جميع الحالات إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة كما هو الحال بالنسبة للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ، أما الطعون أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية فتميل الحكمة إلى عدم القضاء بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء .

اجراءات رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه. ومحاكم القضاء الاداري…..

اجراءات رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه. ومحاكم القضاء الاداري.....
اجراءات رفع الدعوي امام المحاكم الاداريه. ومحاكم القضاء الاداري…..

وبالنسبة للمحامين بالإدارات القانونية للهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات القطاع العام فوفقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 والقانون رقم 17 لسنة 1983 تبطل صحيفة الدعوى الخاصة بالجهات التابعة لهم ما لم توقع من عضو من أعضاء هذه الإدارات القانونية أو عضو من هيئة قضايا الدولة ، كما لا يجوز لهم – المحامون بالإدارات القانونية – فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها ، التوقيع على صحيفة الدعوى ما لم تكن هذه الدعاوى من الدعاوى المستثناة وفقا للقانون ( كدعاوى الأقارب والأزواج ) ، و إلا أمكن مساءلتهم تأديبيا أمام الجهة التى يعملون بها ، سواء عن طريق إبلاغ المحكمة للجهة بهذه الواقعة أو اتخاذ الإدارة القانونية لإجراءات المساءلة التأديبية والتحقيق معهم ، كما نعتقد أيضا بإمكانية مساءلتهم تأديبيا من جانب نقابة المحامين ،

وذلك فضلا عن بطلان العمل المزاول على وجه المخالفة أو الحكم بعدم القبول بحسب الأحوال وذلك تطبيقا لنص المادة 76 من قانون المحاماة .
ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله .
وجدير بالذكر أن القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لأى سبب – ومنها لعدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة – لا يترتب عليه قطع مواعيد دعوى الإلغاء حيث يترتب علي هذا الحكم محو أثر الصحيفة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع ميعاد الطعن القضائي ، فإذا أقام المدعي بعد ذلك الدعوى فإنها تكون مقامة بعد انقضاء الميعاد.
حورس للمحاماه

01129230200